الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 أكتوبر 2020

الطعن 75 لسنة 5 ق جلسة 21 / 5 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 365 ص 1118

جلسة 21 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

----------------

(365)
القضية رقم 75 سنة 5 القضائية

إثبات التعهدات.

الأوراق غير الرسمية. أساس حجيتها. تقدير القرائن والأدلة التي يطعن بها على الورقة غير الرسمية. موضوعي.

(المادة 227 مدنى)

--------------
إن الأوراق غير الرسمية وإن كانت، بمقتضى نص المادة 227 من القانون المدني، حجة بما فيها على المتعاقدين ما لم يحصل إنكار ما فيها من الكتابة أو الإمضاء إلا أن أساس هذه الحجية سلامة الرضاء المتبادل من كل عيب. والغش من الأسباب المفسدة للرضاء. ولمحكمة الموضوع القول الفصل في تقدير القرائن والأدلة التي يسوقها أحد الخصوم في الدعوى طعنا على الورقة المنسوبة إليه وإثباتا لما حصل في ظروف تحريرها من غش مؤثر في الرضاء، فان رأتها جدّية ووجدتها كافية حكمت في الدعوى على أساسها، وإن لم تجدها كافية أمرت بالتحقيق فيها. فاذا رأت الحكم بردّ وبطلان الورقة بدون حاجة إلى ادعاء بالتزوير وقضت بذلك، موازنة بين الأدلة المقدّمة من الخصمين ومرجحة ما اطمأنت إلى الأخذ به منها فان حكمها لا يكون مخطئا في القانون من هذه الناحية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق