الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 2 إصدار : إصدار اللائحة التنفيذية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)

(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

Article Two
The Prime Minister shall issue the executive regulations necessary to implement the provisions of this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق