الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 مايو 2020

الطعن 66 لسنة 46 ق جلسة 18 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 93 ص 434


جلسة 18 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبة.
-----------
(93)
الطعن رقم 66 لسنة 46 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". غش. مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع الطاعن بأنه لم يكن مسئولا عن المحل في تاريخ حصول جريمة الغش. دفاع جوهري. يستوجب تمحيصه.

-------------
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن دفع التهمة بأنه لم يكن مسؤولا عن المحل في تاريخ حصول المخالفة وأنه لم يكن موجودا به وقت ضبطها واستدل على ذلك بمستندات قدمها وتمسك بدلالتها على انتفاء مسئوليته، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاما وجوهريا، لأنه يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا، وأن تستظهره، وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه. أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 سبتمبر سنة 1972 بدائرة قسم سيدى جابر - عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (لبن مثلج) مغشوشا على النحو المبين بنتيجة التحليل الوارد في الأوراق مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ومحكمة جنح سيدى جابر الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة - عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه الجوهري المدعم بالمستندات من أنه لم يكن مسؤولا عن محل بودرو في تاريخ حصول المخالفة في 1/ 9/ 1972 لأن شركة تريانون التي يمثلها باعتباره مديرا عاما لها لم تصبح مسئولة عن ذلك المحل اعتبارا من 28/ 1/ 1974 وهو تاريخ لاحق على وقوع الجريمة، كما أن المسئول عما يقع به من مخالفات في عهد شركة تريانون هي مديرته السيدة... دونه لأن عمله قاصر على الإشراف الإداري فقط على الشركة وفروعها.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن دفع التهمة بأنه لم يكن مسئولا عن المحل في تاريخ حصول المخالفة وأنه لم يكن موجودا به وقت ضبطها واستدل على ذلك بمستندات قدمها وتمسك بدلالتها على انتفاء مسئوليته، لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاما وجوهريا، لأنه يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا، وأن تستظهره، وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وهى لم تفعل فقد بات حكمها مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق