جلسة
19 مارس سنة 1936
برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وكيل المحكمة
وبحضور حضرات: محمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازي
بك المستشارين.
-------------
(338)
القضية رقم
74 سنة 5 القضائية
حكم.
عدم
تسبيب بعض ما قضى به. نقض الحكم فيما يتعلق بهذا البعض.
(المادة 103
مرافعات)
---------------
إذا قضت محكمة
الاستئناف برفض طلب فوائد المبلغ الذى حكمت به للمدّعية ولم تعلل هذا الرفض ولم
يكن في الأسباب الأخرى للحكم ما يمكن أن تستخلص منه ضمنا علة للرفض فإن هذا الحكم
يكون معيبا من ناحية قصوره عن تسبيب هذا الجزء من منطوقه ويتعين نقضه فيما يتعلق
بهذا الجزء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق