الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 9 يونيو 2026

قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 1864 لسنـة 2026

الجريدة الرسمية العدد رقم 23 مكرر (أ) | بتاريخ 08/06/2026

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس ؛
 وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ 
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛ 
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ 
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛
 وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛ 
وعلى قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها الصادر بالقانون رقم 170 لسنة 2025 ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية؛ 
وعلى ما عرضه وزير المالية ؛ 
وعلى موافقة وحدة الشركات المملوكة للدولة ؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قــــــرر : 
( المــادة الأولى ) 
يُرخص لكل من وزارة المالية وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالاشتراك مع آخرين في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الرئيس إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية والدخول في شراكات استثمارية مع شركات القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى المتخصصة فى التطوير العقارى ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجهات المذكورة . 
( المــادة الثانية ) 
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ذي الحجة سنة 1447 هـ 
( الموافق 8 يونية سنة 2026 م ) . 
رئيس مجلس الوزراء 
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق