الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 أكتوبر 2020

الطعن 45 لسنة 5 ق جلسة 23 / 1 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 318 ص 1043

جلسة 23 يناير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

---------------

(318)
القضية رقم 45 سنة 5 القضائية

إجراءات الدعوى.

لا شأن فيها لغير أخصامها. صفة. صدور حكم على شخص ليس خصما. بطلانه.

---------------
لا شأن في إجراءات الدعوى لغير أخصامها، وكل حكم يصدر فيها على شخص لم يكن خصما فيها فهو باطل بالنسبة له ولا يمس بشيء من حقوقه.
فاذا رفع خصم استئنافا عن حكم وتركه حتى شطب فتطوّع محام فرفع باسم هذا الخصم نفسه استئنافا ثانيا عن الحكم ذاته وأثبتت المحكمة أن هذا المحامي لا توكيل لديه، بل إن هذا الخصم منعه من الحضور عنه في هذا الاستئناف الذى تطوّع برفعه، فليس للمحكمة أن تعتبر لهذا الاستئناف الفضولي وجودا ولا أن تقرّر بتكليف قلم الكتاب أو المستأنف عليهم بإعلان من نسب له الاستئناف للحضور ولا أن تعتبر أن إعلان التكليف بالحضور الصادر من قلم الكتاب أو من المستأنف عليهم لهذا الشخص بناء على قرارها هو تجديد للاستئناف الأوّل المشطوب، بل كل هذه الإجراءات والاعتبارات باطلة في حق هذا المستأنف والحكم الذى يصدر في الاستئناف باطل فيما يتعلق به تبعا لذلك، وحقه في أن له استئنافا أوّل مشطوبا حق باق على حاله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق