الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

الطعن 244 لسنة 16 ق جلسة 30 / 6 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 162 ص 483

جلسة 30 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار أحمد فؤاد أبو العيون - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

------------------

(162)

القضية رقم 244 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - بدلات ورواتب إضافية - "مرتب أمراض عقلية".
قرار رئيس الجمهورية رقم 986 لسنة 1957 تحديد الوظائف التي يمنح شاغلوها مرتب أمراض عقلية - عدم جواز منحها لغيرهم ولو توافرت الحكمة من منحها - عدم اختصاص ديوان الموظفين بإضافة وظائف لم ترد في هذا القرار - مثال.

------------------
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 986 لسنة 1957 بالموافقة على مذكرة وزير المالية والاقتصاد بالنيابة في شأن منح (مرتب أمراض عقلية) قد حدد الوظائف التي تقرر منح شاغليها هذا البدل على سبيل الحصر. ومن ثم يكون هذا القرار مقصور الأثر على من عداهم ولا ينصرف أثره إلى من عدا هؤلاء ممن يشغلون وظائف أخرى غير الواردة في المذكرة سالفة الذكر، ولو توفرت فيهم ذات الحكمة التي من أجلها تقرر هذا البدل ولما كان المدعي يشغل وظيفة طبيب وهي وظيفة لم يشملها القرار سالف الذكر فإنه لا يفيد منه ولا وجه لما ذهب إليه المدعي من استحقاقه البدل المشار إليه بناء على ما ارتآه ديوان الموظفين بكتابه رقم 80 - 12/ 31 بتاريخ 19 من مايو سنة 1962 لا وجه لذلك لأنه فضلاً عن أن هذا الكتاب قد صدر في شأن منح مساعدات الممرضات باليومية للمرتب المذكور وذلك حسبما يبين من الاطلاع على الكتاب المذكور - فإن منح هذا البدل موكول إلى قرار رئيس الجمهورية الذي جاء قاصراً على منح البدل لشاغلي وظائف معينة أشار إليها وصفاً وتحديداً وليس من بينها وظائف الأطباء وما كان يسوغ لديوان الموظفين - وهو سلطة أدنى من رئيس الجمهورية - أن يعدل من قراره بإضافة وظائف أخرى إلى تلك التي حددها حصراً وخصها دون سواها بهذا البدل وبناء على ذلك تكون دعوى المدعي غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة بالرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق