جلسة 19 من نوفمبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود
المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وابراهيم
عثمان يوسف المستشارين.
----------------
(252)
طعن رقم 856 سنة 27 ق
سرقة. ظروف مشددة.
ظروف الاكراه. سريانه في حق
كل من ساهم في الجريمة.
---------------
ظرف الاكراه في السرقة من
الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة، فهو بهذا الوصف لاصق بنفس
الفعل وسار في حق كل من ساهموا فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا
من: 1 – هاشم الحداد سلام و2 ـ السيد اسماعيل البحيري و3 – فتحي أحمد عبد الرحمن
و4 – طه جاب الله على – بأنهم: سرقوا الجاموسة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة
والمملوكة لعثمان النمر عمران من حظيرته المسكونة بأن كسروا باب الحظيرة حالة
كونهم يحملون سلاحا (عصيا وسكاكين) ولما اعترضهم المجني عليه وزوجته أمسك بهما
المتهمان الأول والثاني وتعديا عليهما بالضرب فأحدثا بهما الاصابات الموصوفة
بالتقريرين الطبيين فشلا مقاومتهما وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الاكراه من السرقة.
وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 313 من قانون
العقوبات، فقررت الغرفة بذلك، ومحكمة جنايات سوهاج قضت غيابيا للثاني وحضوريا
للباقين عملا بالمادتين 313/ 1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين هاشم
الحداد سلام والسيد اسماعيل البحيري وفتحي أحمد عبد الرحمن وطه جاب الله على
بالسجن لمدة سبع سنوات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن الثالث
قرر بالطعن بعد الميعاد فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الثاني
قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطاعن الثاني
يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه وإن تحدث عن توفر ركن الاكراه بالنسبة للمتهمين
الأول والثاني فقد قصر في بيان توفره بالنسبة له وكان لزاما عليه أن يجعل حديثه عن
هذا الركن شاملا للمتهمين جميعا باعتبارهم فاعلين أصليين للجريمة وهو في رده على
ما دفع به الطاعن من عدم إمكان تمييز المتهمين في الظلام قد اقتصر على القول بأنه
يأخذ بما جاء بالمعاينة التي تمت عند التحقيق دون أن يبين زمان هذه المعاينة
وكيفية حصولها وبغير أن يعين من قام بها حتى يمكن الاطمئنان إلى نتيجتها وإلى أن
الرؤية كانت مستطاعة على ضوء المصباح الذى وصف بأنه " فتيل" به قليل من
البترول مما لا يساعد على الرؤية وأخيرا فان الحكم لم يتعرض لما دفع به الطاعن من
أن الكلب البوليسي لم يتعرف عليه كما فعل بالنسبة لغيره ولم يبرر ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه أثبت أن المتهمين الأول والثاني دخلا حظيرة المجنى عليه واعتديا عليه وعلى
زوجته بالضرب وعطلا مقاومتهما حتى تمكن الطاعن " المتهم الثالث" والمتهم
الرابع من قطع رباطي الجاموسة بما يحملانه من مدى ثم فر الجميع بها – لما كان ذلك
وكان ظرف الاكراه في السرقة من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة
فهو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل وسار في حق كل من ساهموا فيه وبذا يكون فيما أورده
الحكم ما يكفى لحمل قضائه – لما كان ما تقدم وكان الحكم قد أوضح أن المعاينة التي
استند إليها قد أجرتها النيابة العامة وأبدى أنه قد اطمأن إلى ما حصله منها وإلى
إمكان الرؤية على ضوء المصباح الذى وجد بمكان الحادث فإن ما أثاره الطاعن في هذا
الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذى لا يقبل منه أمام محكمة النقض.
لما كان كل ذلك وكان لا يعيب الحكم إن لم يتعرض بشيء لعدم استعراف الكلب البوليسي
على الطاعن لأنه غير منتج في الدعوى فضلا عن أن الطاعن لم يثره أمام محكمة الموضوع
فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق