نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 41 مكرر(ج) بتاريخ 13 /10 /2020
قرار رئيس
مجلس الوزراء
رقم 2056
لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على
الدستور ؛
وعلى قانون حالة
الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قانون السلطة
القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس
الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلى
قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2424 لسنة 2019 و424 لسنة 2020 ؛
وعلى موافقة مجلس
القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 28/9/2020 ؛
وبعد أخذ رأى وزير
العدل ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يُجدد ندب كل من السادة
القضاة الآتية أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام ينتهى في
30/9/2021 طول الوقت وهم :
م |
الاســـــــم |
الوظيفة |
صفته بالمكتب |
1 |
هشام محمد عباس أبو علم |
نائب رئيس محكمة النقض |
رئيسًا للمكتب |
2 |
هشام محمود صبحى عامر |
رئيس الاستئناف |
عضوًا بالمكتب |
3 |
مدحت سيد أمين محمد أبو
الهدى |
رئيس الاستئناف |
عضوًا بالمكتب |
4 |
هيثم عمر محمد جاد المولى |
رئيس الاستئناف |
عضوًا بالمكتب |
5 |
يوسف موسى يوسف أبو الخير |
رئيس الاستئناف |
عضوًا بالمكتب |
6 |
أحمد محمد محمد أحمد أبو
الليل |
رئيس الاستئناف |
عضوًا بالمكتب |
7 |
أمجد عز الدين السيد حشيش |
رئيس الاستئناف |
عضوًا بالمكتب |
( المادة الثانية )
يُندب كل من السادة
القضاة الآتية أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام ينتهى في
30/9/2021 طول الوقت وهم :
م |
الاســـــــم |
الوظيفة |
صفته بالمكتب |
1 |
جمال محمد نوح مهدى الجبيلى |
رئيس الاستئناف |
عضوًا بالمكتب |
2 |
الدكتور/ محمد أحمد حسن
محمود الشربينى |
رئيس الاستئناف |
عضوًا بالمكتب |
3 |
على محمد محمود شرف الدين |
مستشار الاستئناف |
عضوًا بالمكتب |
(
المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى
الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1442 هـ
( الموافق 13 أكتوبر سنة 2020 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق