استحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضاً إضافياً في حالة الوفاة طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المعدلة بالقانون رقم 48 لسنة 1984. شرطه. انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل أو الوفاة. مخالفة ذلك أثره.
التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم إلزامى لمن بلغ منهم الحادية والعشرون ولم يتجاوز الستين من عمره واختيارى لمن جاوز سن الستين استحقاق المعاش فى الحالتين ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستينشرطه بلوغ مدة اشتراكة فى التأمين 120 شهراً.
صغار المشتغلين لحساب أنفسهم في ظل قراري وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقميّ 282 لسنة 1977، 18 لسنة 1978.
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. سريانه على بعض أصحاب الأعمال. مناطه. المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1973. الطلب الذي يقدمه المؤمن عليه مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالفئة التي يختارها لأداء الاشتراكات وحساب المستحقات التأمينية على أساسها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق