الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 أكتوبر 2020

الطعن 106 لسنة 5 ق جلسة 21 / 5 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 368 ص 1127

جلسة 21 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

---------------

(368)
القضية رقم 106 سنة 5 القضائية

شفعة.

علم الشفيع. تحصيل المحكمة حصوله من قرائن وأدلة مؤدّية لذلك. لا رقابة لمحكمة النقض.
(المادة 19 من قانون الشفعة)

---------------
إذا رفضت المحكمة طلب الشفعة اعتمادا على أن الشفيع نفسه - لا وكيله فقط - قد علم بحصول بيع الأطيان التي أراد أن يشفع فيها وسكت على طلب الشفعة حتى انقضت المواعيد القانونية، وذكرت فى حكمها المصادر والقرائن والدلائل التي اطمأنت إليها في تكوين عقيدتها بقيام هذا العلم الشخصي فلا شأن لمحكمة النقض معها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق