الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 أكتوبر 2020

الطعن 48 لسنة 5 ق جلسة 16 / 1 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 314 ص 1041

جلسة 16 يناير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

-------------

(314)
القضية رقم 48 سنة 5 القضائية

(أ) محام.

تحصيل المحكمة تحصيلا واقعيا أنه وكيل عن أحد طرفي الخصوم. عدم الخطأ في تكييف هذا الحاصل بالمعنى القانوني للوكالة. لا تدخل لمحكمة النقض. (المادة 512 مدنى)
(ب) إعلان.

إعلان خصم في شخص النيابة. التحرّيات التي تسبق هذا الإجراء. تقدير كفايتها لتبريره. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. (المادة 8 مرافعات)

--------------
1 - إذا حصلت محكمة الاستئناف تحصيلا واقعيا أن محاميا كان يباشر إجراءات الدعوى والمرافعة فيها شفهيا أو بالكتابة عن بعض الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الدرجة الثانية أيضا فلا تدخل لمحكمة النقض في تحصيلها هذا. وإذا كيفت هذا الحاصل بإفادته المعنى القانوني للوكالة بالخصومة عن ذلك البعض فلا خطأ في حكمها  (1) .
2 - إن تقدير كفاية التحرّيات التي تسبق إعلان خصم في شخص النيابة أمر يرجع لظروف كل واقعة على حدتها. فاذا كان الثابت أن الشخص المراد إعلانه قد حاول خصمه إعلانه بمحل إقامته فأجيب المحضر بأنه غير مقيم به وأنه مقيم بجهة كذا، فذهب المحضر لإعلانه بتلك الجهة فلم يجده، فاضطرّ إلى التوجه بالإعلان للنيابة وأعلنه في شخصها فهذا القدر من التحرّي كاف لصحة هذا الإعلان.


 (1)هذا محل نظر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق