الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعن 11 لسنة 3 ق جلسة 19 / 10 / 2008 قتل خطا ومرور

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل  رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر    رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 19 من شوال سنة 1429هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2008م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 11 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ......... حضر عنه / المحامية ......... .
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
   اتهمت النيابة العامة : ......... أنه في يوم 14 من فبراير سنة 2008 بدائرة رأس الخيمة .
1 – تسبب بخطئه في وفاة ....... و ......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبة آلية بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهما .
2 – قاد مركبة آلية بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور .
3 – قاد مركبة آلية برخصة تسيير منتهية .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 342 / 1 من قانون العقوبات و 1 ، 2 ، 24 ، 53 / 2 ، 54 ، 57 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور .
ـــ وبجلسة 12 من مايو سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وتغريمة خمسة آلاف درهم وإلزامه بأداء الدية الشرعية  ومقدارها مائتي ألف درهم .
ــ استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 23 من يونيو سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع بتعديل مقدار الحكم المستأنف فيما قضى به من الدية الشرعية المستحقة لورثة المجني عليهما إلى مبلغ مائة ألف درهم وبتأييده فيما عدا ذلك وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 17 / 7 / 2008 م .
المحكــــــــمة
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
   ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بتهور وبرخصة تسيير منتهية شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف المحيطة بها وركن الخطأ ،  ودفع بانعدام الخطأ من جانبه بدلالة  ما قرره سائق الحافلة المدرسية والمشرفة على مُستقليها من التلاميذ ،  وما قرره مخطط الحادث من أن الحادث وقع نتيجة اندفاع الطفلين المفاجئ من أمام الحافلة لعبور الطريق مما أدى لاصطدامهما بمركبته رغم أنه كان يقودها في حدود السرعة القانونية للطريق واستعماله المكابح " الفرامل " بيد أن المحكمة لم ترد على دفاعه بما يدفعه وقضت بإدانته ، كما أعرضت عن طلبه استدعاء مخطط الحادث وسائق الحافلة والمشرفة على التلاميذ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون منه أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بتهور وبرخصة تسيير منتهية وأورد مؤدى كل منها على نحو كاف يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ،  استمدها من تقرير الشرطي .... مخطط الحادث وأقواله أمام محكمة أول درجة من أن المتهم هو المتسبب في الحادث لعدم انتباهه إلى انشغال وبطء الحركة بالحارة اليمنى للطريق لانشغاله بمركبات النقل الثقيلة وكون الطريق يخترق منطقة سكنية في وقت الذروة المرورية بما كان لازمه أن يُهدي من سرعته لأقل من الحد الأقصى الذي كان يسير عليه وبما يتناسب مع تلك الظروف مما أسلمه إلى العجز عن السيطرة على مركبته وإيقافها ،  الأمر الذي أدى لاصطدامه بالمجني عليهما ووفاتهما من جراء الحادث .   لما كان ذلك ،  وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في المنطق والعقل ولها أصلها في الأوراق ، وأن السرعة التي تصلح أساساً للمسائلة الجنائية في جريمتي الموت والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ،  وكان تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضي الموضوع ، وإذ ما كانت المحكمة قد بينت الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وردت الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها ودللت تدليلاً سائغاً على أن سرعة السيارة قيادة الطاعن قد تجاوزت الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور ومكانه وزمانه ،  وعلى ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة هذا الخطأ فإنه لا يُقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها ، أو تعقيبه على الحكم في شأن ما استخلصه من تجاوز سرعته للحد الذي يقتضيه السير في الطريق . لما كان ذلك ،  وكان من المقرر أن الخطأ المشترك ـــ في نطاق المسئولية الجنائية ـــ لا يُخلي المتهم من المسئولية ما دام الحكم قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية هي وقوع الضرر بوفاة المجني عليهما ومن رابطة السببية بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع ،  فإن ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجني عليهما أو سائق الحافلة المدرسية أو المشرفة على مُستقليها من التلاميذ لا جدوى منه لأنه ـــ بفرض قيامه ـــ لا ينفي مسئوليته الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقه .   لما كان ذلك ،  وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى استدعاء مخطط الحادث أو سائق الحافلة أو المشرفة لمناقشتهم ما دامت الواقعة وضحت لديها ،  ولم ترهي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء .   لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
   وحيث إنه لما كان من بين العقوبات المقضي بها على الطاعن عقوبة مقيدة للحرية ـــ حتى لو كانت محكمة الموضوع قد أمرت بوقف تنفيذها ـــ فإن الطاعن لا يُلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما لازمه الأمر برد ما سدده على هذا الوجه .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق