الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 18 : وفاة المولود قبل التبليغ عن ولادته

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 18)
إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته.

Article 18
If the newborn dies before his birth is reported, then his birth and then his death must be reported. However, if he is stillborn after the sixth month of pregnancy, then the report is limited to his death.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق