الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 22 : حالات إخفاء اسم الوالدين

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 22)
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا، وإن طلب منه ذلك، في الحالات الآتية:
1 - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
2 - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
3 - بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر.
Article 22
Notwithstanding the provisions of the preceding article, the registrar may not mention the name of the father or mother, or both together, even if requested to do so, in the following cases:
1 - If the parents are close relatives, their names should not be mentioned.
2 - If the mother is married and the child is not from her husband, her name is not mentioned.
3 - For non-Muslims, if the father is married and the child is born to someone other than his legal wife, his name is not mentioned unless the birth occurred before the marriage or after its dissolution, except for those who adhere to a religion that permits polygamy.
The executive regulations specify the data that must be included in the birth certificate in the aforementioned cases.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق