الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 أكتوبر 2020

الطعن 53 لسنة 5 ق جلسة 16 / 1 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 316 ص 1042

جلسة 16 يناير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

-----------------

(316)
القضية رقم 53 سنة 5 القضائية

)أ) نقض وإبرام.

وجه طعن منصب على أسباب الحكم النافلة. جواز الالتفات عنه.
)ب) حكم. تسبيبه.

الردّ على كل حجة يسوقها الخصم. لا إلزام. (المادة 103 مرافعات)

------------
1 - لمحكمة النقض أن تلتفت عن وجوه الطعن الواردة على الأسباب النافلة التي يصح اطّراحها صائبة أم خاطئة دون أن يمس اطراحها جوهر الحكم.
2 - ليست محكمة الموضوع ملزمة بأن تردّ في أسباب حكمها على كل حجة يسوقها أحد الخصوم لتعزيز وجهة نظره في النزاع ما دامت قد دوّنت في حكمها الأسباب الكافية التي تقيم عليها حكمها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق