الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 أكتوبر 2020

الطعن 85 لسنة 5 ق جلسة 21 / 5 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 366 ص 1119

جلسة 21 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

-------------

(366)
القضية رقم 85 سنة 5 القضائية

(أ) وراثة.

حكم بمنع تعرّض. تأسيسه على القضاء بثبوت الإرث المبنى على النسب. حكم موضوعي بالوراثة.
(ب) تعويض.

القضاء به. وجوب إثبات أركان الخطأ المستوجب له. (المادة 151 مدنى)

-------------
1 - حكم المحكمة الشرعية القاضي بمنع التعرّض في بعض التركة إذا كان مؤسسا على ما قضى به من ثبوت الإرث المبنى على النسب فانه يعتبر حكما موضوعيا بالوراثة.
2 - يجب على المحكمة عند القضاء بتعويض يدعى ترتبه على إجراءات كيدية ضارة أن تثبت فى حكمها أركان الخطأ المستوجب للتعويض تطبيقا للمادة 151 من القانون المدني وإلا كان حكمها باطلا لقصور أسبابه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق