الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

الطعن 208 لسنة 16 ق جلسة 30 / 6 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 161 ص 480

جلسة 30 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار أحمد فؤاد أبو العيون - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

----------------

(161)

القضية رقم 208 لسنة 16 القضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة "نقل" - "تسوية حالة" - "دعوى إلغاء" - ميعاد رفعها 

- قرار النقل من وظيفة إلى الوظيفة المعادلة لها - قرار تسوية يستمد العامل حقه فيه مباشرة من القانون - يفتح ميعاد الطعن في الترقيات السابقة عليه - أساس ذلك - مثال.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - ترقية.
ترقية بالاختيار - تخطي العامل لأسباب لا ترجع لكفايته - بطلان القرار إذا ثبت عدم صحة هذه الأسباب - مثال.

----------------
1 - إن المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1962 تنص على أن "تسري الأحكام الأخرى الواردة في القانون رقم 184 لسنة 1958 على الوظائف المنصوص عليها في المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أنظمة المؤسسات، أما باقي الوظائف والمؤسسات المذكورة فتسري في شأنها جميع القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه.
ومن حيث إن قانون الوظائف العامة هو الذي يسري على موظفي المركز القومي للبحوث من غير أعضاء هيئة البحوث باعتبار هذا المركز هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً وتخضع كذلك لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 آنف الذكر ولم يرد بلائحته الإدارية والمالية ما يتعارض وهذا الأصل المقرر. كما وأن قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 قد نص في مادته الثالثة عشرة على أن "تسري على موظفي وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الهيئة واللوائح التي يضعها مجلس الإدارة".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 بمسئوليات وتنظيم وزارة البحث العلمي عدا العاملون بالمعهد القومي للقياس والمعايرة التابع لوزارة البحث العلمي ومن بينهم المدعي من عداد موظفي وعمال المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً علمياً والمخاطبين بقواعد وأحكام التشريع العام للتوظف باعتبارهم من غير الشاغلين لوظائف هيئات التدريس والبحوث والهيئات الفنية التي تنظمها قواعد وأحكام صادرة بقوانين خاصة ومن ثم فإن المدعي يكون - والحال كذلك - قد أصبح خاضعاً منذ صدور القرار الجمهوري رقم 2269 لسنة 1964 في 13 من يوليه سنة 1964، لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 باعتباره القانون العام لشئون العاملين المدنيين بالدولة والذي يسري عليه - حسبما سلف البيان - بالتطبيق لأحكام كل من القانون رقم 79 لسنة 1962 والقانون رقم 61 لسنة 1963 والقرار الجمهوري رقم 1459 لسنة 1961 السالف ذكرهم ومن ثم فإنه وقد تحدد بصدور القرار الجمهوري رقم 2269 لسنة 1964 في 13 من يوليه سنة 1964 النظام الوظيفي الواجب التطبيق على المدعي فإنه كان يتعين تبعاً لذلك نقله إلى درجة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 تعادل درجته المعين عليها طبقاً للجدول الأول الملحق بلائحة موظفي ومستخدمي الهيئة العامة للتوحيد القياسي وذلك على أساس من الضوابط التي أرستها هذه المحكمة في شأن النقل من الكادرات الخاصة إلى الكادر العام ومن بينها أن يكون المركز القانوني للعامل في الجهة المنقول إليها مساوياً أو معادلاً للمركز القانوني الذي كان له في الجهة المنقول منها مع حفظ حقه في الأقدمية التي كانت له وذلك إذا كان نظام الدرجات واحداً في الجهتين.
ومن حيث إن الدرجات الواردة بالكادر الملحق بلائحة الهيئة المصرية للتوحيد القياسي بالنسبة للموظفين سواء في الوظائف العالية أو المتوسطة تتطابق مع الدرجات الواردة بالكادر العام في قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 وكان المدعي معيناً على الدرجة (960 - 1140) جنيهاً وهي تعادل الدرجة الأولى من كادر القانون المشار إليه (960 - 1140 جنيه) والتي أصبحت في حكم القانون رقم 46 لسنة 1964 وبالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية، تعادل الدرجة الثانية (876 - 1440 جنيه) فإن المدعي يكون قد استمد مباشرة من أحكام القرار الجمهوري رقم 2269 لسنة 1964 الحق في أن ينقل اعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار في 13 من يوليه سنة 1964 إلى الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 باعتبارها الدرجة المعادلة للدرجة التي كان معيناً عليها وقتئذ وذلك بأقدمية فيها ترجع إلى 6 من مايو سنة 1962 تاريخ تعيينه على تلك الدرجة ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية أن تصدر قراراً بتسوية وضعه الوظيفي على النحو المتقدم ومتى كان الأمر كذلك فإن القرار رقم 103 لسنة 1966 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمي في 25 ديسمبر سنة 1966 بنقل المدعي اعتباراً من 13 من يوليه سنة 1964 إلى الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 المعادلة لدرجته وذلك بأقدمية فيها ترجع إلى 6 من مايو سنة 1962 لا يعدو في حقيقته أن يكون قراراً بتسوية حالة المدعي إعمالاً لحقه المستمد مباشرة من أحكام القرار الجمهوري رقم 2269 لسنة 1964 سالف الذكر ويكون بالتالي قد كشف عن وضعه القانوني السليم وقت صدور القرار المطعون فيه في 2 من مايو سنة 1966 الأمر الذي يفتح له ميعاداً جديداً للطعن في ذلك القرار.
ومن حيث إن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 208 لسنة 16 القضائية في 11 من أكتوبر سنة 1966 بالطعن في القرار الصادر في 2 من مايو سنة 1966 وذلك قبل صدور قرار التسوية المشار إليه في 25 ديسمبر سنة 1966 واستمر في مخاصمة القرار المطعون فيه بالدعوى ذاتها بعد أن تظلم منه مرة أخرى في 21 من فبراير سنة 1967 على ضوء قرار التسوية رقم 103 لسنة 1966 الذي أوضح تعيينه بوضعه القانوني دون أن يتلقى رداً على ذلك التظلم الأمر الذي يغدو منه طلب المدعي إلغاء القرار المطعون فيه مقبولاً شكلاً دون ما حاجة إلى رفع دعوى جديدة يخاصم فيها القرار ذاته من جديد.
2 - أنه وإن كانت الترقية المطعون فيها - وهي ترقية إلى الدرجة الأولى - تتم بالاختيار للكفاية وأنها بهذه المثابة متروكة لتقدير جهة الإدارة تترخص فيها بما تراه محققاً للصالح العام إلا أن جهة الإدارة إذ لم تمار في كفاية المدعي أو تقدم ما يدل أو يشير إلى أن المطعون في ترقيتهم يفوقونه كفاية وإنما أفصحت عن السبب الحقيقي لإغفال ترقيته في الحركة المطعون فيها ومفاده أن المدعي كان وقت إجرائها معيناً بمكافأة شاملة في حين أن المطعون في ترقيتهم كانوا معينين على درجات فإنه وقد ثبت فساد هذا السبب فإن القرار المطعون فيه يكون قد بني على غير سند سليم من القانون حرياً بالإلغاء فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق