الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 1 : كفالة الدولة لحقوق الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة 1)
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.

Article 1
The State guarantees the protection of childhood and motherhood, cares for children, and works to create the appropriate conditions for their proper upbringing in all aspects within a framework of freedom and human dignity.
The State also guarantees, at a minimum, the rights of the child contained in the Convention on the Rights of the Child and other relevant international conventions in force in Egypt.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق