[تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته 111 (2023)]
وبما أن البحارة بحكم طبيعة مهنتهم غالباً ما يُحرمون لفترات طويلة من مزايا الحياة الأسرية، وقد يتعرضون أثناء وجودهم في الموانئ، وخاصة في البلدان الأجنبية، لمخاطر وصعوبات خاصة، وبما أنه ليس من الممكن دائماً لهم الاستفادة من الترتيبات الموضوعة لتنظيم وقت الفراغ، وتعزيز رفاهية وصحة عامة العمال؛
في حين أن بعض الحكومات والجمعيات الخاصة المختلفة قد اتخذت بنجاح تدابير متنوعة لتقديم المساعدة والحماية الخاصة للبحارة في الموانئ، وفي حين أنه ينبغي توسيع نطاق هذه الحماية لتشمل أكبر عدد ممكن من البحارة؛
بينما من المهم، بغض النظر عن الاختلافات التي قد توجد في الاحتياجات والعادات الوطنية والمحلية، تطوير وتنسيق الأشكال الرئيسية للعمل على الصعيدين الوطني والدولي، بطريقة لا تميز بين البحارة على أساس العرق؛
يوصي المؤتمر بأن يأخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية المبادئ والأساليب التالية في الاعتبار لتعزيز رفاهية البحارة الوطنيين والأجانب في الموانئ.
الجزء الأول: التنظيم العام
- 1. من المستحسن إنشاء هيئة رسمية أو معترف بها رسمياً في كل ميناء مهم، قد تضم ممثلين عن مالكي السفن والبحارة والسلطات الوطنية والمحلية والجمعيات الرئيسية المعنية، وذلك للأغراض التالية:
- (أ) جمع جميع المعلومات والاقتراحات المفيدة بشأن ظروف البحارة في الميناء، قدر الإمكان بالتنسيق مع مختلف السلطات أو المنظمات المعنية، بما في ذلك السلطات القنصلية للدول البحرية؛
- (ب) تقديم المشورة للإدارات والسلطات والجمعيات المختصة بشأن اعتماد وتكييف وتنسيق التدابير اللازمة لتحسين هذه الظروف؛
- (ج) التعاون، إذا لزم الأمر، مع الهيئات المختصة الأخرى في تنفيذ هذه التدابير.
2. من المستحسن، لتمكين مكتب العمل الدولي من إبلاغ حكومات الدول البحرية ومساعدتها على تنسيق عملها، أن تبقى كل منها على اتصال بالمكتب وأن تزوده كل ثلاث سنوات بجميع المعلومات المفيدة حول الخبرة المكتسبة في تعزيز رفاهية البحارة في الموانئ وحول التقدم المحرز في هذا المجال.
الجزء الثاني: التنظيم
- 3. ينبغي أن تكون هناك قوانين أو لوائح لحماية البحارة، من خلال تدابير تشمل ما يلي، من المخاطر التي يتعرضون لها في بعض المنشآت أو في الأحواض على هذا النحو:
- (أ) تنظيم بيع المشروبات الكحولية؛
- (ب) حظر توظيف الشباب من كلا الجنسين ممن تقل أعمارهم عن سن معينة في الحانات العامة؛
- (ج) تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تحد من بيع واستخدام المخدرات لجميع البحارة دون تمييز على أساس الجنسية؛
- (د) حظر دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى الأحواض ومنطقة الميناء بشكل عام؛
- (هـ) تسييج مناطق الأحواض وحماية حواف الأرصفة والموانئ والأجزاء الخطرة الأخرى من الأحواض بواسطة حواجز ثابتة أو متحركة، حيثما تكون هذه التدابير عملية؛
- (و) توفير إضاءة كافية، وعند الضرورة، لافتات إرشادية للأرصفة والمداخل.
- 4. ولضمان التطبيق الصارم للتدابير المذكورة أعلاه وزيادة فعاليتها، ينبغي وضع ترتيبات للإشراف، بما في ذلك:
- (أ) الإشراف على المنشآت التي تُباع فيها المشروبات الكحولية، وعند الضرورة والإمكان، على الفنادق والمقاهي وبيوت الإقامة وغيرها من المنشآت المماثلة في منطقة الميناء؛
- (ب) الإشراف، الذي قد يتم تنفيذه بشكل مشترك من قبل الربابنة والسلطات العامة، على الأشخاص الذين يزورون السفن، بما في ذلك الملاحين الذين يعملون بين السفن والشاطئ، بهدف منع إدخال المشروبات الكحولية أو المخدرات بشكل غير قانوني على متن السفينة أو تحقيق أي غرض غير مشروع آخر؛
- (ج) الحفاظ على وجود قوات شرطة كافية في منطقة الميناء، مدربة ومجهزة بشكل خاص، والتي يجب أن تبقى على اتصال مع الهيئات الإشرافية الأخرى.
- 5. من أجل توفير حماية أفضل للبحارة الأجانب، ينبغي اتخاذ تدابير لتسهيل-
- (أ) علاقاتهم مع قناصلهم؛ و
- (ب) التعاون الفعال بين القناصل والسلطات المحلية أو الوطنية.
الجزء الثالث: الصحة
6. يجب قمع التماس والإغراء، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في جوار الميناء وفي المناطق التي يرتادها البحارة بشكل حازم. - 7. ينبغي اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإعلام البحارة الداخلين إلى الميناء، بغض النظر عن جنسيتهم.
- (أ) مخاطر ووسائل الوقاية من الأمراض التي يتعرضون لها، بما في ذلك على وجه الخصوص مرض السل والأمراض الاستوائية والتناسلية؛
- (ب) ضرورة خضوع الأشخاص المصابين بالمرض للعلاج والتسهيلات المتاحة لهذا العلاج؛ و
- (ج) المخاطر الناجمة عن عادة تعاطي المخدرات.
- 8. ينبغي تسهيل علاج البحارة المصابين بالأمراض من خلال اتخاذ تدابير مناسبة تشمل ما يلي:
- (أ) توسيع نطاق العلاج المجاني والمستمر للأمراض المنقولة جنسياً على أوسع نطاق ممكن، وخاصة في منطقة الميناء، على النحو المنصوص عليه، على سبيل المثال، في الاتفاقية المتعلقة بالتسهيلات المقدمة للبحارة التجاريين لعلاج الأمراض المنقولة جنسياً، الموقعة في بروكسل، 1 ديسمبر 1924؛
- (ب) قبول البحارة في العيادات والمستشفيات في الموانئ، دون صعوبة وبغض النظر عن الجنسية أو المعتقد الديني؛
- (ج) تطبيق واسع النطاق قدر الإمكان للأحكام المنصوص عليها لحماية المواطنين من مرض السل على البحارة الأجانب؛
- (د) توفير الترتيبات، كلما أمكن ذلك، المصممة لضمان استمرار العلاج عند الضرورة بهدف استكمال المرافق الطبية المتاحة للبحارة.
الجزء الرابع: الإقامة والترفيه
- 9. ينبغي اتخاذ الترتيبات اللازمة، على الأقل في الموانئ الكبيرة، لتوفير المساعدة المادية والعامة للبحارة أثناء وجودهم في الميناء، وينبغي أن تشمل هذه الترتيبات على وجه الخصوص ما يلي:
- (أ) إنشاء أو تطوير نُزُل البحارة ذات الطابع المرضي وتوفير الإقامة والطعام المناسبين بأسعار معقولة؛
- (ب) إنشاء أو تطوير المعاهد - والتي قد تكون منفصلة عن مساكن البحارة، ولكن ينبغي أن تبقى على اتصال بها قدر الإمكان - وتوفير غرف الاجتماعات والترفيه (المطاعم، وغرف الألعاب، والمكتبات، وما إلى ذلك)؛
- (ج) تنظيم أنشطة ترفيهية صحية، مثل الرياضة والرحلات وما إلى ذلك، حيثما أمكن ذلك بالتعاون مع الأندية الرياضية على متن السفن؛
- (د) تعزيز الحياة الأسرية للبحارة بكل الوسائل الممكنة.
الجزء الخامس: المدخرات وتحويل الأجور
- 10. من أجل مساعدة البحارة على الادخار ونقل مدخراتهم إلى عائلاتهم-
- (أ) ينبغي اعتماد نظام بسيط وسريع وآمن، يعمل بمساعدة القناصل أو الربابنة أو وكلاء مالكي السفن أو المؤسسات الخاصة الموثوقة، لتمكين البحارة، وخاصة أولئك الموجودين في بلد أجنبي، من إيداع أو تحويل كل أو جزء من أجورهم؛
- (ب) ينبغي إنشاء نظام لتمكين البحارة، عند توقيعهم على عقد العمل أو أثناء الرحلة، من تخصيص نسبة من أجورهم، إذا رغبوا في ذلك، لتحويلها على فترات منتظمة إلى عائلاتهم، أو جعله أكثر عمومية.
الجزء السادس: معلومات للبحارة
11. بالنظر إلى حقيقة أن نجاح معظم التدابير الموصى بها أعلاه يعتمد إلى حد كبير على الدعاية المناسبة بين البحارة، ينبغي تنظيم هذه الدعاية والقيام بها من قبل السلطات العامة والهيئات المشار إليها في الجزء الأول من هذه التوصية والجمعيات المختصة، بمساعدة قدر الإمكان من قبل ضباط السفينة وطبيبها والأندية الرياضية للسفن. - 12. قد تشمل هذه الدعاية ما يلي:
- (أ) توزيع الكتيبات على الشاطئ، ورهناً بموافقة الربان، على متن السفينة، باللغات الأكثر ملاءمة التي تقدم معلومات واضحة عن المرافق المتاحة للبحارة في ميناء التوقف أو في الموانئ التالية التي تتجه إليها السفينة؛
- (ب) إنشاء مكاتب معلومات في الموانئ الكبيرة، سواء في مكاتب الشحن أو في أماكن أخرى، يسهل الوصول إليها من قبل البحارة ويعمل بها أشخاص قادرون على تقديم التفسيرات أو التوجيهات المفيدة بشكل مباشر؛
- (ج) إدراج بعض المعلومات المفيدة من أجل السلامة البدنية والحماية العامة للبحارة في دفاتر البحارة أو دفاتر التسريح أو غيرها من الوثائق التي يحملها البحارة عادةً، أو في الإشعارات المعلقة في مكان بارز في أماكن إقامة الطاقم؛
- (د) النشر المتكرر للمقالات ذات الأهمية العامة والتعليمية للبحارة في الدوريات التي يقرأها البحارة، سواء كانت ذات أهمية متخصصة أو عامة، وكذلك استخدام السينما لهذا الغرض؛
- (هـ) توزيع المعلومات المتعلقة بتعريفات النقل المحلي وأماكن الجذب والترفيه المحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق