جلسة
21 مايو سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور
حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك
المستشارين.
-------------
(366)
القضية رقم
85 سنة 5 القضائية
(أ) وراثة.
حكم
بمنع تعرّض. تأسيسه على القضاء بثبوت الإرث المبنى على النسب. حكم موضوعي بالوراثة.
(ب)
تعويض.
القضاء
به. وجوب إثبات أركان الخطأ المستوجب له. (المادة 151 مدنى)
-------------
1
- حكم المحكمة الشرعية القاضي بمنع التعرّض في بعض التركة إذا كان مؤسسا على ما
قضى به من ثبوت الإرث المبنى على النسب فانه يعتبر حكما موضوعيا بالوراثة.
2
- يجب على المحكمة عند القضاء بتعويض يدعى ترتبه على إجراءات كيدية ضارة أن تثبت
فى حكمها أركان الخطأ المستوجب للتعويض تطبيقا للمادة 151 من القانون المدني وإلا
كان حكمها باطلا لقصور أسبابه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق