التوصية العامة رقم 5
الدورة السابعة، 1988
تدابير خاصة مؤقتة
إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تحيط علما بأن التقارير والملاحظات الاستهلالية والردود المقدمة من الدول الأطراف تكشف أنه ولئن كان قد تم إحراز تقدم هام فيما يتعلق بإلغاء القوانين التمييزية أو تعديلها، ما زالت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما، بالأخذ بتدابير تهدف إلى تعزيز المساواة الفعلية بين الرجال والنساء،
وإذ تشير إلى المادة 4 1 من الاتفاقية،
توصي بأن تعمل الدول الأطراف على زيادة الاستفادة من التدابير الخاصة المؤقتة، مثل العمل الإيجابي أو المعاملة التفضيلية أو نظم الحصص، من أجل زيادة إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد والسياسة والعمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق