الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 مايو 2020

الطعن 29 لسنة 6 ق جلسة 29 / 10 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 381 ص 1171


جلسة 29 أكتوبر سنة 1936
برياسة حضرة صاحب السعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.
----------------
(381)

القضية رقم 29 سنة 6 القضائية

(أ ) نزع ملكية. 
قانون نزع الملكية الصادر في 14 أبريل سنة 1907 المعدّل في 18 يونيه سنة 1931. مفاده. حق المالك المنزوعة ملكيته في وضع يده على العين واستغلالها ودفع كل تعدّ يمس هذا الحق لغاية صدور قرار الاستيلاء عليها.

(ب) سبب الدعوى. 
الاعتراض على تغيير سبب الدعوى. وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع. إبداؤه لأوّل مرة أمام محكمة النقض. لا يجوز.

---------------

1 - إن المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية الصادر في 14 أبريل سنة 1907 المعدّل في 18 يونيه سنة 1931 أنه وإن اعتبر نازع الملكية مالكا للعين المنزوعة ملكيتها من يوم نشر المرسوم بغير حاجة إلى إشهار إلا أن حق المالك المنزوعة ملكيته في وضع يده على تلك العين والانتفاع بثمرتها باق له لغاية صدور قرار وزير الأشغال بالاستيلاء عليها. فلهذا المالك أن يستثمرها بنفسه أو أن يؤجرها لغيره، وله - في سبيل حماية وضع يده في هذه المدّة - الحق في أن يدفع كل تعدّ يمس انتفاعه بها سواء أكان مصدره نازع الملكية نفسه أم غيره.
2 - الاعتراض على تغيير سبب الدعوى يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع. فاذا لم يبد أمامها سقط الحق في إبدائه لدى محكمة النقض.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق