نشر بالجريدة الرسمية العدد
رقم 41 مكرر(ج) بتاريخ 13/10/2020
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2068 لسنة 2020
رئيس
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم
وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1886 لسنة 2017 بتسمية أعضاء
اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــرر
:
( المادة الأولى )
ووفق على تسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من
الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات على النحو الآتي :
أولاً - رجال القضاء :
السيد القاضى/ محمد عيد محمد محجوب - نائب رئيس محكمة النقض .
السيد القاضى/ ماجد جبران بطرس - رئيس
الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة .
ثانيًا - المحامون :
السيد الأستاذ/ مجدى ناجى أحمد سخى - وكيل النقابة العامة
للمحامين .
السيد الأستاذ/ عمر جلال حسن محمد هريدى - وكيل النقابة العامة
للمحامين .
ثالثًا - أساتذة كليات الحقوق
بالجامعات المصرية :
الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين فوزى محمد - أستاذ القانون الدستوري
المتفرغ بكلية الحقوق - جامعة المنصورة .
الأستاذ الدكتور/ صبرى السنوسى محمد أبو العنين - عميد كلية
الحقوق -
جامعة القاهرة .
الأستاذ الدكتور/ ناجى عبد المؤمن حسن - عميد كلية الحقوق -
جامعة عين شمس .
الأستاذ الدكتور/ سليمان عبد المنعم سليمان - أستاذ متفرغ بقسم
القانون الجنائى بجامعة الإسكندرية .
رابعًا - رجال القانون من
الشخصيات العامة :
السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الشناوى
- نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق .
الأستاذ الدكتور/ طه عوض غازى - أستاذ فلسفة القانون بكلية
الحقوق
بجامعة عين شمس .
الأستاذ الدكتور/ عبد الله مبروك النجار - أستاذ القانون المدني
بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر .
الأستاذة الدكتورة/ فاطمة محمد الرزاز - عميد كلية الحقوق -
جامعة حلوان .
الأستاذ الدكتور/ محمد بهاء الدين أبو شقة - المحامي .
خامسًا - ممثلو بعض الجهات :
السيد اللواء/ ممدوح عبد الهادي شاهين - مساعد وزير الدفاع
للشئون الدستورية والقضاء العسكري .
السيد اللواء الدكتور/ عبد الفتاح محمد سراج - مدير الإدارة
العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
السيد الوكيل/ هشام حسين محمود - وكيل هيئة الرقابة الإدارية .
( المادة الثانية )
تكون مدة عضوية اللجنة للسادة القضاة والمحامين وأساتذة كليات
الحقوق بالجامعات المصرية ورجال القانون من الشخصيات العامة سنتين تبدأ اعتبارًا
من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر
برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1442 هـ
(
الموافق 13 أكتوبر سنة 2020 م ).
رئيس
مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق