الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 أكتوبر 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء 2068 لسنة 2020 بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 41 مكرر(ج) بتاريخ 13/10/2020

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2068 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1886 لسنة 2017 بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ؛

وعلى ما عرضه وزير العدل ؛

قــــــرر :

 ( المادة الأولى )

ووفق على تسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات على النحو الآتي :

أولاً - رجال القضاء :

السيد القاضى/ محمد عيد محمد محجوب - نائب رئيس محكمة النقض .

السيد القاضى/ ماجد جبران بطرس - رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة .

ثانيًا - المحامون :

السيد الأستاذ/ مجدى ناجى أحمد سخى - وكيل النقابة العامة للمحامين .

السيد الأستاذ/ عمر جلال حسن محمد هريدى - وكيل النقابة العامة للمحامين .

ثالثًا - أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية :

الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين فوزى محمد - أستاذ القانون الدستوري المتفرغ بكلية الحقوق - جامعة المنصورة .

الأستاذ الدكتور/ صبرى السنوسى محمد أبو العنين - عميد كلية الحقوق -
جامعة القاهرة .

الأستاذ الدكتور/ ناجى عبد المؤمن حسن - عميد كلية الحقوق -
جامعة عين شمس .

الأستاذ الدكتور/ سليمان عبد المنعم سليمان - أستاذ متفرغ بقسم القانون الجنائى بجامعة الإسكندرية .

رابعًا - رجال القانون من الشخصيات العامة :

السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الشناوى - نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق .

الأستاذ الدكتور/ طه عوض غازى - أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق
بجامعة عين شمس .

الأستاذ الدكتور/ عبد الله مبروك النجار - أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر .

الأستاذة الدكتورة/ فاطمة محمد الرزاز - عميد كلية الحقوق - جامعة حلوان .

الأستاذ الدكتور/ محمد بهاء الدين أبو شقة - المحامي .

خامسًا - ممثلو بعض الجهات :

السيد اللواء/ ممدوح عبد الهادي شاهين - مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري .

السيد اللواء الدكتور/ عبد الفتاح محمد سراج - مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية .

السيد الوكيل/ هشام حسين محمود - وكيل هيئة الرقابة الإدارية .

( المادة الثانية )

تكون مدة عضوية اللجنة للسادة القضاة والمحامين وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ورجال القانون من الشخصيات العامة سنتين تبدأ اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1442 هـ

( الموافق 13 أكتوبر سنة 2020 م ).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق