الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 يونيو 2026

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 3 الدورة السادسة، 1987 الأنماط الاجتماعية

التوصية العامة رقم 3

الدورة السادسة، 1987

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تضع في اعتبارها أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد نظرت في 34 تقريراً مقدماً من الدول الأطراف منذ عام 1983،
وإذ تضع في اعتبارها كذلك أنه على الرغم من ورود هذه التقارير من دول ذات مستويات انمائية متفاوتة، فإنها تعرض ملامح متباينة الدرجات تشير إلى وجود تصورات نمطية تجاه المرأة، ناجمة عن عوامل اجتماعية وثقافية، تكرس التمييز بين الجنسين وتحول دون تنفيذ أحكام المادة 5 من الاتفاقية،
تحث جميع الدول الأطراف على اعتماد برامج تعليمية وإعلامية اعتماداً فعالاً يساعد في القضاء على ألوان التحامل والممارسات الحالية التي تعرقل إعمال مبدأ المساواة الاجتماعية للمرأة على نحو تام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق