الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 3 يونيو 2026

التوصية رقم 47: توصية منظمة العمل الدولية بشأن الإجازات مدفوعة الأجر، 1936.

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها العشرين في 4 يونيو 1936، و

بعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإجازات السنوية المدفوعة الأجر، وهو البند الثاني على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وستة وثلاثين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية العطلات المدفوعة الأجر لعام 1936:

المؤتمر،

بعد اعتماد اتفاقية بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر للأشخاص العاملين،

وبالنظر إلى أن الغرض من هذه العطلات هو توفير فرص الراحة والاستجمام وتنمية القدرات للعاملين،

وبالنظر إلى أن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية تشكل الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن يلتزم بها أي نظام للإجازات المدفوعة الأجر،

وبالنظر إلى أنه من المستحسن تناول أساليب تطبيق النظام بمزيد من التفصيل،

يوصي بأن يأخذ كل عضو الاقتراحات التالية في الاعتبار:

  1. 1.
    • (1) لا ينبغي أن تتأثر استمرارية الخدمة المطلوبة لاستحقاق الإجازة بالانقطاعات الناجمة عن المرض أو الحوادث أو المناسبات العائلية أو الخدمة العسكرية أو ممارسة الحقوق المدنية أو التغييرات في إدارة المؤسسة التي يعمل بها الشخص العامل أو البطالة القسرية المتقطعة إذا لم تتجاوز مدة البطالة حدًا معينًا وإذا استأنف الشخص المعني العمل.
    • (2) في الوظائف التي لا يتم فيها العمل بانتظام على مدار السنة، يجب اعتبار شرط استمرارية العمل مستوفى من خلال العمل لعدد محدد من الأيام خلال فترة محددة.
    • (3) يجب أن تُكتسب الإجازة بعد سنة واحدة من العمل، بغض النظر عما إذا كانت هذه الفترة قد قُضيت في العمل لدى نفس صاحب العمل أو لدى عدة أصحاب عمل. يجب على كل حكومة اتخاذ خطوات فعالة لضمان عدم تحميل صاحب العمل الأخير كامل تكلفة منح الإجازات.
  2. ٢. مع أنه قد يكون من المستحسن وضع ترتيبات خاصة لتقسيم أيام العطل، إلا أنه ينبغي توخي الحذر لضمان عدم تعارض هذه الترتيبات الخاصة مع الغرض من العطلة، وهو تمكين الموظف من تعويض ما فقده من جهد بدني وذهني خلال العام. وفي غير ذلك، ينبغي تقييد تقسيم العطلة، باستثناء الظروف الاستثنائية، بحيث لا يتجاوز التقسيم جزأين، على ألا يقل أحدهما عن الحد الأدنى المقرر.
  3. 3. من المستحسن أن يبدأ تطبيق زيادة مدة الإجازة مع مدة الخدمة في أقرب وقت ممكن وأن يتم ذلك على مراحل منتظمة بحيث يتم الوصول إلى الحد الأدنى المحدد بعد عدد محدد من السنوات، على سبيل المثال، 12 يوم عمل بعد سبع سنوات من الخدمة.
  4. 4. إن الطريقة الأكثر عدلاً لحساب أجر الشخص الذي يتقاضى أجره كلياً أو جزئياً على أساس الإنتاج أو العمل بالقطعة هي حساب متوسط ​​الأرباح على مدى فترة طويلة إلى حد ما بحيث يتم إلغاء تأثير تقلبات الأرباح قدر الإمكان.
  5. 5. من المستحسن أن ينظر الأعضاء فيما إذا كان ينبغي إنشاء نظام أكثر فائدة للشباب والمتدربين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا من أجل تسهيل الانتقال من المدرسة إلى الحياة الصناعية خلال فترة النمو البدني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق