الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 5 : الحق في الاسم المميز

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 5)
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية.
Article 5
Every child has the right to have a name that distinguishes him, and this name shall be recorded at birth in the birth records in accordance with the provisions of this law.
The name must not contain anything that is demeaning or insulting to the child’s dignity or contrary to religious beliefs.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق