الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 أكتوبر 2014

كِتَابٌ دَوْرِيٌّ 17 لِسَنَةِ 2013 بِشَأْنَ قَضَايَا اَلتَّعَدِّي عَلَى اَلْأَرْضِ اَلزِّرَاعِيَّةِ بِالْبِنَاءِ

جُمْهُورِيَّة مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ 

اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ 

مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ 

لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ 

كِتَابٌ دَوْرِيٌّ 17 لِسَنَةِ 2013
وَرَدَ إِلَيْنَا مِنْ اَلسَّيِّدِ اَلْمُسْتَشَارِ وَزِيرَ اَلْعَدْلِ كِتَابَ اَلسَّيِّدِ اَلدُّكْتُورُ وَزِيرُ اَلزِّرَاعَةِ وَاسْتِصْلَاحِ اَلْأَرَاضِي اَلْمُؤَرِّخِ 7/ 8/ 2011 بِشَأْنِ تَفَشِّي ظَاهِرَةِ تَبْوِيرِ مِسَاحَاتٍ مِنْ اَلْأَرَاضِي اَلزِّرَاعِيَّةِ تَمْهِيدًا لِتَهْيِئَتِهَا لِإِقَامَةِ مُنْشَآِتِ وَمَبَانٍ عَلَيْهَا . وَإِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةُ اَلتَّعَدِّي عَلَى اَلْأَرْضِ اَلزِّرَاعِيَّةِ بِارْتِكَابِ جُرْئْمْ اَلتَّبْوِيرَ وَالتَّجْرِيفِ وَإِقَامَةِ اَلْمَبَانِي وَالْمُنْشَآِتِ عَلَيْهَا أَوْ اَلشُّرُوعِ فِيهَا تُعَدُّ مِنْ أَخْطَرِ اَلْمَشَاكِلِ عَلَى قِطَاعِ اَلزِّرَاعَةِ فِي مِصْرَ بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ اِسْتِقْطَاعِ مِسَاحَاتٍ كَبِيرَةٍ مِنْ أَجْوَدِ اَلْأَرَاضِي اَلزِّرَاعِيَّةِ ، وَتَحْوِيلُهَا إِلَى مَنَاطِقَ سَكَنِيَّةٍ مُتَكَامِلَةٍ كَمَا أَنَّ تَجْرِيفَهَا يَعْرِضُهَا إِلَى اَلْإِهْلَاكِ اَلْمُسْتَمِرِّ لِلطَّبَقَةِ اَلسَّطْحِيَّةِ عَلَى نَحْوٍ يُلْحِقُ بِهَا أَضْرَارًا جَسِيمَةً . 
كَمَا أن اَلتَّبْوَيرْ بِالتُّرْكِ دُونَ زِرَاعَتِهَا أَوْ بِإِتْيَانِ فِعْلٍ يَحُولُ دُونَ ذَلِكَ رَغْمَ تَوَافُرِ مُقَوِّمَاتِ صَلَاحِيَّتِهَا لِلزِّرَاعَةِ سَيُؤَدِّي إِلَى إِعَاقَةِ مُقَوِّمَاتِ تَنْفِيذِ سِيَاسَةِ اَلْأَمْنِ لِقِلَّةِ اَلْإِنْتَاجِ اَلزِّرَاعِيِّ وَخَفْضِ خُصُوبَةِ اَلْأَرْضِ . 
وَلَمَّا كَانَ اَلْقَانُونُ رَقْمُ 53 لِسَنَةِ 1966 بِإِصْدَارِ قَانُونِ اَلزِّرَاعَةِ اَلْمُعَدَّلِ بِالْقَانُونَيْنِ رَقْمِيٍّ 116 لِسَنَةِ 1983 ، 2 لِسَنَةِ 1985 قَدْ تَضَمَّنَ تَنْظِيمًا شَامِلاً وَمُحْكَمًا بِتَجْرِيمِ جَرَائِمِ اَلتَّجْرِيفِ وَالتَّبْوِيرَ وَإِقَامَةَ اَلْمَبَانِي وَالْمُنْشَآِتِ عَلَى اَلْأَرْضِ اَلزِّرَاعِيَّةِ أَوْ اَلشُّرُوعِ فِيهَا دُونَ تَرْخِيصٌ مُسْبَقٌ مِنْ وِزَارَةِ اَلزِّرَاعَةِ فِي اَلْمَوَادِّ 150 ، 151 ، 152 ، 155 ، 156 .
بينما تناول القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بشديد التاثيم على جرائم إقامة المباني والمنشآت بغير ترخيص او استئناف اعمال البناء السابق وقفها إداريا او الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة بالازالة في المادة الثانية من قانون الإصدار والمواد 39 ، 59 ، 61 ، 102 ، 107 .
وَإِزَاءً مَا تَقَدَّمَ أَصْدَرْنَا اَلْكِتَابُ اَلدَّوْرِيُّ رَقْمُ 7 لِسَنَةِ 2011 بِتَارِيخِ 8 / 3 / 2011 مُتَضَمِّنًا اَلْقَوَاعِدَ وَالتَّعْلِيمَاتِ اَلْوَاجِبِ مُرَاعَاتُهَا وَاتِّبَاعُهَا فِي شَأْنِ تِلْكَ اَلْجَرِيمَةِ . وَاسْتِجَابَةٌ لِاعْتِبَارَاتِ عَدَمِ اَلْمَسَاسِ بِالرُّقْعَةِ اَلزِّرَاعِيَّةِ وَالْحِفَاظِ عَلَى خُصُوبَتِهَا ، وَارْتِفَاعَ اَلْجَوْدَةِ اَلْإِنْتَاجِيَّةِ ، وَإِزَالَةُ مُعَوِّقَاتِ تَنْفِيذِ سِيَاسَةِ اَلْأَمْنِ اَلْغِذَائِيِّ نُعِيدُ تَذْكِيرُ أَعْضَاءِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ بِمُرَاعَاةِ وَاتِّبَاعِ مَا يَلِي: 
أَوَّلاً : تَطْبِيقُ اَلتَّعْلِيمَاتِ وَالْقَوَاعِدِ اَلَّتِي تَضَمَّنَهَا اَلْكِتَابُ اَلدَّوْرِيُّ اَلْمَارُّ اَلْإِشَارَةَ بِرَقْمِهِ سَلَفًا فِيمَا جَاءَ بِهِ . 
ثَانِيًا : يَجِبَ عَلَى أَعْضَاءِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ اَلِاهْتِمَامَ بِالْبَلَاغَاتِ وَالْمُحَاضِرِ اَلْمُحَرَّرَةِ عَنْ تِلْكَ اَلْجَرَائِمِ ، وَتَحْقِيق اَلْهَامِّ مِنْهَا تَحْقِيقًا قَضَائِيًّا يَتَنَاوَلُ كَافَّةَ أَرْكَانِهَا وَعَنَاصِرِهَا وَظُرُوفِهَا وَالْعَمَلِ عَلَى إِنْجَازِهَا ، وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا فِي آجَالٍ قَرِيبَةٍ .
ثَالِثًا : يَجِبَ عَلَى أَعْضَاءِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ فِي جَرَائِمِ إِقَامَةِ اَلْمَبَانِي وَالْمُنْشَآِتِ عَلَى اَلْأَرْضِ اَلزِّرَاعِيَّةِ أَوْ اَلشُّرُوعِ فِيهَا بِغَيْرِ تَرْخِيصِ مِنْ وِزَارَةِ اَلزِّرَاعَةِ تَضْمِينَ اَلْقَيْدِ اَلْمُنْطَبِقِ مِنْ اَلْقَانُونَيْنِ رَقْمِ 53 لِسَنَةِ 1966 بِإِصْدَارِ قَانُونِ اَلزِّرَاعَةِ اَلْمُعَدَّلِ ، 119 لِسَنَةِ 2008 بِإِصْدَارِ قَانُونِ اَلْبِنَاءِ . 
رَابِعًا : اَلْعِنَايَةُ بِمُرَاجَعَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي تِلْكَ اَلْأَقْضِيَةِ وَاِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلطَّعْنِ بِالِاسْتِئْنَافِ أَوْ اَلنَّقْضِ – حَسَبَ اَلْأَحْوَالِ – عِنْدَ قِيَامِ سَبَبِ ذَلِكَ . 
خَامِسًا : اَلْمُتَابَعَةُ اَلْمُسْتَمِرَّةُ وَالدَّقِيقَةُ لِإِجْرَاءَاتِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي تِلْكَ اَلْجَرَائِمِ خَشْيَةِ سُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ ، أَوْ اِنْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ عَلَى اَلنَّحْوِ اَلْوَارِدِ بِنُصُوصِ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ وَالتَّعْلِيمَاتِ اَلْعَامَّةِ لِلنِّيَابَاتِ فِي اَلشِّقِّ اَلْقَضَائِيِّ. 
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ،،، 
صَدَرَ فِي : 20 / 8 / 2013
اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ 
                                                اَلْمُسْتَشَارُ / 
( هِشَامْ بَرَكَاتْ )


الأحد، 19 أكتوبر 2014

كتاب دوري رقم 15 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة الرمل الى نيابتين جزئيتين

يتضمن قرار وزير العدل رقم 4431 لسنة 2007 الصادر في 27 / 5 / 2007 بشأن تقسيم نيابة الرمل الجزئية إلى نيابتين جزئيتين هما نيابة قسم اول الرمل ونيابة قسم ثان الرمل الجزئية والذي بدا العمل بهما من يوم السبت الموافق 2 / 6 / 2007

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2007 بانشاء نيابة الأميرية الجزئية

يتضمن قرار وزير العدل رقم 4432 لسنة 2007 الصادر في 27 / 5 / 2007 بشأن إنشاء نيابة الأميرية الجزئية والذي بدأ العمل بها من يوم السبت الموافق 2 / 6 / 2007

كتاب دوري رقم 17 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابات الزيتون وامبابة لشئون الاسرة

هذا الكتاب يتضمن قرار وزير العدل رقم 5055 لسنة 2007 الصادر في 13 / 6 / 2007 والذي بدا العمل به في يوم السبت الموافق 30 / 6 / 207 والذي قضى بتقسيم نيابة الزيتون لشئون الاسرة إلى نيابتين جزئيتين هما نيابة الزيتون لشئون الاسرة ونيابة عين شمس لشئون الاسرة ، وتقسيم نيابة مركز امبابة لشئون الاسرة إلى نيابتين جزئيتين هما نيابة مركز امباباة لشئون الاسرة ونيابة الوراق لشئون الاسرة

كتاب دوري رقم 19 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة

صدر بتاريخ 27 / 6 / 2007
ويحتوي على قرار وزير العدل رقم 5380 لسنة 2007 والصادر في 26 / 6 / 2007 والمتضمن تقسيم نيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة إلى نيابتين كليتين هما – نيابة شمال القاهرة لشئون الأسرة ونيابة شمال القاهرة لشئون الأسرة وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 / 9 / 2007

كتاب دوري رقم 22 لسنة 2007 بشأن محاضر التعدي على الأراضي الزراعية

بالإشارة إلى ما تضمنه كتاب السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 9 / 8 / 2007 والوارد إلينا رفق كتاب وزارة العدل المؤرخ 14 / 8 / 2007 ، وما سبقه من كتاب السيد محافظ القليوبية المؤرخ 21 / 9 / 2003 وآخر للسيد محافظ الغربية المؤرخ 30 / 7 / 2007 بشأن ازدياد القضايا المحكوم فيها بالبراءة في وقائع التعدي على الأراضي الزراعية .
ونظرا لما تمثله الرقعة الزراعية من أهمية بحسبانها تمثل عنصرا من عناصر الاقتصاد القومي ، فقد أضحى الحفاظ عليها واجبا قوميا يقع عبأه على الجميع فقد تدخل المشرع بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بموجب القانون 116 لسنة 1983 على نخو يشدد العقوبات التي رصدها لجرائم التعدي على الرقعة الزراعية سواء بإقامة مبان عليها ، أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لإقامتها عليها أو ترك الأرض الزراعية بدون زراعة أو ارتكاب أفعال من شأنها تبويرها أو المساس بخصوبتها أو تجريفها ونقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة .
وحيث تلاحظ لنا أن بعض النيابات تعتمد في إقامة الدليل على وقوع هذه الجرائم ونسبتها إلى المتهمين على ما تضمنته المحاضر التي تحررها الإدارة الزراعية التابعة لمديريات الزراعة بالمحافظات لإثبات حالات التعدي بغرض إخطار الشرطة بها لاتخاذ إجراءات وقف تلك الحالات وعدم تطويرها ، أو قد تعتمد على محاضر تحررها الشرطة بناء على شكاوى المواطنين ثم تحيلها إلى المحكمة ويقضى فيها بالبراءة على سند من أن الأراضي محل التعدي ليست زراعية ويترتب على ذلك استمرار حالات التعدي .
وتحقيقا للغاية المنشودة من تشديد العقوبات على هذه الجرائم ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي بمنتهى الدقة :
1 – الاهتمام بقضايا التعدي على الرقعة الزراعية في شتى صورها والمبادرة إلى تحقيق الهام منها .
2 – عدم التصرف في المحاضر التي تحرر لإثبات حالات التعدي على الأراضي الزراعية بإحالتها إلى المحكمة قبل استيفاء عناصر هذه الوقائع واستظهار صورة التعدي فيها وذلك بندب المختصين بتلك الإدارات الزراعية – دون غيرهم – للتحقق من ذلك ، وإجراء المعاينات اللازمة في هذا الشأن وإرفاق المحاضر المحررة عن الجريمة فيها ، وتحقيقها تحقيقا قضائيا عند الاقتضاء .
3 – المبادرة إلى التصرف في محاضر المخالفات التي تحرر عن تلك المخالفات بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، وطلب الحكم فيها على وجه الاستعجال مع تشديد العقوبات المقضي بها .
4 – مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق ذلك .
5 – متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن .
6 – إخطار إدارة التفتيش القضائي بصفة دورية بنتيجة متابعة السادة المحامين العاميين لأعضاء النيابة في شأن تنفيذ ما تضمنه هذا الكتاب من تعليمات .
والله ولي التوفيق
صدر في 21 / 8 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2009 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي

في سبيل حل مشكلة عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم والذين قام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم ، سبق أن طلب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكتابه رقم 656 المؤرخ 16/6/2007 وقف السير في الإجراءات القانونية التي كان البنك قد اتخذها ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 وذلك لمدة عام من تاريخ الاعتماد وحتى 31/5/2008 حتى يتمكن العملاء من إجراء التسويات مع البنك في ضوء القواعد التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن
وبناء على ما تقدم أصدرنا الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2007 – المرفق صورته – متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في هذا الشأن والتي تتمثل في الآتي :
أولا : إرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 .
ثانيا : وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن البلاغات المشار إليها في البند أولا ، بناء على طلب النيابة العامة ، سواء أكانت الدعاوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر.
ثالثا : وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي يبدأ التنفيذ فيها مع الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا ، وإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا التي لم يبدأ التنفيذ فيها بعد ، ويكون وقف وإرجاء تنفيذ العقوبات المشار إليها مؤقتا حتى 31 / 5 / 2008 .
وبتاريخ 13/5/2008 ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 546 بطلب الاستمرار في وقف السير في الإجراءات القانونية التي كان البنك قد اتخذها ضد عملائه المتعثرين في سداد مديونياتهم حتى 31 / 12 / 2006 حيث تمت الموافقة على مد المهلة التي منحت لهم لإجراء التسويات مع البنك والتي تنتهي في 31/5/2008 إلى 31/12/2008 وبناء على ذلك أصدرنا الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2008 – المرفق صورته – في هذا الشأن .
وبتاريخ 24/12/2008 ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1248 المؤرخ 20/12/2008 متضمنا انه تمت الموافقة على مد المهلة التي منحت لعملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم لإجراء التسويات مع البنك والتي تنتهي في 31/3/2009 إلى 30/6/2009 .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سالف البيان وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
- أن الفترة الممنوحة لعملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي لإجراء التسويات والتي تنتهي في 31/3/2009 قد تم مدها إلى 30/6/2009 مما يقتضي الاستمرار في تطبيق كل التعليمات المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2007 في شأن وقف سير الإجراءات التي كان البنك قد اتخذها ضد عملائه حتى 31/12/2006 .
- إعادة النظر في جميع القضايا سالفة البيان وما تم فيها من إجراءات بعد 30/6/2009 في ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه وفقا لقواعد التسوية المعتمدة في هذا الشأن أو في حالة عدم حصول التسوية أو الصلح المشار إليهما .
- أن وقف سير الإجراءات المشار إليها لا تسري على التصرف في البلاغات والدعاوى المباشرة التي تقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه اعتبارا من يوم 1/1/ 2007 وما بعده ، حيث يتم التصرف فيها ومباشرتها وفقا لأحكام القانون وما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .
والله ولي التوفيق
صدر في 20 / 4 / 2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2009 بشأن إنشاء نيابة دمياط الجديدة وكفر البطيخ الجزئية

صدر في 6/4/2009 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 3274 لسنة 2009 والذي صدر في 5/4/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من السبت الموافق 2/5/2009

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2009 بشأن مرض أنفلونزا الطيور

في إطار مواجهة أنفلونزا الطيور وما يترتب عليه من آثار خطيرة وضارة بالصحة العامة والاقتصاد القومي فقد أصدر السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدة قرارات في هذا الشأن ، كان من بينها القرار رقم 489 لسنة 2006 – المرفق صورته – الذي تناول فيه بالتنظيم قواعد نقل وتداول الطيور على النحو التالي :
- السماح بنقل وتداول الكتاكيت عمر يوم ( أيا كان نوعها ) والبيض ( أيا كان نوعه ) دون الحاجة لاستصدار أي تصاريح بذلك من أي جهة .
- السماح بنقل الطيور الحية والتي تنقل للذبح في المجازر بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة على أن ترفق بتصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة الواقعة في نطاقها بأنها سليمة ظاهريا وفحصت معمليا وثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور ، وذلك وفقا لنماذج التصاريح المعدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالشروط الموضحة بهذه النماذج .
- السماح بنقل الطيور أعمار التربية من مزارع التربية إلى مزارع الإنتاج داخل وخارج المحافظات بموجب تصريح معتمد من اللجنة المختصة وحسب التصريح المعد بذلك .
وقد ورد كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 378 المؤرخ 9/4/2009 بطلب الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة بوزارة الزراعة ( مديريات الطب البيطري بالمحافظات ) عند التصرف في الطيور الحية التي يتم تداولها أو نقلها بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 489 لسنة 2006 .
وتطبيقا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة له ، وتقديرا للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : العناية بفحص ودراسة ما يعرض على النيابة العامة من محاضر تحرر عن وقائع التعامل في الطيور بأية صورة ، وذلك للوقوف على ما إذا كانت الواقعة المحرر عنها المحضر تشكل جريمة وفقا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أو قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 أو قانون قمع الغش والتدليس رقم 48لسنة 1941 أو أي قانون آخر من عدمه والمبادرة إلى التصرف في الأوراق على الوجه المقرر قانونا .
وفي هذه الحالة يجب عدم إصدار قرارات بالتصرف فيما يتم ضبطه من طيور إلا بعد الرجوع إلى مديرية الطب البيطري بالمحافظة المختصة لاتخاذ إجراءاتها في شان فحص تلك المضبوطات وتنفيذ قرارات النيابة العامة بالتصرف فيها على ضوء نتيجة الفحص .
ثانيا : إذا كانت الواقعة لا تنطوي على مخالفة لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 489 لسنة 2006 فيجب عدم إصدار أية قرارات بشأن التصرف في المضبوطات والتأشير على المحضر بسرعة الرجوع إلى مديرية الطب البيطري بالمحافظة المختصة لاتخاذ إجراءاتها في شان فحص تلك المضبوطات والتصرف فيها .
والله ولي التوفيق
صدر في 9 /4/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2009 بشأن المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز

في إطار مواجهة مشاكل توفير مصادر الطاقة وتنظيم وترشيد استخدامها وفي سبيل الحرص على وصول سلعة البوتاجاز التي تدعمها الدولة إلى مستحقيها وانعكاس اثر ذلك إيجابا على استقرار حياة المواطنين ، فقد أصدر السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي عدة قرارات في هذا الشأن كان آخرها القرار رقم 3 لسنة 2009 – المرفق صورته – تناول فيه بالتنظيم قواعد حيازة المواد البترولية وحيازة واستخدام اسطوانات غاز البوتاجاز بنوعيها 12.5 ، 25 كجم على النحو التالي :
- حظر تفريغ القائمين بنقل المواد البترولية وسائقي السيارات الناقلة لها حمولة هذه المواد في غير الجهات المحددة في مستندات الشحن .
- إمساك وكلاء ومديري فروع شركات البترول ومتعهدي التوزيع المرخص لهم باستلام المواد البترولية وتسليمها إلى الوكلاء المعتمدين أو فروع أو متعهدي التوزيع التابعين للشركة الشاحنة للسجل رقم 21 مكرر بترول .
- إمساك أصحاب ومديري محطات تعبئة البوتاجاز ومستودعات البوتاجاز للسجل 21 بترول .
- قصر استخدام اسطوانات غاز البوتاجاز سعة 12.5 كجم على الأغراض المنزلية .
- حظر حيازة أو استخدام أصحاب قمائن الطوب والمسابك لاسطوانات البوتاجاز بنوعيها كوقود للتشغيل .
- حظر بيع اسطوانات الغاز المعبأ " البوتاجاز " المخصصة للأغراض المنزلية أو التجارية أو توزيعها أو نقلها أو توصيلها للمنازل أو المخازن بغير ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي .
- حظر توقف أصحاب ومديري محطات تعبئة البوتاجاز عن تعبئة الاسطوانات أو تباطؤهم في ذلك بدون عذر قهري ، أو التلاعب في أوزانها المقررة .
- نصت المادة 20 من القرار سالف البيان على معاقبة كل مخالفة لأحكامه بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها وتحميل المخالف فروق الأسعار لمحتوى البوتاجاز بين سعر التكلفة والسعر المدعم .
وقد ورد كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم 3383 المؤرخ 4/4/2009 متضمنا طلب التحفظ على اسطوانات البوتاجاز المضبوطة في مصانع شركة الغازات البترولية التابعة لوزارة البترول مؤقتا لحين الفصل النهائي في القضايا الخاصة بها حتى لا يتمكن القائمون على أماكن التحفظ من الاستمرار في استخدامها مما يزيد من الهدر في الدعم المخصص لسلعة البوتاجاز .
وتطبيقا لأحكام قرار وزير التضامن الاجتماعي سالف الذكر وتنظيما للعمل بع حتى يتحقق الغرض من إصداره ونزولا على الاعتبارات التي تساند إليها الكتاب سالف البيان نوجه عناية السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها بكل دقة مع مراعاة ما يلي :
أولا : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع التعامل في اسطوانات غاز البوتاجاز وإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري في هذا الشأن وتحديد جلسات قريبة للفصل فيها .
ثانيا : إيداع اسطوانات البوتاجاز التي تضبط على ذمة المحاضر التي تحرر عن وقائع التعامل فيها بأحد مصانع شركة الغازات البترولية التابعة لوزارة البترول والأمر بضبط ما لم يتم ضبطه منها وإيداعه أيضا على نحو ما سلف وذلك لحين الفصل النهائي في القضايا الخاصة بها .
ثالثا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن بالاستئناف أو بالنقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
والله ولي التوفيق
صدر في 15 /4/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2009 بشأن تحديد مقر نيابة الظاهر التابعة لغرب القاهرة

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 4655 لسنة 2009 والذي صدر في 18/5/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 27/5/2009 وجاء فيه : يكون مقر نيابة الظاهر الجزئية التابعة لنيابة غرب القاهرة الكلية بالطابق الثامن بمجمع محاكم الجلاء بشارع الجلاء دائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة بدلا من مقرها الحالي

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2009 بشأن إنشاء نيابة منشأة ناصر التابعة لنيابة غرب الكلية

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 4656 لسنة 2009 والذي صدر في 18/5/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 27/5/2009 وجاء فيه : تنشا نيابة منشاة ناصر تتبع نيابة غرب القاهرة الكلية وتختص بنظر القضايا الواردة من قسم شرطة منشاة ناصر

كتاب دوري رقم 8 لسنة 2009 بشأن إنشاء نيابة فيصل والجناين التابعة لنيابة السويس

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 5307 لسنة 2009 والذي صدر في 7/6/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 14/6/2009 وجاء فيه : تنشا نيابة فيصل والجناين الجزئية تتبع نيابة السويس الكلية وتختص بنظر القضايا الواردة من قسمي شرطة فيصل والجناين ، ويكون مقرها بالطابق الأول العلوي بمبنى محكمة السويس الابتدائية ، ويعمل به من يوم السبت الموافق 11/7/2009

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2009 بشأن تضمين الأوامر الجنائية بالمصاريف

سبق وأن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2007 بتاريخ 20/2/2007 – المرفق صورته – متضمنا دعوة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق ما نصت عليه المادتان 313 ، 325 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 949 من التعليمات العامة القضائية للنيابات من وجوب تضمين الأوامر الجنائية الصادرة منهم المصاريف الجنائية .
وقد تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي إغفال بعض أعضاء النيابة من تضمين الأوامر الجنائية الصادرة منهم المصاريف الجنائية .
لذا فإننا ننبه مشددا إلى وجوب إعمال ما يلي :
1 – تضمين الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة المصاريف الجنائية ، وذلك في جميع الجرائم التي يوجب القانون أو يجيز فيها إصدار الأوامر الجنائية وعلى الأخص جرائم المرور .
2 – على السادة أعضاء النيابة مراجعة الأوامر الجنائية التي يصدرها القضاة للتثبت من تضمينها المصاريف الجنائية ، والاعتراض على ما يصدر منها خاليا من ذلك .
3 – على السادة أعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة – عند مراجعة أعمال أعضاء النيابة من خلال التفتيش الفني على أعمالهم والتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات – الوقوف على مدى التزامهم بأحكام القانون والتعليمات الصادرة في شأن تضمين الأوامر الجنائية المصاريف الجنائية على النحو السالف بيانه .
4 – على المفتشين الإداريين ورؤساء الأقلام الجنائية – كل في حدود دائرة اختصاصه – عرض الأوامر الجنائية التي لا تتضمن المصاريف الجنائية على أعضاء النيابة لاتخاذ إجراءات تدارك ذلك في حينه .
والله ولي التوفيق
صدر في 9 / 6 / 2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2009 بشأن طلبات رد الكفالات والودائع والمضبوطات

صدر في 9/7/2009 بشأن التبليغ بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6512 لسنة 2009 بشان طلب رد الكفالات والودائع والمضبوطات والصادر في 6/7/2009
ونص في مادته الأولى على أن :
" ينشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية ونيابة كلية سجل لقيد طلبات رد الكفالات والودائع والمضبوطات التي تجاوز قيمتها ألف جنيه ، تخصص بياناته لإخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان و6 أكتوبر ، والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى فإن تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة ، تخطر منطقة ضرائب أول " .
كما نص في مادته الثانية على أنه :
" تكلف أقلام الكتاب والودائع وجهات الاختصاص بالمحاكم والنيابات العامة بإخطار وحدات مصلحة الضرائب ، بما يرد إليها من طلبات صرف مبينة بالمادة السابقة ، بموجب دفتر تسليم خاص ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تلقي الطلب ، على أن ترد الكفالات أو الودائع أو المضبوطات إلى مستحقيها فورا ، إذا انقضت مدة عشرين يوما تالية على إخطار وحدات مصلحة الضرائب ، دون اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة لاستيداء مديونياتها

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2009 بشأن ندب الخبراء في حوادث الغوص

بالإشارة إلى ما تضمنه كتابنا المؤرخ 18/2/2009 من تعليمات لأعضاء النيابة بمراعاة ندب الخبراء والمختصين بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لمعرفة أسباب حوادث الغوص وملابساتها بالإضافة إلى ندب الطبيب الشرعي أو مفتش الصحة – بحسب الأحوال – لتحديد أسباب الإصابة والوفاة ، استنادا إلى أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضية قد نص في المادة 63 على أن الاتحاد وحده هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية ورفع مستواها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه الدولة ، وعلى سند من أن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ مفوض من الاتحاد الدولي للغوص بالإشراف الفني على هذا النشاط في مصر ، وتكليفه من قبل هيئة السلامة البحرية بإعداد المواصفات الفنية لمزاولة الغوص " كود الغوص " . وقد تضمن الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1998 الصادر من النائب العام توجيهها لأعضاء النيابة بندب خبراء الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في حوادث الغوص على غرار التعليمات سالفة البيان .
وورد كتاب السيد وزير السياحة المؤرخ 9/6/2009 من انه نفاذا للقانون 85 لسنة 1968 بشأن الغرف السياحية فقد أصدر القرار رقم 266 لسنة 2007 بإنشاء غرف الغوص والأنشطة البحرية ، كما أصدر عدة قرارات في شأن شروط وقواعد الترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية وتصنيفها كان آخرها القرار رقم 16 لسنة 2009 الذي نص على ان غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية هي الجهة الفنية المسئولة عن الغوص والأنشطة البحرية أمام منظمة التدريب والتعليم الدولية واللجان الفنية للمجلس الدولي لمنظمات التدريب وغيرها من المنظمات والهيئات المختصة بالغوص الترفيهي والسياحة في الداخل والخارج ، وهي المسئولة فنيا عن وضع وتنفيذ الخطط ونظم التشغيل لضمان سلامة ممارسي أنشطة الغوص والأنشطة البحرية .
وبالنظر إلى التداخل في الاختصاصات في شأن نشاط الغوص بين الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ الذي يباشر هذا النشاط باعتباره نشاطا رياضيا ، ويستمد سلطاته في هذا الصدد من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ، وبين غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية التي تستمد اختصاصها من القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن الغرف السياحية والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له ، إذا تم ممارسة الغوص كنشاط سياحي ترفيهي يساهم في صناعة السياحة في البلاد .
ولما كان ندب الخبراء إجراء من إجراءات التحقيق تتخذه النيابة العامة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، وتهدف من خلاله للوصول إلى الحقيقة في المسائل الفنية التي لا يستطيع المحقق نفسه الفصل فيها .
فانه ترتيبا على ذلك يجب إتباع ما يلي :
أولا : تلغى التعليمات السابقة والتي تضمنها كتابنا المؤرخ 18/2/2009 والكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1998 بشأن قصر ندب الخبراء في حوادث الغوص على الخبراء والمختصين بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ .
ثانيا : إذا استلزم التحقيق في حوادث الغوص ندب خبراء – بالإضافة إلى ندب الطبيب الشرعي أو مفتش الصحة لتحديد سبب الوفاة – لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وما نتج عنه من حالات وفاة أو إصابة يراعى الآتي :
- إذا وقع حادث الغوص خلال ممارسة رياضة الغوص أو التدريب عليها – سواء تم ذلك في إطار تنظيم المسابقات والمباريات أو إعداد الفرق الرياضية أو غير ذلك من أنشطة الغوص باعتباره من الألعاب الرياضية – فيكون ندب الخبراء من المختصين بذلك بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ التابع للمجلس القومي للرياضة .
- أما إذا وقع الحادث خلال ممارسة أنشطة سياحة الغوص الترفيهية فيجب ندب الخبراء من المختصين بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية التابعة لوزارة السياحة .
والله ولي التوفيق
صدر في 15/7/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2009 بشأن إنشاء نيابة مدينة ميت سلسيل الجزئية لشئون الأسرة

صدر في 15/3/2009 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 2409 لسنة 2009 والذي صدر في 14/3/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من السبت الموافق 21/3/2009

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2009 بشأن إنشاء محكمة دراو

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 7152 لسنة 2009 والذي صدر في 21/7/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 30/7 / 2009 وجاء فيه :
تنشأ محكمة دراو الجزئية تتبع محافظة أسوان الابتدائية وتختص بنظر القضايا الواردة من مركز شرطة دراو ويكون مقرها مبنى المحكمة الجديدة بمدينة دراو بأسوان

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2009 بشأن إنشاء محكمة ونيابة الوقف

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 9041 لسنة 2009 والذي صدر في 6/9/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 12/9 / 2009 وجاء فيه :
تنشا محكمة الوقف الجزئية تتبع محكمة قنا الابتدائية وتختص بنظر القضايا الواردة من دائرة مركز شرطة الوقف

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2009 بشأن قواعد نظر قضايا منازعات الحيازة وقيدها وإصدار قرارات فيها

تبين لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أو التفتيش المفاجئ على أعمال النيابات قيام بعض أعضاء النيابة العامة بحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة بدفتر الشكاوى الإدارية دون إعدادها لإصدار قرارات فيها عملا بما توجبه أحكام القانون ، كما تبين أيضا تراخي بعض النيابات في اتخاذ إجراءات التصرف في هذه المحاضر لمدة طويلة ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير في المراكز القانونية لأطراف النزاع ، وعدم وضوح عناصر الحيازة وصاحب الحق الجدير بحماية حيازته وتعذر تنفيذ ما يصدر من قرارات في شانها .
ونظرا لأهمية قضايا منازعات الحيازة وضمانا لدراستها وفحصها وإعدادها لإصدار قرارات وقتية فيها في آجال مناسبة وفي سبيل الوقوف على ما ورد إلى النيابة الكلية أو الجزئية من تلك القضايا وما تم التصرف فيه منها ، يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي :
أولا : يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية ( سواء كان رئيسا للنيابة العامة أو غيره من الأعضاء ) دراسة محاضر منازعات الحيازة بكل دقة فور ورودها إلى النيابة ، والأمر باستيفاء عناصر الحيازة فيها ومتابعة إنجاز ذلك الاستيفاء وتحقيق الغرض منه .
ثانيا : إذا اقتضى الأمر تحقيق منازعة الحيازة تحقيقا قضائيا فيجب على العضو المدير للنيابة الجزئية أن يباشر ذلك بنفسه ويجوز له أن يعهد إلى احد السادة أعضاء النيابة بإجراء هذا التحقيق .
ثالثا : يجب إنجاز الاستيفاء أو التحقيقات في قضايا منازعات الحيازة في آجال قريبة ، وإرسالها إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة بالرأي بشان القرار المقترح وأسانيده التي بني عليها .
رابعا : إذا انطوت منازعة الحيازة على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير ، وتوافرت أركان هذه الجريمة وترجحت أدلة ثبوت الاتهام فيها ، فيجب المبادرة إلى نسخ صورة من الأوراق واعتمادها بخاتم النيابة وقيدها برقم جنحة وإسباغ القيد والوصف المنطبقين عليها وإحالتها إلى المحكمة المختصة لنظرها في اقرب جلسة ، وطلب الفصل فيها على وجه الاستعجال ، مع التأشير برقم الجنحة في دفتر الشكاوى الإدارية .
خامسا : يجب مراعاة القواعد التي تضمنتها مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة 9/9/2009 بشان نظر منازعات الحيازة أمام النيابة العامة وإصدار القرارات فيها .
سادسا : ينشأ بكل نيابة جزئية ونيابة كلية ونيابة شئون الأسرة ( كلية وجزئية ) دفتر يخصص لقيد بيانات قضايا ومحاضر منازعات الحيازة وقرارات النيابة الصادرة فيها على النحو الوارد بنماذج الدفاتر التالية :
- ( نموذج رقم "27" نيابة ) بالنسبة للنيابة الجزئية .
- ( نموذج رقم "28" نيابة ) بالنسبة للنيابة الكلية .
سابعا : يكون القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة المشار إليه بأرقام مسلسلة يطلق عليها " أرقام الحصر " تبدأ من بداية العمل به في هذا العام ( 2009 ) وتنتهي بانتهائه ، ثم يبدأ القيد فيه من العام القادم ( 2010 ) والأعوام التالية له بأرقام مسلسلة تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام ويشمل القيد القضايا والمحاضر التالية :
- جميع قضايا ومحاضر منازعات الحيازة الباقية بالنيابة الجزئية عند بدء العمل بالقيد في دفتر حصر منازعات الحيازة .
- المحاضر الواردة من أقسام ومراكز الشرطة سواء عرضت على النيابة مع أطراف النزاع أو وردت بالإيراد العادي .
- المحاضر المستخرجة من الحفظ بأمر من المكتب الفني للنائب العام أو نيابة الاستئناف أو النيابة الكلية لانطوائها على منازعات بشان الحيازة .
- الصور المنسوخة من قضايا أخرى لتخصيصها عن منازعات الحيازة .
ثامنا : يجب قيد محاضر منازعات الحيازة بدفتر حصر منازعات الحيازة المشار إليه في البند سادسا فور ورودها إلى النيابة ، ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر منها بالنيابة أو إرساله إلى قسم أو مركز الشرطة للاستيفاء أو إرساله إلى النيابة الكلية دون قيده بدفتر حصر منازعات الحيازة .
تاسعا : يجب التأشير على ملف القضية والمحضر ودفتر الشكاوى الإدارية وجدول الجنح - بحسب الأحوال – قرين الرقم القضائي المعطى لمحضر منازعة الحيازة برقم القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الجزئية ، وعند ورود القضية أو المحضر إلى النيابة الكلية يجب التأشير عليه أيضا برقم القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الكلية .
عاشرا : لا يجوز قيد محاضر منازعات الحيازة التي يتم تحقيقها بمعرفة النيابة بدفتر حصر تحقيقات القضايا الجنائية ، ويكتفى بالقيد في دفتر حصر منازعات الحيازة سالف البيان .
حادي عشر : في نهاية كل عام يتم مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الجزئية والوقوف على القضايا والمحاضر التي لم يتم التصرف فيها ، وإدراج أرقامها وأرقام حصرها فقط في الصفحات الأولى لدفتر حصر منازعات الحيازة في العام الجديد ( في بداية شهر يناير ) للرجوع إليها لمعرفة تلك القضايا .
ثاني عشر : يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة في آخر كل شهر للتحقق من انتظامه ويوقع عليه بما يفيد ذلك ، ويعهد المحامي العام للنيابة الكلية إلى احد السادة رؤساء النيابة الكلية بإجراء هذه المراجعة لدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الكلية .
ثالث عشر : يجب على رئيس القلم الجنائي والمفتش الإداري المختص – بالنيابة الجزئية والنيابة الكلية – الإشراف بعناية تامة على انتظام القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة والعمل على استيفاء كافة بيانات القيد به .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 9/9/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 15 لسنة 2009 بشأن تحديد مقر نيابة التل الكبير التابعة لنيابة الإسماعيلية

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 9645 لسنة 2009 والذي صدر في 29/9/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 5/10 / 2009 وجاء فيه :
يكون مقر نيابة التل الكبير الجزئية التابعة لنيابة الإسماعيلية الكلية بالطابق الأول العلوي من مجمع محاكم التل الكبير الكائن بطريق المعاهدة بمدينة التل الكبير محافظة الإسماعيلية بدلا من مقرها الحالي .

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2009 بشأن جرائم غش الدواء

مما لاشك فيه أن غش الدواء يعد من اخطر الجرائم التي تعرض صحة الناس وأرواحهم للخطر الشديد وينعكس أثره سلبا – بصورة مباشرة – على قدرة الشعب على العمل والبناء ، ويقوض الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية ، وينال من سمعة الجودة التي يتمتع بها الدواء في السوق العالمي مما يلقي بظلال سيئة على التصدير والاقتصاد القومي .
وقد أدرك المشرع خطورة التدليس والغش منذ بداية أربعينيات القرن الماضي ، فأصدر في شأن مكافحته القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس وجعل نطاقه شاملا لكافة السلع بما في ذلك أغذية الإنسان والحيوان والعقاقير والنباتات الطبيعية والمنتجات الصناعية ، وفي عام 1994 – واثر زيادة حالات الغش في الأغذية وتنامي خطورتها – أصدر المشرع القانون رقم 281 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش سالف الذكر ، وكانت أهم المحاور التي قادت عملية التعديل هي :
- تشديد العقوبات في جرائم الغش المعاقب عليها في القانون سواء أكانت العقوبة السالبة للحرية أو الغرامة ، فجعل عقوبة الحبس وجوبية ، وزاد عقوبة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى ، منها عقوبة الجرائم الآتية :
-- جريمة خداع المتعاقد أو الشروع فيه .
-- جريمة غش الدواء .
-- جريمة بيع الدواء المغشوش .
-- جريمة غش المواد والعبوات والأغلفة التي تستعمل في ذلك .
-- جريمة التحريض على غش العبوات أو الأغلفة .
- جعل الحد الأدنى للعقوبة الحبس في الجرائم سالفة البيان لا تقل عن سنة .
- تشديد العقوبة – في حالة توافر ظروف مشددة – فصارت السجن المشدد أو السجن المؤبد إلى جانب الغرامة مع زيادة حديها الأدنى والأقصى ، وتتمثل هذه الظروف فيما يلي :
-- كون الدواء المغشوش ضار بالصحة
-- حصول عاهة مستديمة
-- وفاة شخص أو أكثر
- تخصيص أحكام لتطبيق العقوبة المشددة في حالة العود إلى ارتكاب جرائم الغش ، وذلك دون الإخلال بالأحكام العامة للعود المنصوص عليها في قانون العقوبات .
- ساوى القانون في المسئولية الجنائية عن جرائم الغش المنصوص عليها في القانون بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فنص على معاقبة الأخير إذا وقعت جرائم الغش لحسابه أو باسمه بواسطة احد أجهزته أو ممثليه أو احد العاملين لديه بالغرامة التي تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت ، فضلا عن وقف نشاطه أو إلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيا ( بحسب الأحوال ) .
- النص على تجريم الغش إذا وقع بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط أو التحرز أو الإخلال بواجب الرقابة ، ولم يكن هذا الفعل مؤثما من قبل .
وتطبيقا للأحكام التي تضمنها قانون قمع التدليس والغش سالف البيان في شأن جرائم غش الدواء ، وتحقيقا للأهداف المنشودة من التعديلات التي طرأت بعد أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش بمقتضى القانون رقم 281 لسنة 1994 ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : يجب المبادرة إلى تحقيق جرائم عش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية تحقيقا قضائيا ، واتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها ، وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام ، وانجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة .
مع مراعاة ما تضمنته مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة 10/10/2009 بشأن أهم العناصر التي يجب مراعاتها في التحقيق والتصرف في قضايا غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية .
ثانيا : يجب الحرص على حضور محام مع المتهم عند استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وفقا لحكم المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، وما تضمنه الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2006 في شان تعزيز حق الدفاع ، مع تمكين المتهمين من إبداء ما يعن لهم من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ، وتحقيق دفاعهم وخاصة ما يتعلق منه بنفي القصد الجنائي في جرائم غش الدواء .
ثالثا : إذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم في جرائم غش الدواء احتياطيا وتوافرت شروط ومبررات هذا الإجراء ، فيجب استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية في ذلك .
رابعا : يجب إخطار المكتب الفني للنائب العام بالهام من البلاغات والمحاضر التي ترد إلى النيابة بجرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية .
خامسا : يجب إعمال ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات (القضائية ) في شأن التحقيق في القضايا التي يتهم فيها الصيادلة وعلى الأخص ما يلي :
- تحقيق القضايا التي يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية ، والتصرف فيها على وجه السرعة منعا من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك ( المادة 136) .
- إخطار نقابة الصيادلة الفرعية بالاتهام المنسوب إلى الصيدلي (المادة 596)
- التأكد من وصول الإخطار المشار إليه إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو من يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون ( المادة 598) .
- إخطار النقابة المختصة بنتيجة التحقيق بكافة الأحكام الجنائية التي تصدر ضد أعضائها أولا بأول . ( المادة 599) .
- إخطار إدارة الصيدلة المختصة بكل اتهام يوجه إلى احد الصيادلة ، وإرسال صور من كل حكم نهائي يصدر ضد احدهم في جريمة تمس شرفه أو استقامته أو كفاءته في مهنته . ( المادة 929)
سادسا : إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم ، مع العناية بذلك ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد عند الاقتضاء .
سابعا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
ثامنا : التنسيق مع المختصين بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة وإدارات الصيدلة بالمحافظات فيما يباشرونه من اختصاصات تتعلق بضبط جرائم التدليس والغش في الدواء ، والاستعانة بهم في تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات تتعلق بالتحفظ على الأدوية المضبوطة ، وحفظها ، وإرسالها إلى معامل التحاليل المختصة ، والتصرف فيها ، وتنفيذ طلبات حضور الشهود والخبراء من الجهات التابعة لها .
تاسعا : تسهيل مهام مندوبي الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وإدارات الصيدلة بالمحافظات في الإطلاع على المحاضر والقضايا المحررة في هذا الصدد ، والحصول على صور منها والقرارات الصادرة فيها وفقا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .
والله ولي التوفيق
صدر في 10/10/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 17 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض قرار وزير التجارة بشأن الأرز

بتبليغ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 812 لسنة 2009 وجاء به في
المادة الأولى :
إلغاء القرارات الوزارية الواردة بالجدول المرفق بالقرار والخاصة بتنظيم والاتجار وتداول سلعة الارز .
صدر في 16/11/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود 






كتاب دوري رقم 18 لسنة 2009 بشأن جرائم الملاحة الداخلية

تمثل الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1962 ، أو ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 في شأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية قدرا كبيرا من الخطورة والجسامة نظرا لأنها تكون ركن الخطأ في حوادث سير المراكب في المياه الداخلية والتي يترتب عليها – في الأغلب الأعم – خسائر فادحة في الأرواح والأموال والممتلكات ، مما يلقي بآثار سلبية على مسيرة التنمية الاقتصادية ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحوادث البواخر والفنادق والمطاعم العائمة التي يستعملها السائحون في تنقلاتهم بين المدن والأماكن السياحية ، حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الوقائع التي حدثت في السنوات الخمس الأخيرة عن وفاة وإصابة عدد من السائحين نتيجة تلك الحوادث . وإزاء خطورة الملاحة الداخلية على النحو المشار إليه سلفا ، وأهمية ما يعرض على النيابة العامة من قضايا ومحاضر في هذا الشأن ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى بذل أقصى الاهتمام والعناية عند مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في هذه القضايا وإتباع ما يلي : أولا : يجب المبادرة إلى تحقيق جميع البلاغات والمحاضر المحررة عن حوادث سير المراكب في المياه الداخلية والتي يترتب عليها وفاة أو إصابة أشخاص أو إتلاف في الأموال والممتلكات تحقيقا قضائيا ، واستظهار أركان وعناصر قيام هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام وانجاز هذه التطبيقات في آجال قريبة مع مراعاة إخطار المكتب الفني للنائب العام بهذه الحوادث فور العلم بها .
ثانيا : يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن جرائم تسيير أو استعمال المراكب الغير مرخص بها أو قيادتها بدون ترخيص ، أو استعمالها في أغراض منافية للآداب ، وتحقيق الهام منها تحقيقا الهام منها تحقيقا قضائيا .
ثالثا : يجب مراعاة الدقة في إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على جرائم الملاحة الداخلية ، والتصرف فيها في آجال مناسبة ، على أن يشتمل الاتهام – قيدا ووصفا – على جميع الجرائم المرتبطة .
رابعا : يجب على عضو النيابة القيام بدوره في مباشرة ما يتم إحالته من جرائم الملاحة الداخلية إلى المحكمة ، وإبداء الطلبات اللازمة لسرعة الفصل فيها مع توقيع أقصى العقوبة عليها .
خامسا : يجب مراجعة الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون .
سادسا : يجب تضمين الأوامر الجنائية الصادرة في قضايا المخالفات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا ، مع الإسراع باتخاذ إجراءات إعلان الأمر الجنائي للمتهم وتنفيذه وخاصة إذا كان المتهم معروضا على النيابة مع محضر الضبط .
سابعا : يجب تسهيل مهمة مندوبي الهيئة العامة للنقل النهري الإدارات التابعة لها بالمحافظات في الإطلاع على المحاضر والقضايا المحررة في هذا الصدد ، والحصول على صور منها والقرارات الصادرة فيها وفقا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات . والله ولي التوفيق
صدر في 10/12/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 19 لسنة 2009 بشأن مراجعة الأحكام والطعن عليها بالاستئناف

تلاحظ لنا – من خلال ما يعرض علينا من قضايا – قيام مديري النيابات الجزئية ورؤساء النيابات الكلية بالتأشير على كشوف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح بأنواعها ( العادية – الاقتصادية – الطفل ) بالموافقة عليها دون مراجعتها والطعن على ما يتعين الطعن عليه بالاستئناف للخطأ في تطبيق القانون وخاصة تلك الأحكام الصادرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، أو بعدم قبول الدعوى ، أو بعدم جواز نظرها ، وغير ذلك من الأحكام التي تحول دون سير الدعوى الجنائية ، الأمر الذي قد يؤدي إلى منع أو تعطيل نظر الدعوى ، وتعريضها للانقضاء .
ومن ثم فانه في سبيل قيام النيابة العامة بأداء اختصاصها في مباشرة الدعوى الجنائية على أكمل وجه أن يجب إتباع ما يلي :
أولا : يجب على مديري النيابات الجزئية العناية بمراجعة جميع الأحكام ، ودراسة ما يتطلب ذلك منها دراسة وافية ، واستئناف ما يستوجب استئنافه منها ، وإرسال كشوف الأحكام ومعها القضايا المحكوم فيها بالبراءة ، وبعدم الاختصاص وبعدم قبول الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى إلى النيابة الكلية لمراجعتها .
ثانيا : يجب على رؤساء النيابة الكلية التأكد أولا من ورود القضايا المشار إليها في البند السابق مع كشوف الأحكام ، ثم مراجعة جميع الأحكام بكل دقة ، والطعن بالاستئناف على ما فات النيابات الجزئية استئنافه منها ، واستطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية فيما يقتضي ذلك منها .
ثالثا : يجب مراعاة قواعد الاختصاص النوعي للجرائم ، وعلى الأخص ما يتعلق منها باختصاص محاكم معينة بنظر جرائم محددة دون غيرها ( المحاكم الاقتصادية ومحاكم الطفل ) .
رابعا يجب على مديري النيابات الجزئية ورؤساء النيابات الكلية عند التقرير باستئناف الحكم تحرير مذكرة بأسبابه تتضمن الأوجه والأسانيد التي دعت إلى ذلك ، ويجب على العضو المقرر بالاستئناف ألا يتأخر في تحريرها حتى لا يكون ذلك سببا في تعطيل إرسال القضية إلى المحكمة الاستئنافية .
خامسا : يجب على أعضاء النيابة مراقبة موظفي القلم الجنائي في أداء عملهم في شأن تحرير تقارير الطعن على الأحكام بالاستئناف فور التأشير بها بكشوف الأحكام ، والتوقيع عليها في ذات يوم تحريرها .
والله ولي التوفيق
صدر في 15/12/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 20 لسنة 2009 بشأن التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية

نصت المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية على انه : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق ، وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته ، وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا .
كما تضمنت التعليمات القضائية للنيابات في المواد من 596 إلى 599 قواعد التحقيق مع النقابيين – ومن بينهم السادة أعضاء نقابة المهن التعليمية – والتي توجب على أعضاء النيابة ما يلي :
- يجب على النيابة إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات المختصة بما اسند إليه .
- يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه بالمادة السابقة اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة .
- ويراعى أن يصل الإخطار المشار إليه إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو من يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون .
- تخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق ، كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولا بأول .
وقد ورد إلينا كتاب السيد الأمين العام لنقابة المعلمين المؤرخ 16/12/2009 متضمنا الإشارة إلى ضرورة أعمال ما تضمنه قانون نقابة المهن التعليمية من أحكام خاصة بالتحقيق مع أعضاء تلك النقابة .
ونظرا للرسالة السامية التي يحملها أعضاء نقابة المهن التعليمية ، والتي تلقى عليهم بسرابيل الهيبة والوقار ، وتوجب تبجيلهم واحترامهم ، وإزاء خطورة ما ينسب إليهم من اتهام بارتكاب جرائم متصلة بعملهم ، فان الأمر يقتضي العمل على تطبيق ما نص عليه القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية وما تضمنته التعليمات القضائية للنيابات من أحكام وقواعد في شأن التحقيق معهم ، وما توجبه من إخطار نقابة المهن التعليمية قبل بدء التحقيق لحضور من يمثلها لإجراءات التحقيق ، حتى يتسنى للنقابة الإحاطة التامة بالواقعة وظروفها وملابساتها ، واتخاذ ما تراه في هذا الشأن ، وما يترتب على ذلك من اثر في وصول النيابة العامة إلى الحقيقة والتصرف المناسب .
لذا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إعمال أحكام وقواعد التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية سالفة البيان بكل الدقة حتى يتحقق الهدف المنشود منها
والله ولي التوفيق
صدر في 27/12/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 21 لسنة 2009 بشأن إنشاء نيابة الفتح التابعة لنيابة شمال أسيوط

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 13737 لسنة 2009 والذي نص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 3/1 /2010 في العدد 2 وجاء فيه : تُنشأ نيابة الفتح الجزئية ، تتبع نيابة شمال أسيوط الكلية ، وتختص بالقضايا الواردة من مركز شرطة الفتح ، ويكون مقـرها بمجمع محاكم أسيوط القديم ، الكائن بشارع الثورة - ميدان الحرب والسلام بمدينة أسيوط - محافظة أسيوط ، بدلاً من مقرها الحالى .

كتاب دوري رقم 22 لسنة 2009 بشأن نقل نيابات شمال وجنوب أسيوط

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 13738 لسنة 2009 والذي نص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 3/1 /2010 في العدد 2 وجاء فيه :
يكون مقـار نيابات : شـمال أسيوط الكلية ، وجنوب أسيوط الكلية ، واستئناف أسيوط للأموال العامة ، وقسم أول أسيوط الجزئية ، وقسم ثان أسيوط الجزئية ، والطفل بنيابة شـمال أسـيوط الكلية ، والطفل بنيابة جنوب أسيوط الكلية بمجمع محاكم أسيوط الجديد ، الكائن بشارع الثورة - ميدان الحرب والسلام بمدينة أسيوط - محافظة أسيوط ، بدلاً من مقارها الحالية

كتاب دوري رقم 23 لسنة 2009 بشأن مقار محاكم أسيوط الابتدائية

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 13739 لسنة 2009 والذي نص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 3/1 /2010 في العدد 2 وجاء فيه :
يكون مقر محكمة أسيوط الابتدائية ، بالمبنى (د) بمجمع محاكم أسيوط الجديد ، الكائن بشارع الثورة - ميدان الحـرب والسـلام بمدينــة أسيوط - محافظة أسيوط ، بدلاً من مقرها الحالي

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2010 بشأن تهريب الأقطان إلى المحالج غير المرخصة

ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 11/11/2010 متضمناً زيادة عمليات تهريب الأقطان إلى المحالج ( دواليب الخليج) الغير مرخص بتشغيلها ، وأن بعض النيابات تقوم بتسليم المضبوطات من القطن الزهر أو الشعر أو البذور وماكينات الحلج المخالفة إلى المتهمين استناداً إلى أن تجارة الأقطان تم تحريرها بمقتضى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بتنظيم تجارة القطن في الداخل .
لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 31 لسنة 1987 ، 231 لسنة 1988 قد نظم – في الفصل الخامس من الباب الثالث من الكتاب الأول – الأحكام الخاصة بالرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن (الحليج) ، ومن بينها النص على ما يلي :
- عدم جواز تشغيل أي محلج إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة .
( المادة 33 )
- عدم جواز حيازة ماكينات حليج الأقطان " دواليب الحليج " أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص بتصنيعها والاتجار فيها .
( المادة 33 مكررا فقرة أولى )
- عدم جواز إقامة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة .
( المادة 39 )
- تخويل الجهة الإدارية سلطة ضبط الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزائها والقطن والبذرة ونواتج الحليج بالطريق الإداري ، والتحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها – في مخازنها – حتى يفصل نهائيا في الدعوى ، وتسليم الأقطان والبذور ونواتج الحليج المضبوطة لأقرب محلج لمكان الواقعة لبيعها وإيداع ثمنها في الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا .
( المادة 33 مكرراً )
- معاقبة كل من يخالف أحكام المواد سالفة البيان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، ويجب الحكم بإغلاق المحلج في حالة مخالفة أحكام المادة 33 ، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها ، وكذلك الأقطان والبذور ونواتج الحليج المضبوطة في مكان الواقعة أو ثمنها ، لحساب وزارة الزراعة في حالة مخالفة أي من المادتين ( 33 مكرراً ، 39 ) .
(المادة 98 مكرراً )
وكان القانون رقم 210 لسنة 1994 بتنظيم تجارة القطن في الداخل قد حدد نطاق العمل بأحكامه وخلت نصوصه من تنظيم عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن وحلجه التي تكفل قانون الزراعة المشار إليه ببيان أحكامها ، ومن ثم فإن القانون الأخير يكون هو الواجب التطبيق على وقائع حلج القطن التي لم يصدر بشأنها ترخيص من وزير الزراعة دون القانون رقم 210 لسنة 1994 بتنظيم تجارة القطن في الداخل .
ومن ثم فإنه إعمالا لأحكام قانون الزراعة سالف الذكر ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق تلك الأحكام بكل دقة تحقيقا للهدف المقصود من تشديد العقوبات المقررة على المخالفات سالفة البيان من اجل المضي قدما في مسيرة إصلاح الاقتصاد القومي ، مع مراعاة ما يلي :
أولا : التصرف على وجه السرعة في المحاضر المحررة عن الجرائم سالفة البيان ، مع مراعاة القواعد الخاصة بكيفية التصرف فيما يضبط من أجهزة أو أجزائها أو أقطان أو بذور أو نواتج الحلج وفقا لأحكام القانون السالف بيانها .
ثانيا : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها والحكم بأقصى العقوبات الأصلية المقررة إضافة إلى العقوبات التكميلية عند قيامها موجبها .
ثالثا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يكون منها مخالفا لأحكام القانون .
والله ولي التوفيق
صدر في 29/11/2010
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2010 بشأن وقف تحصيل غرامات مخالفات زراعة الأرز

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 6616 المؤرخ 3/11/2010 متضمنا طلب وقف توقيع وتحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات زراعة الأرز التي وقعت في الأعوام السابقة وإرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن تلك المخالفات ، وذلك بالنسبة للمزارعين الذين التزموا بعدم زراعة الأرز بالمخالفة خلال هذا العام 2010 إعمالا لما تضمنه القرار الوزاري رقم 355 لسنة 2010 .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي :
أولا : إرجاء تقديم المحاضر المحررة من وزارة الري أو الإدارات العامة للري التابعة لها ضد المزارعين عن جرائم زراعة الأرز في غير المناطق التي تحددها وزارة الري ، وتبديد مياه الري المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف التي وقعت في الأعوام السابقة مؤقتا .
ثانيا : طلب وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن المحاضر المشار إليها في البند أولا حتى نهاية موسم زراعة الأرز في عام 2011 .
ثالثا : وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي بدأ التنفيذ فيها وإرجاء تنفيذ ما لم يتم تنفيذه منها مؤقتا .
ويشترط لإعمال القواعد والإجراءات سالفة البيان أن يقدم المتهم أو وكيله كتابا رسميا معتمدا صادرا من الإدارة العامة للري المختصة لها تفيد استمرار التزامه بعدم زراعة الأرز بالمخالفة في عام 2011 أيضا .
على أن يعاد النظر في التصرف في القضايا سالفة البيان أو طلب السير في إجراءات المحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها بعد نهاية موسم زراعة الأرز في عام 2011 في ضوء ما تفيد به الإدارة العامة للري المختصة بمدى استمرار المتهم في عدم زراعة الأرز بالمخالفة خلال موسم عام 2011 أيضا .
يجب الاستعلام – عند الاقتضاء – من الإدارة العامة للري المختصة عن صحة البيانات التي تضمنتها الكتب الواردة منها في هذا الشأن
والله ولي التوفيق
صدر في 13/11/2010
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2010 بشأن نقل نيابة جنوب القاهرة

صدر في 16/10/2010 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 12289 لسنة 2010 والذي صدر في 14/10/2010 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 6/11/2010 وجاء فيه :
يكون مقر نيابة جنوب القاهرة الكلية بالطابق الخامس بمبنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الجديد الكائن بشارع زينهم بجوار مصلحة الطب الشرعي محافظة القاهرة بدلا من مقرها الحالي