الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 مايو 2020

الطعن 33 لسنة 5 ق جلسة 19 / 12 / 1935 مج عمر المدنية ج 1 ق 311 ص 1007


جلسة 19 ديسمبر سنة 1935
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد لبيب عطية بك ومراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
---------------------
(311)

القضية رقم 33 سنة 5 القضائية

)أ) مستندات. 
تحريفها. تشويه معناها. السهو عنها. موجب لبطلان الحكم.

)ب) توكيل. 
تعدّد الوكلاء أو الأوصياء. اشتراط تصرفهم مجتمعين. تصرف أحدهم. صدور أعمال من صاحبه دالة على رضائه بالتصرف. نفاذ هذا التصرف.
)حـ) نقض وإبرام. 
نقض الحكم. أثر النقض. رفع دعوى على شخص. رفعه دعوى فرعية للإجابة بها على الدعوى المرفوعة عليه. نقض الحكم في الدعوى الأصلية. يترتب عليه نقض الحكم في الدعوى الفرعية.

----------------

1 - إذا حرفت محكمة الموضوع الثابت مادّيا ببعض المستندات وسهت عن البعض الآخر، فان ذينك التشويه والسهو اللذين أثرا في حكمها يستوجبان نقضه.
2 - من المقرّر شرعا وقانونا أن أحد الوكيلين أو أحد الوصيين المشروط لهما في التصرف مجتمعين، إذا تصرف بإذن صاحبه أو بإجازته نفذ تصرفه صريحةً كانت الإجازة أو ضمنية. فاذا أجرى أحد هذين الوصيين تصرفا مّا صح تصرفه متى صدرت من شريكه في الوصاية أعمال وتصرفات دالة على رضائه بهذا التصرف.
3 - إذا رفعت دعوى ضدّ شخص فرفع هو دعوى فرعية ليجيب بها بصفة احتياطية على الدعوى المرفوعة عليه، وظهر من تقريراته أنه لا يتمسك بطلباته فيها إلا إذا قضى عليه في الدعوى الأصلية، فنقض الحكم الصادر ضدّه في الدعوى الأصلية المرفوعة عليه يترتب عليه نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية المرفوعة منه.



الوقائع
تتلخص وقائع المادة - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وأوراق الإجراءات الملحقة بهما والمستندات المقدّمة لهذه المحكمة وكانت مقدّمة من قبل لمحكمة الاستئناف - في أنه في أوّل مايو سنة 1905 أسست بين كل من المرحوم الخواجة إلياس زيات وأخيه الخواجة حبيب زيات كشريكين متضامنين وبين آخرين كشركاء موصين شركة تجارية عرفت باسم "حبيب وإلياس وشركائهما" برأس مال قدره أربعة آلاف جنيه ولمدّة خمس سنوات نهايتها 30 أبريل سنة 1910 ثم امتدّت لمدّة أخرى، ثم صدّق على امتدادها من أوّل مايو سنة 1913 لغاية 30 أبريل سنة 1918 بعقد مسجل في 30 ديسمبر سنة 1912. وقد توفى الخواجة إلياس في 19 أغسطس سنة 1916 فأثبت بطريكية الروم الأرثوذكس وفاته وحصرت ورثته في والدته وزوجته الست أوجينى وأولادها منه الثلاثة القاصرين نقولا وأوديت وإلياس، وأقامت الخواجة حبيب عمّ القصر والست أوجينى والدتهم وصيين عليهم ليعملا معا، وذلك بقرار أصدرته في 15 نوفمبر سنة 1916. وقد جاء في هذا القرار: حيث إنه من ضمن متروكات المرحوم إلياس حصة في المحل التجاري بالإسكندرية المعروف بمحل (حبيب وإلياس زيات وشركائهما) فتقرّر: (أوّلا) تكليف السيدة أوجينى والخواجة حبيب الوصيين عمل جرد إجمالي عن حالة المحل من واقع الدفاتر وقد تعين حضرة الأرشمندريت إثناسيوس أفندى وكيل البطريكخانة لمراجعة الجرد على الدفاتر المذكورة إلى أن ينتهى عمل ميزانية نهائية تقدّم إلى البطريكخانة (ثانيا) تقرّر بخصوص الأموال النقدية حصة القصر أن يشترى بها أوراق مالية كالموحد أو القرض الفرنسي الأهلي (L’Emprunt National Français) باسم القصر وأن تودع تلك الأوراق باسم القصر في بنك شهير كالبنك الأهلي أو بنك فرنسا وتقرّر عمل جرد على باقى المتروكات وأثاث البيت وغيره. وقد ذكر في نفس قرار 15 نوفمبر سنة 1916 أنه تقرّر أن يسلم للوصيين من لدن البطريكخانة إعلام شرعي مبين به ما للوصيين من الحقوق وما عليهما من الواجبات. وفعلا أصدرت البطركخانة في اليوم التالي وهو يوم 16 نوفمبر سنة 1916 ذلك الإعلام الشرعي للوصيين. وقد أوجبت فيه عليهما: (أوّلا) أن يعملا معالا منفردين (وثانيا) أن يعملا عن التركة جردا قانونيا بعد الجرد المؤقت للمحل التجاري بحضور مندوب من البطركخانة (وثالثا) أنه عند نهاية تصفية نصيب المتوفى في المحل التجاري أن يقدّما عنه ميزانية مستوفاة للبطركخانة (ورابعا) أن يشتريا بالأموال النقدية أوراقا مالية مأمونة كالموحد المصري أو القرض الأهلي الفرنساوي باسم القصر، وأن يودعاها في بنك شهير كالبنك الأهلي المصري أو بنك فرنسا (وخامسا) أن لا يودعا الأموال النقدية في غير ما ذكر... الخ.

وفى 18 نوفمبر سنة 1916 راجع وكيل البطركخانة كشفا إجماليا بحواصل دفاتر المحل التجاري قدّمه له الخواجة حبيب من الميزانية الأخيرة الحاصلة في 19 أغسطس سنة 1916 على أصل هذه الميزانية المبصوم عليه بختم المحكمة المختلطة وعلى دفتر الجورنال. وأشر الوكيل المذكور على هذا الكشف بما يفيد المراجعة والمطابقة، وبصم بختم البطركخانة على هذين الدفترين كذلك إثباتا لهذه المراجعة. ومما هو ثابت بهذا الكشف أن حاصل النقدية بلغ 329 جنيها و23 مليما.
ثم صفى الخواجة حبيب محل التجارية ببيع بضائعه بالتدريج فبلغت أرباحه 13589 جنيها و820 مليما. ثم أرصد بالدفاتر النتيجة العامة لتصفية حساب أخيه في الشركة وأن نصيب أولاده بلغ 3094 جنيها و965 مليما.
ولما أعلنت الحكومة الفرنسية عن الاكتتاب في قرضها الأهلي لسنة 1918 وفتحت الاكتتاب فيه من 20 أكتوبر إلى 24 نوفمبر سنة 1918 وقعت الست أوجينى بإمضائها على طلب من الطلبات المطبوعة التي أعدّها بنك الخصم الوطني بباريس (Comptoir National d’Escompte de Paris).  ويقول الخواجة حبيب في مذكرته المطبوعة التي قدّمها لمحكمة الاستئناف وقدّم صورة منها لهذه المحكمة إنه لما وجد ثمن الفرنكات التي عرض بنك الكنتوار المتقدّم الذكر المشترى بها غاليا اشترى من بنك الكريدى ليونيه 85000 فرنك من فرنكات الذهب بثمن قدره 3158 جنيها و500 مليم وذلك بفاتورة مؤرّخة في 23 نوفمبر سنة 1918 ثم اشترى بهذه الفرنكات من البوستة الفرنسية أوراقا من القرض المذكور، وإنه أثبت بصحيفة 111 من دفتر يومية المحل التجاري بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1918 أنه اشترى لحساب أولاد أخيه القصر سندات من سندات القرض الفرنسي لسنة 1918 المتقدّم الذكر بقيمة 3156 جنيها و995 مليما مبينا حصة كل واحد منهم وذاكرا أنه دفع من ماله الخاص 62 جنيها و300 مليم تكملة الثمن هذه السندات أي زيادة عما ظهر لهم من نتيجة التصفية المتقدّمة الذكر.
وفى 8 سبتمبر سنة 1923 قدّم الخواجة حبيب حساب أولاد أخيه القصر للمجلس الملي فنظره المجلس بجلسة 14 سبتمبر سنة 1923 وأثبت بمحضر هذه الجلسة ما يأتي: تقدّم حساب من الخواجة حبيب زيات الوصي على قصر المرحوم إلياس زيات فهم واتضح منه أن الوصي قد صرف على القصر من ماله الخاص لغاية هذا الحساب مبلغا وافرا قدره 29764 قرشا و8 فضة وذلك من سنة 1919 إلى سنة 1921 فوافقت الهيئة مبدئيا على هذا الحساب المقدّم ورجت سيادة الرئيس أن يقابل الوصي أو من ينوب عنه للاستفهام منه عن المبلغ الذى اشترى به الأوراق المالية لحساب القصر وعما إذا كان ما صرفه من ماله الخاص هو على سبيل التبرع أو تحت حفظ الحق بمطالبة القصر به حتى إذا كان المبلغ الزائد عن الإيراد مقدّما تحت الحساب يكلف الأوصياء بالصرف على قدر الإيراد أو ينظر في المسألة فيما بعد.
ولما أتم الرئيس الاستعلام عما طلب منه الاستعلام عنه صرح لدى المجلس بجلسة 2 أكتوبر سنة 1923 بأنه استعلم من الخواجة حبيب زيات وعلم منه أن رأس مال الأوراق المالية هو 85000 فرنك وأن المبالغ المقصرة كما هو وارد بكشف الحساب قيدها الخواجة حبيب على حسابه الخاص متبرعا بها لأولاد أخيه المشمولين بوصايته وعلى ذلك حرر حضرة الأب الخورى ميخائيل على الكشف المذكور ما يدل على ذلك.
هذا ما كان من الخواجة حبيب زيات. أما ما كان من الوصية الثانية فإنها صارت تقبض من الخواجة حبيب قيمة كوبونات السندات المذكورة التي يستحقها أولادها كما تدل على ذلك الإيصالات المقدّمة الموقع عليها بإمضائها وكشف سبتمبر سنة 1923 المتقدّم الذكر. واستمرّ الحال على هذا المنوال إلى سنة 1932.
ولما استدعت حال القصر بيع ما كان لهم من نصيب في قطعة أرض تركها مورّثهم بالسيوف برمل إسكندرية، وكان قد صدر من قبل ذلك قانون 13 أكتوبر سنة 1925 رقم 35 الذى نقل الاختصاص في مسائل الوصاية وغيرها إلى المجالس الحسبية دون غيرها قدّمت الوصية المذكورة إلى مجلس حسبي الإسكندرية بتاريخ 17 يوليه سنة 1932 طلبا التمست به التصريح بهذا البيع. فنظره المجلس بجلسة 26 يوليه سنة 1932 ويومئذ قرّرت هذه الوصية في غيبة الخواجة حبيب زيات أن زوجها توفى في سنة 1916 وترك محلا تجاريا شركة مع أخيه الخواجة حبيب زيات وكان يقدّر رأس ماله وقت الوفاة بمبلغ 4000 جنيه وأنه لم تحصل محاسبة من وقت الوفاة لحين عرض الأمر على المجلس، وأن الخواجة حبيب المذكور طلب منها حل الشركة فرفضت، وأن الشركة ما زالت قائمة. فرأى المجلس المذكور ندب أحد أعضائه لمعاينة قطعة الأرض المراد بيعها وندب خبير لجرد التركة من وقت الوفاة وبيان التصرفات التي حصلت فيها مع فحص حساب الشركة وبيان رأس مالها وقت الوفاة والآن ونصيب القصر فيها، وأصدر قراره بذلك في التاريخ المذكور. ولما أتم الخبير مأموريته وقدّم تقريرا محصله أنه اعتمد على دفاتر الشركة في تصفية حساباتها لما رآه فيها من الضبط والاعتناء، وأن تصفية بضائع المحل التجاري ببيعها بالتدريج لغاية أبريل سنة 1918 قد عاد على الورثة بربح جزيل، وأنه لو كانت قدّرت قيمة البضائع وقت الوفاة واحتسبها باقي الشركاء لأنفسهم لكانت النتيجة أقل من ذلك، وأنه في حالة اعتماد شراء الأوراق المالية التي اشتراها الخواجة حبيب زيات وأثبتها لورثة أخيه تكون حساباته صحيحة ولا يكون لهؤلاء الورثة إلا قيمة هذه الأوراق. ذلك بأنه قد أثبت في تقريره أن هذا الشراء كان بمبلغ 3156 جنيها و995 مليما وهو قيمة صافى حصصهم في الشركة زائدا على قيمتها 62 جنيها و30 مليما كما دوّنه الخواجة حبيب في دفاتر الشركة. أما في حالة عدم اعتماد شراء هذه الأوراق فقد رأى الخبير اعتبار صافى ما أظهره الخواجة حبيب لورثة أخيه في التصفية قبل هذا الشراء وديعة لهم عنده بالحساب الجاري بسعر المائة سبعة، ثم عمل الخبير حسابا على هذا الأساس بينه في تقريره. وقد نظر المجلس الحسبي هذا التقرير بجلسة 14 فبراير سنة 1933 فقرّر عزل الخواجة حبيب إلياس من الوصاية وإفراد الست أوجينى بها واعتماد تقرير الخبير عن جرد التركة وتكليف الوصية بالاتحاد مع الخبير بمقاضاة الخواجة حبيب بشأن المبلغ المقول بأنه ظهر طرفه وقدره 3769 جنيها و464 مليما وبطلب تعويض عن استعمال اسم المورّث في المحل التجاري لغاية سنة 1925 بعد خروج الورثة من التجارة. وقد اعتمد المجلس الحسبي في ذلك على تقرير الخبير، كما اعتمد عليه فيما قرّره هذا الخبير من أن الخواجة حبيب لم يقدّم للبطركخانة الميزانية الختامية عن الشركة ومن أن الأوراق المالية التي اشتراها الخواجة حبيب المذكور لم تكن من جهة باسم القصر وكانت من جهة أخرى من أوراق القرض الفرنسي لسنة 1918 الذى لم يكن قد رخص بالاكتتاب فيه عند صدور قرار المجلس الملي في سنة 1916 ومن أنه لذلك يجب اعتبار ما أظهرته التصفية حقا للقصر وديعة لهم في المحل التجاري بفائدة سنوية قدرها 7%. وقد نفذت الست أوجينى قرار المجلس الحسبي المتقدّم الذكر فرفعت على الخواجة حبيب دعوى لدى محكمة إسكندرية الابتدائية قيدت بجدولها برقم 311 سنة 1933 طلبت فيها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع لأولادها 3769 جنيها و464 مليما قيمة ما أظهره خبير المجلس الحسبي بذمة الوصي ومبلغ 2479 جنيها و120 مليما قيمة ما يستحقونه من تعويض على استمرار استعمال الخواجة حبيب زيات لاسم مورّثهم في المحل التجاري بغير حق عن المدّة من أبريل سنة 1918 لغاية ديسمبر سنة 1925.
رفعت الست أوجينى هذه الدعوى في 7 مارس سنة 1933 فأجابها عليها الخواجة حبيب برفعه عليها دعوى لدى محكمة إسكندرية الابتدائية قيدت بجدولها برقم 751 سنة 1933 طلب فيها الحكم بالزام الست أوجينى بصفتها وصية على أولادها القصر ونقولا أفندي زيات الذى بلغ الرشد بأن يدفعوا له من تركة مورّثهم مبلغ 5750 جنيها و880 مليما مع فوائده من تاريخ رفع الدعوى إلى آخر طلباته.
وبعد أن ضمت محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى الثانية للأولى حكمت فيهما بتاريخ 4 يناير سنة 1934 برفضهما وإلزام رافعيهما بالمصاريف وإلزام الست أوجينى بصفتها ونقولا زيات ولدها الذى بلغ الرشد بمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للخواجة حبيب.
ويرى في هذا الحكم الابتدائي أن المحكمة الابتدائية بعد أن ذكرت في أسباب حكمها أن قرار المجلس الحسبي المتقدّم الذكر لا يحوز قوّة الشيء المحكوم فيه إلا فيما فصل فيه من عزل الخواجة حبيب من الوصاية، وأما ما جاء في القرار من ملزومية الخواجة حبيب بشيء من فرق ثمن السندات أو تعويض عن استعمال اسم المورّث فانه يخرج عن اختصاصه القضائي. بعد أن أثبتت المحكمة هذا حصرت وجوه النزاع الذى دار بين الخصوم أمامها في نقطتين: (أوّلا) فيما ادعته السيدة أوجينى من أن الخواجة حبيب اشترى بجميع النقدية المتخلفة من التصفية أوراقا مالية مع أن قرار المجلس الملي الصادر في نوفمبر سنة 1916 كان يقضى بأن يكون الشراء بالأموال النقدية التي كانت موجودة بالمحل وقت صدور هذا القرار. (ثانيا) فيما ادعته الست أوجينى من أن الخواجة حبيب قد انفرد بشراء الأوراق المالية التي اشتراها مخالفا في ذلك قرار المجلس الملي المتقدّم ذكره، وأن هذا الانفراد يبطل الشراء ويلزمه بالتعويض. ثم بحثت هاتين المسألتين فقالت إنه فيما يختص بالنقطة الأولى فإنها ترى من عبارة قرار المجلس الملي أن المقصود هو تصفية ما خص المرحوم إلياس زيات في المحل التجاري وأن يشترى بماله كله سندات مالية لاستغلالها لهم وتحويل مالهم من عمل تجارى محفوف بمخاطر التجارة إلى عمل مدنى يدرّ عليهم ريعا، وأن صرف عبارة المجلس إلى المال الموجود فعلا دون ما يتحصل من التصفية غير مطابق للمعقول.... إلى آخر ما استندت إليه في ذلك.
ثم بحثت ما ادعته الست أوجينى من أن الخواجة حبيب اشترى هذه الأوراق المالية لنفسه خاصة ولم يودعها بأسماء أولاد أخيه في بنك شهير فلما نزلت قيمتها في أسواق الأوراق المالية ألصقها بأولادها غشا منه ليخلص من نتائج خسارتها فقالت: إن الخواجة حبيب قدّم للمحكمة أصل الطلب الذى أمضته السيدة أوجينى لبنك الكنتوار لمشترى السندات كما اطلع الخبير في صحيفة 111 من دفتر الصندوق الخاص بالمحل التجاري يوم 25 نوفمبر سنة 1918 على ما يفيد إثبات عملية المشترى بتفصيلاتها لحساب ورثة أخيه إلياس من القرض الفرنسي لسنة 1918 بواقع 4% وما يفيد أن الخواجة المذكورة دفع من ماله الخاص 62 جنيها و300 مليم تكملة لثمن هذه الأوراق التي اشتراها للورثة. ومن هذا ثبت للمحكمة أن الشراء كان باسم الورثة ولحسابهم وعقب عملية التصفية التي انتهت سنة 1918". ثم قال الحكم الابتدائي بعد ذلك: "إن أصل الطلب الذى أمضته السيدة أوجينى لبنك الكنتوار لمشترى الأوراق المالية المتقدّمة الذكر يفيد علمها بنية مشترى هذه السندات لحساب الورثة واشتراكها فعلا في هذه العملية إلى الحدّ الذى تسمح به معلوماتها الشخصية وحالتها النسائية وتفويضها الخواجة حبيب في إتمام العملية. كما لا نزاع في أن السيدة أوجينى كانت تقبض كوبونات ريع هذه السندات كل شهر منذ شرائها، وهذا يؤكد اشتراكها في الشراء.....". لكن الست أوجينى لم تقبل هذا الحكم فاستأنفته بتاريخ 20 فبراير سنة 1934 لدى محكمة استئناف مصر طالبة إلغاءه فيما قضى به من رفض دعواها وأن يحكم بالزام خصمها بدفع ما طلبت الحكم بإلزامه به أمام المحكمة الابتدائية مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد قيد استئنافها هذا برقم 473 سنة 51 قضائية. وكذلك استأنفه الخواجة حبيب في 8 مارس سنة 1934 لدى محكمة استئناف مصر طالبا الحكم بالزام خصومه بأن يدفعوا له ما سبق أن طلب الحكم بالزام خصومه به لدى المحكمة الابتدائية. وقد عنى في صحيفة استئنافه بذكر مفردات المبلغ الذى طلب الحكم بالزام خصومه به وأصل كل قلم منها ودليله عليه.
وقد نظرت محكمة استئناف مصر هذين الاستئنافين. وبعد أن ضمت ثانيهما إلى الأوّل حكمت فيهما بتاريخ 29 يناير سنة 1935 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع: (أوّلا) في دعوى الست أوجينى ومن معها بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الخواجة حبيب زيات بأن يدفع للست أوجينى بصفتها وصية على إلياس وأوديت قاصرى المرحوم إلياس زيات ونقولا أفندي زيات مبلغ 984 جنيها و773 مليما وفوائد بواقع المائة خمس سنويا من 26 ديسمبر سنة 1933 تاريخ طلب هذه الفوائد أمام محكمة الدرجة الأولى إلى السداد والمصاريف المناسبة لذلك عن الدرجتين وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت باقي الطلبات. (ثانيا) في دعوى الخواجة حبيب زيات برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف الاستئنافية. (ثالثا) برفض ما خالف ذلك من الطلبات.
وقبل إعلان هذا الحكم طعن فيه الطاعنون في 24 مارس سنة 1935 وأوّل أبريل سنة 1935 بطريق النقض بتقريرين أعلن كل منهما إلى الخصوم، وقدّم طرفا الخصومة في الطعنين المذكرات الكتابية اللازمة، كما قدّمت النيابة مذكرتها في 17 أكتوبر سنة 1935.
وقد حدّد لنظر هذين الطعنين جلسة يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر سنة 1935 وأجلا أخيرا لجلسة اليوم، وفيها قررت المحكمة ضمهما لكونهما موجهين على حكم واحد وأن تقضى فيهما بحكم واحد، وقد سمعت المرافعة على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم صدر الحكم الآتي:



المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.

من حيث إن الطعنين قد رفعا صحيحين في الميعاد عن حكم قابل للطعن فهما مقبولان شكلا.
عن طعن الخواجة حبيب زيات:
من حيث إن الوجهين الثاني والثالث الخاصين بدعوى الست أوجينى بصفتها يتخلصان في أن محكمة الاستئناف حين قضت بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الخواجة حبيب بأن يدفع لخصومه ما ألزمته بدفعه لهم قد خالفت الثابت بأوراق الدعوى وأخطأت في تطبيق القانون. ووجه مخالفتها للثابت بالأوراق أنها قررت أن الخواجة حبيب من جهة لم يشرك الست أوجينى في عملية شراء السندات المالية بل انفرد بها وأنه من جهة أخرى خالف في شرائها قرار المجلس الملي فاشترى نوعا من الأوراق غير الذى أذنه في شرائه باسم القصر ثم أودعها في غير المصرفين المحدّدين له وهما البنك الأهلي وبنك فرنسا، مع أن الثابت بالأوراق والمستندات والدفاتر التى استخرج منها الخبير حسابه يدل على غير ذلك. أما وجه خطأ الحكم في تطبيق القانون فحاصله أن المحكمة قد أثبتت في حكها أنها لا تعتدّ بعمل الوصية من جهة صرف واستلام أرباح السندات، معتمدة في ذلك على أن أحد الوصيين المشروط لهما العمل معا ليس له أن يجيز عمل زميله الذى انفرد به، وكذلك على أنه لا محل للقول بأن المجلس الملى أجاز هذه العملية (عملية شراء السندات المالية). ويقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق قواعد الإجازة على ما صدر من الوصية ومن المجلس الملى اللذين كانت لهما ولاية الإجازة في حينها.
وحيث إن محكمة الاستئناف بعد أن بحثت في حجية قرار المجلس الحسبي فيما جاء به من عدم اعتماده عمل الوصي في استثماره مال القصر بشراء الأوراق المالية التي اشتراها وقررت أنه "قرار لا يمنع من العودة للمناقشة في أسبابه"، وبعد أن حصرت الأوجه التي ادعت الست أوجينى أن الخواجة حبيب خالف فيها قرار المجلس الملي الصادر بتعيينهما وصيين بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1916، وبعد أن قالت عن المخالفة الخاصة بتصرف الوصي في ناتج عملية التصفية إن قرار المجلس الملي يحتمل أن يكون المقصود منه شراء السندات بالمال النقد الموجود عينا وقت الوفاة.... أو الشراء بما يظهر لهم من مال بعد تصفية المحل، وإن الوصي يكون إذن معذورا في تفهمه للقرار على النحو الذى رأته محكمة الدرجة الأولى بحكمها المستأنف - إن محكمة الاستئناف بعد أن قالت هذا الذى سبق ذكره قالت: "لكنه قد تبين لها أنه (أى الخواجة حبيب) قد انفرد بالعمل وحده في عملية الشراء هذه ولم يشرك معه الوصية الثانية مع أنه غير مأذون بالانفراد. وليس بصحيح أن الوصية اشتركت معه في هذه العملية لأن التوقيع الصادر على طلب الشراء فضلا عن أنه جاء على ورقة بيضاء فانه لم يجىء على السندات التي حصل شراؤها ولا من المصرف الذى ابتاع منه الوصي هذه الأوراق. كذلك لا يعتد بعمل الوصية بعد ذلك من جهة صرف واستلام أرباح هذه السندات لأنه مهما قيل في تفسير هذا العمل وهل هو بمثابة إجازة لعمل الوصي أو إنه استسلام وقبول للأمر الواقع الذى أوجده الخواجة حبيب زيات بعمله فانه ليس للوصي أن يجيز عمل وصى آخر إذ هو لا يملك هذه الإجازة....." إلى أن قال: "وحيث إنه لا محل للقول بأن المجلس الملي أجاز هذه العملية بجلسة 2 أكتوبر سنة 1923 لأن محضر الجلسة المذكورة خال من مثل هذه الإجازة ولا تعتد المحكمة بغير هذا المحضر الرسمي من الأوراق التي قدّمها الوصي الخ".
وحيث إن هذه المحكمة اطلعت على طلب الشراء الموقع عليه من الست أوجينى وعلى بعض الإيصالات الموقع عليها منها أيضا بقبضها إيراد السندات وعلى تقرير الخبير الثابت به عملية الشراء وكيفية قيدها بالدفاتر والموضح به مجموع ما قبضته الست أوجينى من أرباح سندات القرض الفرنسي لسنة 1918 فتبين لها:
(أوّلا) أن السيدة المذكورة وقعت على طلب مطبوع من الطلبات التي أعدها بنك الخصم الوطني بباريس للاكتتاب في سندات القرض الفرنسي لسنة 1918. ولا ينقص هذا الطلب إلا التاريخ وإلا عدد السندات التي يراد الاكتتاب بها في سندات هذا القرض. وليس الطلب المذكور ورقة بيضاء كما يفهم من عبارة الحكم المطعون فيه.
(ثانيا) أن خبير المجلس الحسبي أثبت ما وجده مقيدا بدفتر المحل من شراء السندات المالية المتقدّمة الذكر بقدر قيمة ما ظهر لورثة أخيه من حساب التصفية التي تمت في سنة 1918 وأنها لحسابهم. ورأت كذلك ما نقله هذا الخبير من حساب كوبونات هذه السندات سنة سنة، ومن أن أم القصر كانت تقبضها. وقد جمعها الخبير فوجدها تبلغ من سنة 1919 إلى سنة 1931 - 521 جنيها و330 مليما.
(ثالثا) اطلعت هذه المحكمة على محضر جلسة المجلس الملي المؤرّخة في 14 سبتمبر سنة 1923 وعلى محضر جلسة 2 أكتوبر سنة 1923 فرأتهما كالنص السابق نقله في الوقائع المتقدّمة.
(رابعا) اطلعت هذه المحكمة أيضا على صورة كشف الحساب المقدّم من حبيب زيات للمجلس الملي والمشار إليه في المحضرين المذكورين، وهذه الصورة مقدّمة من الست أوجينى نفسها لمحكمة النقض ضمن حافظة مستنداتها، فوجدته مؤسسا على أن رأس مال القصر هو سندات من دين القرض الفرنساوي لسنة 1918 بقيمة 85000 فرنك ووجدت به الكوبونات المتحصلة داخل فيه بصفة إيرادات لكوبونات القرض الفرنسي لسنة 1918، وجاء في آخر هذا الكشف المبين لحساب الإيرادات والمصروفات التأشير الآتى إن العجز الظاهر في هذا الحساب والبالغ مجموعه 29764 و8/ 10 قرشا.... تسدّد من العمّ وصى الأولاد على حسابه الخاص وهو تبرع منه لأولاد شقيقنا المرحوم إلياس زيات، وللبيان حرر هذا في 2 أكتوبر سنة 1923 وأمضى. الخورى ميخائيل زيات.
وحيث إنه يبين مما أثبتته هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف قد حرّفت الثابت مادّيا ببعض هذه المستندات وسهت عن كشف الحساب المقدّمة صورته من الست أوجينى نفسها والشامل لقيمة السندات التي اشتراها الخواجة حبيب ولكوبوناتها التي كانت تقبضها هذه السيدة، ثم سهت عن محضر جلسة 14 سبتمبر سنة 1923 الذى قرّر فيه المجلس الملي اعتماد هذا الحساب مبدئيا وفيه هذا المشترى، وعن محضر جلسة 2 أكتوبر سنة 1923 المتعلق بهذا الشراء بالذات والدال بصفة حتمية على اطمئنان ذلك المجلس للموافقة عليه. وهذا التشويه لبعض المستندات والسهو عن البعض الآخر يستوجب نقض الحكم. وفضلا عن هذا فان تلك المحكمة أيضا - حين قضت بعدم جواز الاعتداد بما صدر من الوصية من أعمال وتصرفات دالة على رضائها بشراء سندات القرض الفرنسي الأهلي لسنة 1918 بناء على ما قرّرته خطأ من أن أحد الوصيين المشروط لهما بالعمل مجتمعين لا يجوز له إجازة ما يكون قد عمله الوصي الآخر في مصلحة القصر - قد أخطأت في تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالإجازة. وذلك لأن المقرّر شرعا وقانونا أن أحد الوكيلين أو أحد الوصيين المشروط لهما في التصرف مجتمعين، إذا تصرف بإذن صاحبه أو بإجازته نفذ تصرفه. على أن الكلام في هذا فضلة ما دام المجلس الملي - وكان هو السلطة المختصة - قد علم أثناء فحص الحساب في سنة 1923 بمشترى هذه السندات ووافق على الحساب، وموافقته عليه تفيد أنه اعتمد هذا المشترى وأجازه بإجازة هي حجة على القصر ملزمة لهم تمام الإلزام.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى الست أوجينى الأصلية.
عن طعن الست أوجينى بصفتها وولديه:
حيث إن الحكم الصادر في دعوى الست المذكورة وولديها قد تقرّر نقضه وهذا النقض يشمل طبعا كل ما كانت تطلبه في دعواها وفى استئنافها.
عن الطعن المرفوع من الخواجة حبيب فيما يتعلق بدعواه الفرعية
حيث إنه لارتباط هذه الدعوى الفرعية بالدعوى الأصلية المتقدّمة الذكر، ذلك الارتباط المدلول عليه بما سبق إيراده من وقائع الدعوى ومن دفاع الخصوم في الدعويين أمام محكمة الموضوع وأمام هذه المحكمة، ترى هذه المحكمة أن نقض الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى الأصلية يترتب عليه نقض الحكم في الدعوى الفرعية المرفوعة من الخواجة حبيب.
عن موضوع الاستئنافين:
حيث إن موضوعي الاستئنافين صالحان للفصل.
وحيث إنه ما دام قد ظهر مما تقدّم في الكلام على دعوى الست أوجينى أن الحكم المطعون فيه غير صحيح وأن الحكم الابتدائي هو الحكم الصحيح المتعين تأييده.
وحيث إن الخواجة حبيب لم يرفع دعواه الفرعية إلا ليجيب بها على الدعوى الأصلية بصفة احتياطية وإلا فهو متجاوز لأولاد أخيه عن كل ما قد يكون دفعه لهم زائدا عما لهم بمقتضى الحساب. وهذا الفهم قد أكده وكيله بجلسة المرافعة في هذا اليوم، ومن أجل هذا يكون لا محل لرجوعه عليهم الآن بشيء مما ادعاه في دعواه الفرعية ويكون الحكم الابتدائي فيها متعينا تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق