الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 يونيو 2026

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 6 الدورة السابعة، 1988 الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية

التوصية العامة رقم 6

الدورة السابعة، 1988
الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
وقد نظرت في تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تلاحظ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 42/60 المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987،
توصي الدول الأطراف بما يلي:

1-  إقامة و/أو تعزيز الأجهزة والمؤسسات والاجراءات الوطنية الفعالة، على مستوى حكومي رفيع، مع تخويلها ما يكفي من موارد والتزام وسلطة، من أجل:
(أ) إسداء المشورة بشأن آثار جميع السياسات الحكومية على المرأة؛
(ب) رصد حالة المرأة بشكل شامل؛
(ج) المساعدة في رسم سياسات جديدة للقضاء على التمييز وتنفيذ الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى القضاء على التمييز تنفيذا فعالا؛

2-  اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان نشر الاتفاقية والتقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 وتقارير اللجنة بلغات الدول المعنية؛

3-  التماس مساعدة الأمين العام وإدارة شؤون الإعلام في توفير ترجمات للاتفاقية ولتقارير اللجنة؛

4-  إدراج الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بهذه التوصيات في تقاريرها الأولية وتقاريرها الدورية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق