الدورة الثامنة، 1989
التوصية العامة رقم 10
الذكرى العاشرة لاعتماد
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
إن اللجنة المعنية
بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تضع في اعتبارها أن 18
كانون الأول/ديسمبر 1989 يوافق الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا
أنه ثبت خلال هذه السنوات العشر أن الاتفاقية هي واحد من أكثر الصكوك فعالية بين
تلك التي اعتمدتها الأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجتمعات الدول
الأعضاء،
وإذ تشير إلى توصيتها
العامة رقم 6، (الدورة السابعة، 1988) بشأن الأجهزة الفعالة والدعاية،
توصي بأن تنظر الدول
الأطراف، بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية في ما يلي:
1- الاضطلاع ببرامج، بما في ذلك تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية، للدعاية
لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باللغات الرئيسية، وتوفير
معلومات عن الاتفاقية في بلدانها؛
2- دعوة منظماتها النسائية الوطنية إلى التعاون في حملات الدعاية
المتعلقة بالاتفاقية وتنفيذها وتشجيع المنظمات غير الحكومية على الصعيد الوطني والإقليمي
والدولي على الدعاية للاتفاقية وتنفيذها؛
3- تشجيع اتخاذ إجراءات لضمان التنفيذ الكامل لمبادئ الاتفاقية، وخصوصا
المادة 8، التي تتعلق بمشاركة المرأة على جميع مستويات نشاط الأمم المتحدة ومنظومة
الأمم المتحدة؛
الطلب إلى الأمين العام أن يحيي الذكرى العاشرة لاعتماد
الاتفاقية عن طريق القيام بالتعاون مع الوكالات المتخصصة، بنشر وتوزيع المواد
المطبوعة، وغيرها من المواد المتعلقة بالاتفاقية وتنفيذها، بجميع لغات الأمم
المتحدة الرسمية، وإعداد أفلام وثائقية تلفزيونية عن الاتفاقية، وإتاحة الموارد
اللازمة لشعبة النهوض بالمرأة في مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية
التابع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، لكي تعد تحليلاً للمعلومات المقدمة
مـن الدول الأطراف، بغية تحديث ونشر تقرير اللجنة (A/CONF.116/13)، الذي
كان قــد نشر لأول مرة من أجل المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم
المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، الذي عقد في نيروبي في عام 1985.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق