الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 17 : إصدار شهادة الميلاد

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 17)
على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة، وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة "16" من هذا القانون، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.
Article 17
The civil registrar shall issue a birth certificate on the prescribed form after the registration of the birth. The certificate shall include the information stipulated in Article 16 of this Law. The first birth certificate of the child shall be delivered, free of charge and without insurance premium, to the head of the newborn's household after verification of their identity. The executive regulations of this Law shall specify other persons to whom a birth certificate may be issued. A single copy of the certificate shall be treated in accordance with Article 2 of the Family Insurance Fund Law issued by Law No. 11 of 2004.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق