الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - التأمين على أصحاب الأعمال



استحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضاً إضافياً في حالة الوفاة طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المعدلة بالقانون رقم 48 لسنة 1984. شرطه. انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل أو الوفاة. مخالفة ذلك أثره.الحكم كاملاً




التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم إلزامى لمن بلغ منهم الحادية والعشرون ولم يتجاوز الستين من عمره واختيارى لمن جاوز سن الستين استحقاق المعاش فى الحالتين ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستينشرطه بلوغ مدة اشتراكة فى التأمين 120 شهراً.الحكم كاملاً




صغار المشتغلين لحساب أنفسهم في ظل قراري وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقميّ 282 لسنة 1977، 18 لسنة 1978.الحكم كاملاً




تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. سريانه على بعض أصحاب الأعمال. مناطه. المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1973. الطلب الذي يقدمه المؤمن عليه مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالفئة التي يختارها لأداء الاشتراكات وحساب المستحقات التأمينية على أساسها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق