جلسة 18 من نوفمبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود
المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود
حلمي خاطر المستشارين.
----------------
(250)
طعن رقم 1185 سنة 27 ق
عقوبة. مصادرة.
وقف التنفيذ. الحكم بوقف
تنفيذ المصادرة. غير جائز.
---------------
إن المصادرة عقوبة لا
يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة في المادة 30 من قانون العقوبات إلا إذا كان
الشيء قد سبق ضبطه، ومتى كان ذلك مقررا وكان القول يوقف تنفيذ المصادرة يقتضي حتما
القول برد الشيء المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه وإعادة ضبطه عند
مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه، وهذا ما
لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته، ومن ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة
قضاء مخالفا للقانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه نقل أقطانا خارج حدود بلدته إلى منطقة التركيز بدون تصريح بذلك
من الجهة المختصة.
وطلبت عقابه بالمواد 1،
2، 5، 8 من القانون رقم 449 لسنة 1954 ومحكمة جنح منفلوط الجزئية قضت حضوريا عملا
بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة على نفقته بلا مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم
المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمصادرة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من
اليوم وذلك عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات.
فطعن الأستاذ وكيل أول
نيابة أسيوط الكلية في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة لأن هذه
العقوبة بحسب طبيعتها وشروطها الموضوعية لا يجوز أن يتناولها وقف التنفيذ.
وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك أن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 من
قانون العقوبات. إلا إذا كان الشيء قد سبق ضبطه، ومتى كان ذلك مقررا وكان القول
بوقف تنفيذ المصادرة يقتضي حتما القول برد الشيء المضبوط بناء على الأمر بوقف
التنفيذ ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون
لتنفيذ المصادرة فيه، وهذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته – ومن ثم يكون
القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قضاء مخالفا للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة المصادرة
وتصحيحه بإلغاء وقف تنفيذها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق