الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 أكتوبر 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء 2056 لسنة 2020 بندب بعض القضاة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 41 مكرر(ج) بتاريخ 13 /10 /2020

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2056 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2424 لسنة 2019 و424 لسنة 2020 ؛

وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 28/9/2020 ؛

وبعد أخذ رأى وزير العدل ؛

قــــــرر :

 ( المادة الأولى )

يُجدد ندب كل من السادة القضاة الآتية أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام ينتهى في 30/9/2021 طول الوقت وهم :

م

الاســـــــم

الوظيفة

صفته بالمكتب

1

هشام محمد عباس أبو علم

نائب رئيس محكمة النقض

رئيسًا للمكتب

2

هشام محمود صبحى عامر

رئيس الاستئناف

عضوًا بالمكتب

3

مدحت سيد أمين محمد أبو الهدى

رئيس الاستئناف

عضوًا بالمكتب

4

هيثم عمر محمد جاد المولى

رئيس الاستئناف

عضوًا بالمكتب

5

يوسف موسى يوسف أبو الخير

رئيس الاستئناف

عضوًا بالمكتب

6

أحمد محمد محمد أحمد أبو الليل

رئيس الاستئناف

عضوًا بالمكتب

7

أمجد عز الدين السيد حشيش

رئيس الاستئناف

عضوًا بالمكتب

 ( المادة الثانية )

يُندب كل من السادة القضاة الآتية أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام ينتهى في 30/9/2021 طول الوقت وهم :

م

الاســـــــم

الوظيفة

صفته بالمكتب

1

جمال محمد نوح مهدى الجبيلى

رئيس الاستئناف

عضوًا بالمكتب

2

الدكتور/ محمد أحمد حسن محمود الشربينى

رئيس الاستئناف

عضوًا بالمكتب

3

على محمد محمود شرف الدين

مستشار الاستئناف

عضوًا بالمكتب

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1442 هـ

( الموافق 13 أكتوبر سنة 2020 م ).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق