الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 أكتوبر 2020

الطعن 94 لسنة 5 ق جلسة 21 / 5 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 367 ص 1119

جلسة 21 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

---------------

(367)
القضية رقم 94 سنة 5 القضائية

(أ) الطعن في الأحكام.

مواعيده من النظام العام. انقضاؤها يسقط الحق في الطعن. دعوى استحقاق فرعية. استئنافها. ميعاده. الدفع بانقضائه. جواز إبدائه لأوّل مرة لدى محكمة النقض. (المادة 600 مرافعات)
(ب) نقض وإبرام.

سبب قانوني متعلق بالنظام العام. متى يصح التمسك به لأوّل مرة أمام محكمة النقض؟
(حـ) دعوى الاستحقاق الفرعية.

مناط اعتبارها كذلك.
(المواد من 594 - 601 مرافعات)

--------------
1 - إن المواعيد المحدّدة في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام فمتى انقضت سقط الحق في الطعن. وهذا السقوط ممكن التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. فالدفع بأن الاستئناف المرفوع عن حكم صادر في دعوى استحقاق فرعية غير مقبول شكلا لرفعه بعد فوات العشرة الأيام المحدّدة ميعادا له هو دفع جائز إبداؤه لأوّل مرة أمام محكمة النقض، بل يجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها والحكم بموجبه.
2 - لكى يمكن التمسك أمام محكمة النقض لأوّل مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام يجب أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه. فاذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل لا إلى الدفع بهذا السبب ولا لإثارته من محكمة النقض نفسها.
3 - إن دعوى الاستحقاق الفرعية قد وضع لها الشارع نظاما خاصا يختلف في أحكامه عن نظام الدعاوى المعتادة الخاضعة لقواعد المرافعات وطرق الطعن المعتادة (المواد من 594 إلى 601 مرافعات). والمستفاد من نصوص هذه المواد أن الشارع لم يرد مجانبة القواعد العامة في دعوى الاستحقاق الفرعية إلا لأن هذه الدعوى - برفعها أثناء إجراءات البيع، وقبل مرسى المزاد، ولجواز التقرير من أجلها بوقف هذه الإجراءات - ينبغى الإسراع فيها. ولذا يجب أن يكون المناط في اعتبارها كذلك هو رفعها في أثناء إجراءات نزع الملكية وقبل مرسى المزاد، وقيام رافعها بدفع الأمانة المقرّرة، وتقرير قاضي البيوع وقف هذه الإجراءات إذ لا يجوز عقلا اعتبار دعوى الغير باستحقاق العقار من الدعاوى الفرعية إلا إذا أثرت في إجراءات البيع فعلا بوقفها.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه المادة - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق المقدّمة لهذه المحكمة والتي كانت مقدّمة من قبل لمحكمة الموضوع - فيما يأتي:
رفع حسن أفندي على العوادلى هذه الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية حيث قيدت بجدولها العمومي برقم 1023 لسنة 1933 ضدّ المعلم حسين شحاته وحافظ زين الدين حسين وحضرة باشكاتب محكمة مصر الابتدائية الأهلية قال في عريضتها المعلنة في 27 و30 مارس سنة 1933 إنه يملك منزلا واقعا بناحية عزبة المناشى مركز إمبابة وكذلك أطيانا زراعية واقعة بزمام ناحية المنصورية منها 6 فدادين و15 قيراطا بحوض زعرانية نمرة 38 وفدان و14 قيراطا و18 سهما بحوض الحشايش نمرة 34 المعروف بحوض الهينة، وإن ملكيته لهذه الأعيان آلت إليه بطريق الشراء من المدّعى عليه الثاني حافظ زين الدين بموجب عقد مؤرّخ في 19 مارس سنة 1932، ومسجل كليا بمحكمة مصر المختلطة في 30 مارس سنة 1932 برقم 1352 جيزة، فضلا عن أن مورّثه الحاج على على العوادلى كان واضعا يده على الأطيان الواقعة بحوض الزعرانية على سبيل الرهن الحيازي من سنة 1922 ثم بموجب عقد بيع وقائي مؤرّخ في 15 مايو سنة 1924، ومصدّق عليه رسميا في نفس هذا التاريخ ومسجل كليا بمحكمة مصر المختلطة في 21 مارس سنة 1930 برقم 1406 جيزة، وإن المدّعى عليهما الأوّل والثاني تواطآ معا إضرارا به بأن رفع المعلم حسنين شحاته دعوى نزع ملكية ضدّ حافظ زين الدين على اعتبار أنه لا يزال مالكا للأعيان المذكورة. وفعلا أصدرت محكمة مصر الأهلية بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1932 في القضية رقم 1957 لسنة 1932 حكما قضى بنزع ملكيته منها. وشرع المعلم حسنين شحاته في بيعها بالمزاد العلني وتحدّد لذلك يوم 18 أبريل سنة 1933، وإنه بحق له أن يرفع هذه الدعوى باستحقاقه لهذه الأعيان مع إيقاف البيع وقد دفع الأمانة لإيقافه في 25 مارس سنة 1933 بموجب قسيمة رقم 415684، ومن أجل هذا يطلب الحكم على المدّعى عليهما الأوّل والثاني بأحقيته للأعيان المذكورة وبتثبيت ملكيته لها وبمحو وإلغاء جميع التسجيلات المتوقعة عليها بواسطة المدّعى عليه الأوّل مع إلزامهما متضامنين، أو من ترى المحكمة إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ. دفع المعلم حسنين شحاته هذه الدعوى قائلا إن حكم الدين الذى شرع بموجبه في نزع ملكية مدينه صدر في 13 مارس سنة 1932 بينما أن البيع الصادر من مدينه إلى حسن أفندي على العوادلى وقع في 19 مارس سنة 1932 أي بعد صدور الحكم خمسة أيام، وإن حسن أفندي على العوادلى يعلم بهذه المديونية، ولكنه تواطأ مع مدينه واتفقا على تحرير العقد الذى يرتكن عليه وذلك إضرارا بحقوقه. ومن أجل هذا طلب الحكم برفض الدعوى. نظرت محكمة مصر في هذه الدعوى، وبعد أن قرّرت في 17 سبتمبر سنة 1933 بإحالتها على التحقيق وسمعت أقوال الشهود إثباتا ونفيا وملاحظات الخصوم على هذه الأقوال حكمت بتاريخ 22 أبريل سنة 1934 بطلبات حسن أفندي على العوادلى وقالت في أسباب حكمها وحيث إنه بالاطلاع على أقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق تبين أن لا حق للمدّعى عليه فيما ادّعاه من حصول التواطؤ إذ لم يشهد أحد به أو بما يفيده.....
وحيث إنه بالاطلاع على المستندات المقدّمة من طرفي الخصوم تبين أن عقد تمليك المدّعى ثابت ومسجل كليا قبل أى إجراء من إجراءات نزع الملكية التي قام بها المدّعى عليه الأوّل.....
وحيث إنه مع هذا كله فان المدّعى عليه الأوّل جاء أخيرا وذكر بمذكرته أن العين الواردة بعقد التمليك المشار إليه لا تنطبق على العين المنزوعة ملكيتها، فلو صح ذلك فلا يكون هناك أي محل للتمسك بطلب الحكم بعدم تثبيت ملكية المدّعى لملكه الذى لا يمسه نزع الملكية ولا يكون للمدّعى شأن معه.... الخ.
أعلن حسن أفندي على العوادلى هذا الحكم لخصومه فتم الإعلان بالنسبة لحافظ زين الدين بتاريخ 23 مايو سنة 1934 وبالنسبة إلى المعلم حسنين شحاته بتاريخ 2 يونيه سنة 1934. فاستأنفه المعلم حسنين شحاتة بالاستئناف رقم 1084 سنة 51 قضائية وبمقتضى عريضة معلنة في 11 يوليه سنة 1934 طلب فيها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى، فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 21 أبريل سنة 1935 بهذه الطلبات. لم يعلن هذا الحكم. فطعن فيه حسن على العوادلى أفندى بطريق النقض في 19 أغسطس سنة 1935 بتقرير أعلن إلى حسنين شحاته في 21 من الشهر المذكور، وقدّم الطاعن مذكرته وحافظتي مستنداته في 5 سبتمبر سنة 1935 ولم يقدّم المدّعى عليه في الطعن شيئا، وقدّمت النيابة مذكرتها في 10 مارس سنة 1936. نظر هذا الطعن أخيرا بجلسة يوم الخميس الموافق 7 مارس سنة 1936 وفيها قررت المحكمة استمرار المرافعة لجلسة 21 مايو سنة 1936، وكلفت الطاعن بتقديم مذكرة تكميلية في مدى أسبوع ببيان شروط دعوى الاستحقاق الفرعية، وقد قدّمها في 11 مايو سنة 1936، كما قدّمت النيابة مذكرتها في ذلك في 14 منه.
وبالجلسة المذكورة سمعت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم صدر الحكم الآتى:


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أوجه: الأوّل منها يتحصل في أن الدعوى التي رفعها الطاعن هي دعوى استحقاق فرعية رفعت بعد الحكم بنزع الملكية وتحديد جلسة لبيع العقارات بالمزاد وميعاد الاستئناف فيها عشرة أيام فقط من تاريخ إعلان الحكم طبقا لنص المادة 600 من قانون المرافعات، ولكن المدعى عليه في الطعن رفع استئنافه بعد فوات هذا الميعاد، ومن ثم يكون الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلا مخالفا للقانون. ومن أجل هذا يطلب نقض الحكم والحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، ولكن مما جرى عليه القضاء أنه متى كان الدفع قوامه سبب قانوني صرف ماس بالنظام العام صح إبداؤه لأوّل مرة أمام محكمة النقض، وصح لمحكمة النقض إثارته من نفسها والحكم بموجبه.
وحيث إن مواعيد الطعون في الأحكام المحدّدة في القانون هي من النظام العام فانقضاؤها يسقط الحق في تلك الطعون ويمكن التمسك بهذا السقوط على أية حال كانت عليه الدعوى.
وحيث إنه متى تقرّر ذلك وجب البحث بادئ ذي بدء في ماهية الدعوى التي رفعها الطاعن هل هي دعوى استحقاق أصلية تسرى عليها أحكام قانون المرافعات فيما يتعلق بالدعوى العادية أي أن ميعاد استئناف الأحكام فيها هو ستون يوما أم هي دعوى استحقاق فرعية ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها عشرة أيام طبقا لأحكام المادة 600 من قانون المرافعات.
تضاربت الآراء في تحديد الأحوال التي تكون الدعوى فيها فرعية والتي تكون فيها أصلية. فقرّر البعض أن كل دعوى استحقاق ترفع أثناء إجراءات نزع الملكية وقبل مرسى المزاد فهي دعوى فرعية سواء أأوقف البيع بسببها أم لم يوقف. وحجة أصحاب هذا الرأي أن القانون لم يميز بين قضايا الاستحقاق التي يترتب عليها إيقاف البيع وبين التي لا توقفه، بل ذكر بوجه عام أن ميعاد الاستئناف في دعاوى الاستحقاق التي ترفع أثناء إجراءات نزع الملكية هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم. وذهب البعض الآخر إلى القول بأن العبرة هي بالإيقاف، فان دفعت الأمانة المطلوبة على ذمة المصاريف وحصل الإيقاف بالفعل فالدعوى فرعية وإلا فهي أصلية خاضعة للأصول والمواعيد المعتادة. وحجة هذا الفريق أن الأمر الذى يهم الشارع هو أن لا تتخذ دعاوى الاستحقاق فرصة لإيقاف البيوع وتعطيل مزايا الأحكام، فالأمر الذى يجب البحث فيه هو هل أوقف البيع بناء على دعوى الاستحقاق أم لا، فاذا كان أوقف تسير الدعوى سيرة الدعاوى المستعجلة وإلا تكون من الدعاوى العادية.
وحيث إن دعوى الاستحقاق الفرعية قد وضع لها المشرع نظاما خاصا يختلف في أحكامه عن نظام الدعاوى المعتادة الخاضعة لقواعد المرافعات وطرق الطعن المعتادة. فقد أورد في قانون المرافعات الأحكام الآتية:
يجوز تقديم الدعوى من أي إنسان باستحقاق العقار المقصود بيعه في أثناء إجراءات البيع لغاية مرسى المزاد (المادة 594).
تقام الدعوى المذكورة في وجه كل من المدين وطالب البيع، وإذا أقيمت بعد لصق الإعلانات فتقام أيضا في وجه أول دائن من الدائنين ذوى الديون المسجلة (المادة 595).
تعلن ورقة الطلب للمدين في محله الأصلي ويكون إعلانها لكل من المداينين المذكورين في المادة السابقة في محله المعين مع مراعاة مواعيد المسافات غير المواعيد المقررة للمحل الخارج عن الديار المصرية (المادة 596).
"يجب على المدّعى باستحقاق العقار المقصود بيعه أن يودع بقلم كتاب المحكمة في وقت طلب حضور الأخصام مبلغا يقدّره كاتب المحكمة لتدفع منه - في حالة الحكم بعدم صحة الدعوى - رسوم الأوراق التي تستلزمها إجراءات هذه الدعوى ومصاريف المدافعة عن الأخصام وأجرة وكلائهم".
"فان تأخر عن إيداع المبلغ المذكور يجاب مع ذلك طلبه ولكن لا توقف إجراءات البيع. وفى كل الأحوال تستمر إجراءات بيع العقار الذى لم يدع باستحقاقه.... الخ" (المادة 597).
وكذلك يكون العمل عند العود لإجراءات البيع في حالة ثبوت بعض المدّعى باستحقاقه (المادة 598).
"إذا حكم بعدم صحة الدعوى بالاستحقاق حكم على مدّعيها بالتضمينات والمصاريف التي تسبب فيها" (المادة 599).
لا تقبل المعارضة في الحكم الذى يصدر في الدعوى بالاستحقاق.
أما استئنافه فميعاده عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم المذكور (المادة 600).
يحكم في كافة دعاوى الاستحقاق بطريق الاستعجال (المادة 601).
وإذ كانت جميع هذه النصوص تقرّر لدعوى الاستحقاق الفرعية أحكاما خاصة تغاير القواعد العامة الواجب العمل بها في دعوى الاستحقاق الأصلية وجب عدم الخروج عن أحكامها.
وحيث إن المستفاد من هذه الأحكام أن الشارع لم يرد مجانبة القواعد العامة في دعوى الاستحقاق الفرعية إلا لأن هذه الدعوى، برفعها أثناء إجراءات البيع وقبل مرسى المزاد وبجواز التقرير من أجلها بإيقاف هذه الإجراءات، ينبغي الإسراع فيها. ولذا يجب أن يكون المناط في اعتبارها دعوى استحقاق فرعية هو رفعها في أثناء إجراءات نزع الملكية وقبل مرسى المزاد وقيام رافعها بدفع الأمانة المقرّرة بالمادة 597 من قانون المرافعات وتقرير قاضى البيوع بإيقافها إذ لا يجوز عقلا اعتبار دعوى الغير باستحقاق العقار من الدعاوى الفرعية إلا إذا أثرت في إجراءات البيع فعلا بوقفها.
وحيث إنه حتى يمكن التمسك أمام محكمة النقض لأوّل مرّة بأي سبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام يجب أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، فاذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل لا للدفع بهذا السبب ولا لإثارته من محكمة النقض نفسها.
وحيث إن الثابت من ملف الدعوى أمام هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ما كان في وسعها أن تتبين من الأوراق المقدّمة لها استيفاء جميع الشروط المتقدّم بيانها. فلذلك يتعين رفض هذا الوجه.
وحيث إن الوجه الثاني من وجوه الطعن يتحصل في أن المدّعى عليه في الطعن قرّر في مذكرته أمام محكمة أوّل درجة أن الأطيان التي نزع ملكيتها هي غير الأطيان المبيعة للطاعن والواردة في عقده. وأضاف إلى ذلك أنه إذا تمسك الطاعن وهو المشترى بأن ما ورد في عقد شرائه هو بذاته ما يسعى في نزع ملكيته هو فتكون الدعوى محتاجة لخبير. ويقول الطاعن إن الحكم برفض دعوى ملكيته لما هو وارد في عقده مع تسليم خصمه بحقه فيه مخالف لطلبات وأقوال طرفي الخصوم.
وحيث إن هذه المحكمة باطلاعها على الحكم المطعون فيه تبينت أن محكمة الموضوع قد أغفلت تسبيب الحكم من هذه الناحية، وعدم تسبيب الحكم في ذلك معيب له، لأن التسليم من نازع الملكية بأن ما ينزع ملكيته هو غير ما هو وارد بعقد الطاعن رافع دعوى الاستحقاق يقتضى، إن كان، قبول دعوى الاستحقاق. خصوصا وأن محكمة أوّل درجة قد استندت في حكمها على هذا التسليم واعتبرته حجة على صحة دعوى الاستحقاق فكان يجب على محكمة الاستئناف أن تقول كلمتها فيه.
وحيث إن خلوّ الحكم المطعون فيه من الأسباب الخاصة بهذا الدفاع المتقدّم الذكر يقتضى نقض الحكم كليا وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم في موضوع الاستئناف - دون شكله - دائرة أخرى.
وحيث إنه مع نقض الحكم لهذا السبب لا ترى المحكمة محلا لبحث الأسباب الأخرى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق