الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 8 : من يجوز له مزاولة مهنة التوليد

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 8)
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.

Article 8
Only human doctors may practice the profession of midwifery in any capacity, whether public or private, except for those whose names are registered in the records of midwives, midwifery assistants, or midwives at the Ministry of Health.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق