الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 أكتوبر 2020

الطعن 91 لسنة 5 ق جلسة 28 / 5 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 370 ص 1136

جلسة 28 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

---------------

(370)
القضية رقم 91 سنة 5 القضائية

نزع ملكية.

مزارع صغير. نزع ملكيته من أجل غرامة محكوم بها عليه في جنحة. لا يجوز.
(المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 المعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 1916).

---------------
الغرامة التي يحكم بها في جناية أو جنحة لا تدخل تحت مدلول عبارة "بمبالغ محكوم بها بسبب جناية أو جنحة" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 المعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 1916 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة. لأن هذا التعبير الذى اختاره الشارع هو ما جرى به الاصطلاح للدلالة على التعويضات المدنية المترتبة على وقوع جناية أو جنحة سواء أقضى بها للحكومة أم لفرد من الناس. وإذن فلا يجوز نزع ملكية أحد صغار المزارعين الذين لا يملكون من الأطيان إلى خمسة أفدنة أو أقل من أجل غرامة محكوم بها عليه في جنحة ارتكبها.
-------------
)ملحوظة)

هذه القاعدة قد قرّرها الحكم المطعون فيه وقد أقرّتها محكمة النقض بعد أن أوردت حجج الحكم المطعون فيه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق