عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة 6)
لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.
Article 6
Every child has the right to have a nationality in accordance with the provisions of the Egyptian Nationality Law.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق