التوصية العامة رقم 4
الدورة السادسة، 1987
إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
وقد نظرت في تقارير الدول الأطراف أثناء انعقاد دوراتها،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من التحفظات التي تتنافى، فيما يبدو، مع هدف الاتفاقية وغايتها،
ترحب بقرار الدول الأطراف بأن تنظر في التحفظات في اجتماعها القادم المزمع عقده في نيويورك عام 1988، وتقترح لهذه الغاية أن تعيد جميع الدول الأطراف المعنية النظر في هذه التحفظات بهدف سحبها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق