التوصية العامة رقم ٢٧
بشأن المسنات
وحماية حقوقهن الإنسانية
مقدمة
1-إن
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (المشار إليها فيما بعد
"باللجنة")، إذ يساورها القلق إزاء ما تتعرض له المسنات من تمييز متعدد
الأشكال وإزاء عدم تناول تقارير الدول الأطراف لحقوق المسنات بصورة منهجية، قررت
في دورﺗﻬا الثانية والأربعين المعقودة في الفترة من ٢٠ تشرين الأول /أكتوبر إلى ٧
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨، عملاً بالمادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة (المشار إليها فيما بعد "بالاتفاقية")، أن تعتمد توصية عامة
بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية.
2-وسّلمت
اللجنة في مقررها ٢٦ /ثالثًا المؤرخ ٥ تموز /يوليه ٢٠٠٢، بأن الاتف اقية تشكل
"أداة هامة في معالجة المسألة المحددة لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنات".
وتقر أيضاً التوصية العامة رقم ٢٥ بشأن الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية
(التدابير الخاصة المؤقتة) بأن السن أحد العوامل التي قد تعاني النساء بسببها
تمييزًا متعدد الجوانب. وأقرت اللجنة بوجه خاص بالحاجة إلى بيانات إحصائية مصنفة
حسب السن والجنس كي يتسنى تقييم حالة المسنات على نحو أفضل.
3-وتؤكد
اللجنة الالتزامات السابقة تجاه حقوق المسنات الواردة في جملة صكوك منها خطة عمل
فيينا الدولية للشيخوخة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة
بكبار السن (قرار الجمعية العامة ٤٦) وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية،
وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام ٢٠٠٢، والتعليقان العامان
الصادران عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رقم ٦ بشأن
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن (١٩٩٥)، ورقم ١٩ بشأن الحق في
الضمان الاجتماعي (2008)
معلومات أساسية
4-تشير
أرقام الأمم المتحدة الحالية إلى أنه على نطاق عالمي سيكون، في غضون ٣٦ سنة، عدد
من تتجاوز أعمارهم ٦٠ سنة أكبر من عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٥ سنة. وتشير
التقديرات إلى أنه بحلول عام ٢٠٥٠، سيكون عدد كبار السن أكثر من ٢ مليار نسمة، أو
٢٢ في المائة من سكان العالم، وهو ما يشكل تضاعفًا غير مسبوق لنسبة السكان الذين
تتجاوز أعمارهم ٦٠ سنة، والبالغة حاليًا ١١ في المائة.
5-ويكشف
الطابع الجنساني للشيخوخة اتجاها يشير إلى أن النساء يعمّرن أطول من الرجال وأن
عدد المسنات اللائي يعشن وحيدات أكثر من عدد من يعيش وحيد ًا من المسنّين. ومع أنه يوجد ٨٣ رجلاً مقابل كل ١٠٠ امرأة ممن تتجاوز أعمارهم ٦٠ سنة،
فلا يوجد سوى ٥٩ رجلاً مقابل كل ١٠٠ امرأة ممن هم فوق ٨٠ سنة من العمر. وعلاوة على
ذلك، تشير إحصاءات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إلى
أن ٨٠ في المائة من الرجال الذين تفوق أعمارهم ٦٠ سنة متزوجون مقارنة بنسبة لا
تتجاوز ٤٨ في المائة من المسنات.
6-وهذه
الشيخوخة السكانية غير المسبوقة التي تعزى إلى تحسّن مستويات العيش ونظم الرعاية
الصحية الأساسية، فضلاً عن تراجع الخصوبة وامتداد العمر، يمكن اعتبارها ثمرة لنجاح
الجهود الإنمائية، ونتيجة حسنة يتوقع لها أن تستمر، جاعلة بذلك من القرن الحادي والعشرين
قرن الشيخوخة. بيد أن هذه التغيرات السكانية تترتب عليها آثار بالغة في حقوق الإنسان
وتُشدد إلحاح التصدي، عن طريق الاتفاقية، وعلى نحو أكثر شمولاً ومنهجية للتمييز الذي
تعاني منه المسنات.
7-ومسألة
الشيخوخة مسألة تتشاطرها البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.
ويتوقع أن تزيد نسبة كبار السن في البلدان الأقل نمو ًا من ٨ في المائة في عام
٢٠١٠ إلى ٢٠ في المائة بحلول عام ٢٠٥٠، بينما ستتراجع نسبة الأطفال من ٢٩ في
المائة إلى ٢٠ في المائة. وسيزيد عدد المسنات اللائي يعشن في المناطق الأقل نموا
بمقدار ٦٠٠ مليون نسمة خلال الفترة ما بين عامي ٢٠١٠ و٢٠٥٠) ويشكل هذا التحول
السكاني تحديات كبرى للبلدان النامية. وتعد شيخوخة اﻟﻤﺠتمع اتجاها ثابتا في معظم
البلدان المتقدمة النمو وإحدى سماﺗﻬا البارزة.
8-ولا
تشكل المسنّات مجموعة متجانسة. فالتنوع بينهن واسع من حيث التجارب والمعارف
والقدرات والمهارات، وإن كانت حالتهن الاقتصادية والاجتماعية تتوقف على طائفة من
العوامل السكانية والسياسية والبيئية والثقافية والاجتماعية الفردية والأسرية. ولا
تقدر بثمن قيمة مساهمة المسنات بجملة أدوار في الحياة العامة والخاصة منها كوﻧﻬن قيادات
ﻟﻤﺠتمعاﺗﻬن المحلية ومقاولات ومربيات ومستشارات ووسيطات.
المقاصد والأهداف
9-تستكشف
هذه التوصية العامة المتعلقة بالمسنات وتعزيز حقوقهن العلاقة بين مواد الاتفاقية
والشيخوخة. وتحدد مختلف أشكال التمييز الذي تعاني منه النساء كلما تقدم ﺑﻬن العمر،
وتُبيّن مضامين الالتزا مات التي تتحملها الدول الأطراف فيما يتعلق بالعيش بكرامة
في مرحلة الشيخوخة وحقوق المسنات، وتتضمن توصيات في مجال السياسة العامة موجهة لتعميم
مراعاة الاستجابة لشواغل المسنات في الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الإنمائية والإجراءات
الإيجابية كيما تتمكن المسنات من المشاركة الكاملة في اﻟﻤﺠتمع دون تمييز وعلى قدم
المساواة مع الرجال.
10-وتقدم
التوصية العامة أيضًا توجيهات للدول الأطراف بشأن إدراج حالة المسنات في تقاريرها
المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ولا يمكن أن يتحقق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المسنات
إلا عن طر يق الاحترام والحماية الكاملين لكرامتهن ولحقهن في السلامة الشخصية وتقرير
المصير.
مجالات انشغال محددة
11-لئن
كان الرجال والنساء يعانون سواءً بسواء من التمييز كلما تقدم ﺑﻬم العمر، فإن المسنات
يخضن تجربة مختلفة مع الشيخوخة. ذلك أن وْقع التفاوت الجنساني طوال حياﺗﻬن يتفاقم في سن الكبر وغالبًا ما يكون أساسه مواضعات
ثقافية واجتماعية متجذرة. وكثير ًا ما يكون التمييز الذي تتعرض له
المسنات نتاجًا للحيف في توزيع الموارد وسوء المعاملة والإهمال ومحدودية فرص
الحصول على الخدمات الأساسية.
12-ويمكن
أن تتباين أشكال التمييز المحددة ضد المسنات تباينًا كبير ًا باختلاف الظروف الاجتماعية
- الاقتصادية واختلاف البيئات الاجتماعية الثقافية، تبعًا لمدى تكافؤ الفرص والخيارات
فيما يتعلق بالتعليم، والعمالة، والصحة، والحياتين الأسرية والخاصة. ويطرح مشاكل
للمسنات، في العديد من البلدان، الا فتقارُ إلى مهارات الاتصالات وإلى فرص الحصول
على سكن لائق و على الخدمات الاجتماعية والإنترن ت، وكذا الوحدانية والعزلة
.وكثيرًا
ما تعاني المسنات اللائي يعشن في المناطق الريفية أو في الأحياء الحضرية الفقيرة
من نقص حاد في الموارد الأساسية للكفاف وفي تأمين الدخل والحصول على الرعاية
الصحية ومعرفة مالهن من استحقاقات وحقوق والتمتع ﺑﻬا.
13-وكثيرًا
ما يكون التمييز الذي تعاني منه المسنات متعدد الأبعاد، حيث ينضاف عامل السن إلى
أشكال التمييز الأخرى القائمة على نوع الجنس والأصل العرقي والإعاقة ومستويات
الفقر والميل الجنسي والهوية الجنسانية ووضع المهاجر والحالة الاجتماعية والأسرية والمستوى
التعليمي وأسس أخرى. والمسنات من أبناء الأقليات أو اﻟﻤﺠموعات العرقية أو الشعوب
الأصلية أو من المشردين داخليًا أو عديمي الجنسية كثير ًا ما يعانين درجة غير متناسبة
من التمييز.
14-والكثير
من المسنات يعانين من الإهمال حيثما لم يعدن يعتبرن مفيدات في أدوارهن الإنتاجية
أو الإنجابية، وأصبح ينظر إليهن كعبء على أسرهن. ويتفاقم التمييز بسبب الترمل أو
الطلاق، فيما يحول دون تمتع المسنات بكامل حقوقهن الإنسانية انعدامُ أو قلة فرص الحصول
على خدمات الرعاية ا لصحية لأمراض وإصابات مثل السكري والسرطان وارتفاع ضغط الدم
وأمراض القلب والعدسة الكدِرة وترقق العظام والألزهايمر.
15-والسبيل
الوحيد للارتقاء بالمرأة والنهوض ﺑﻬا بصورة كاملة هو اتباع ﻧهج شامل لدورة الحياة
يكون مراعيًا وملبياً لمتطلبات مختلف مراحل حياة المر أة بدءاً بالطفولة، ومروراً بالمراهقة
والبلوغ وانتهاء بالكهولة، وما يترتب على كل مرحلة عمرية من آثار في تمتع المسنات
بحقوق الإنسان. والحقوق المكرسة في الاتفاقية تسري على كافة مراحل حياة المرأة. ومع
ذلك، لا يزال التمييز القائم على السن يلاقي في الكثير من الب لدان تسامحاً وقبولاً
على المستويات الفردية والمؤسسية والسياساتية، وقليل من البلدان من لديها تشريعات
تحرم التمييز على أساس السن.
16-ويمكن
أن تترتب على الصور النمطية الجنسانية والممارسات التقليدية والعرفية آثار مؤذية
في جميع مجالات حياة المسنات، ولا سيما ذوات الإعاقة منهن، بما في ذلك العلاقات الأسرية،
والأدوار اﻟﻤﺠتمعية، والصور التي تكرسها وسائط الإعلام، ومواقف أرباب العمل ومقدمي
الرعاية الصحية والخدمات الأخرى، وقد تفضي إلى العنف الجسدي، فضلاً عن الاعتداء
النفسي واللفظي والمالي.
17-وكثيرًا
ما تتعرض المسن ات للتمييز عن طريق فرض قيود تعوق مشاركتهن في السياسة وعمليات
اتخاذ القرار. وعلى سبيل المثال، فإن الافتقار إلى وثائق الهوية أو وسائل النقل قد
تمنع المسنات من التصويت. وفي بعض البلدان، لا يُسمح للمسنات بتشكيل رابطات أو
سواها من التجمعات غير الحكومية أو المشا ركة فيها لتنظيم حملات لمناصرة حقوقهن. وكذلك،
فقد تكون أحيانًا السن الإلزامية للتقاعد أدنى بالنسبة للنساء منه للرجال، وهو ما
قد ينطوي على تمييز ضد النساء، بمن فيهن من يمثلن حكوماﺗﻬن على الصعيد الدولي.
18-والمسنات
الحائزات على مركز لاجئ أو عديمات الجنسية أو طالبات اللجوء، فضلاً عن أولئك
العاملات المهاجرات أو المشردات داخلياً، كثيراً ما يقاسين التمييز والإساءة والإهمال.
وقد تعاني المسنات ضحايا التهجير القسري أو انعدام الجنسية من متلازمة الإجهاد اللاحق
للصدمة، التي قد لا تتعرف عليها جهات تقديم الرعاية الصحية أو تعالجها. وأحياناً تُحْرم
المسنات اللاجئات والمشردات داخليًا من الحصول على الرعاية الصحية لافتقارهن لمركز
قانوني أو وثائق قانونية و/أو بسبب توطينهن بعيداً عن مرافق الرعاية الصحية. وقد يلاقين
أيضاً حواجز ثقافية ولغوية تعوق وصولهن إلى الخدمات.
19-وغالبًا
ما ينظر أرباب العمل إلى المسنات باعتبارهن استثمارًا غير مربح في التعليم والتدريب
المهني. ولا تتاح أيضاً للمسنات فرص متكافئة لتعلم تكنول وجيا الاتصالات العصرية،
بل لا تتاح لهن الموارد اللازمة لاقتنائها. والكثير من فقراء المسنات، لا سيما
ذوات الإعاقة واللائي يعشن في مناطق ريفية، يُحرمن من الحق في التعليم، ولا يتلقين
سوى النّزْر اليسير من التعليم النظامي أو غير النظامي، إن تلقينه أصلاً. ومن شأن
الأمية الأبجدية والحسابية أن تعيق بشدة مشاركة المسنات بصورة كاملة في الحياة
العامة والحياة السياسية وفي الاقتصاد، وتقيّد بشدة فرص حصولهن على طائفة من
الخدمات والاستحقاقات والأنشطة الترفيهية.
20-والنساء
أقل عدداً في قطاع العمالة الرسمية. وثمة اتجاه بتدني أجور النساء عن الرجال مقابل
العمل نفسه أو عمل مساو له في القيمة. وعلاوة على ذلك، فإن ما يعانين منه طوال حياﺗﻬن
من تمي يز جنساني في العمالة يترتب عليه أثر تراكمي في سن الكبر، يُكره المسنات
على التعامل مع مستويات دخل أو معاشات تقاعدية أقل تناسبًا مع ما للرجال، بل حتى
يُجبرهن على البقاء بدون معاش تقاعدي. وتقر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم ١٩ بأنه يتعين في معظم الدول وضع
مخططات غير قائمة على الاشتراكات، لأن من المستبعد أن يقدر الجميع على الانتفاع
بتغطية عن طريق المخططات القائمة على الاشتراكات (الفقرة الفرعية ٤(ب))، بينما تنص
الفقرة الفرعية ٢(ب) من المادة ٢٨ من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على
الحماية الاجتماعية للمسنات، لا سيما منهن ذوات الإعاقة. وبما أن المعاش التقاعدي
المستحق في الكبر عادة ما يرتبط بالإيرادات المحصلة خلال الحياة العملية، فغالبًا
ما ينتهي المطاف بالمسنات إلى تقاضي معاشات تقاعدية أقل مما للرجال. وعلاوة على
ذلك، تتضرر المسنات بوجه خاص من التمييز على أساس السن والجنس، الذي يؤدي إلى
اختلافهن عن الرجال في السن الإلزامية للتقاعد. وينبغي أن تُمنح للنساء سن اختيارية للتقاعد
حرصًا على حماية حق كبار السن منهن في الاستمرار في العمل إن أردن، ولكي يتسنى لهن
تجميع منافع تقاع دية، حسب الاقتضاء، على قدم المساواة مع الرجال. ومن الحقائق
المعلومة أن الكثير من المسنات يرعيْن، بل هن الراعي الوحيد أحياناً، لصغار السن
من الأطفال وكذا الأزواج /شركاء الحياة المحتاجين للرعاية أو الوالدين أو الأقارب
المسنين. ونادرًا ما يُعترف لهن بالتكلفة المالية والعاطفية لهذه الرعاية غير
المأجورة.
21-ولا
يُحترم على الدوام حق المسنات في تقرير المصير والتعبير عن الرضا فيما يتعلق بالرعاية
الصحية. وقد تتعرض الخدمات الاجتماعية للمسنات، بما فيها الرعاية الطويلة الأجل،
لتخفيض غير متناسب عند خفض الإنفاق العام. وثمة ميل لدى دوائر البحث والدراسات
الأكاديمية والسياسات العامة وجهات تقديم الخدمات إلى تجاهل الظروف الصحية
والأمراض البدنية والعقلية المتصلة بفترتي ما بعد سن اليأس وسن الإنجاب وتلك المتصلة
بالسن وبنوع الجنس. ونادراً ما تقدم المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية وبفيروس نقص
المناعة البشرية/الإيدز في شكل مقبول للمسنات وميسّر وملائم لهن. والكثير من المسنات
لا يمتلكن أي تأمين صحي خاص أو يجري استبعادهن من خطط التامين الممولة من الدولة
لأﻧﻬن لم يشتركن في خطة تأمين خلال حياﺗﻬن العملية في القطاع غير النظامي أو لمّا كنّ
يقدّمن الرعاية بدون أجر.
22-وقد
تعوزُ المسنات أهليُة المطالبة بالاستحقاقات الأسرية إن لم يكنّ أمهات أو وصيات
شرعيات للأطفال الموجودين في رعايتهن.
23-وعادة
ما تتضمن خطط الائتمانات الصغيرة والتمويل اشتراطات على السن أو خلافها من
المعايير التي تمنع المسنات من الحصول عليها. وتعجز الكثير من المسنات، لا سيما
منهن الملازمات لبيوﺗﻬن، عن المشاركة في الأنشطة اﻟﻤﺠتمعية الثقافية والترفيهية،
وهو ما يتركهن في عزلة ويؤثر سلبًا في رفاههن. ولا تُوَلى، في الغالب الأعم، عناية
كافية لتلبية احتياجات العيش باستقلال، كنحو المس اعدة الشخصية والسكن اللائق، بما
فيه ترتيبات الإسكان اُلميسّرة ومُعينات الحركة والتنقل.
24-وفي
الكثير من البلدان، تعيش غالبية المسنات في مناطق ريفية حيث فرص الحصول على
الخدمات أكثر صعوبة عليهن بسبب سنهن ودرجات فقرهن. وكثير من المسنات يتلقين من
أبنائهن من العمال المهاجرين حوالات غير منتظمة أو غير كافية أو لا يتلقينها أصلاً.
واعتاد الكثير من فقراء المسنات بالأرياف على الحرمان، في حياﺗﻬن اليومية، من حقهن
في الماء والغذاء والسكن. وقد لا تتمكن المسنات من تأمين الغذاء المناسب نتيجة
لتضافر عوامل منها غلاء سعر الأ غذية وعدم كفاية دخلهن بسبب التمييز فيما يتصل
بالعمالة والضمان الاجتماعي وفرص الحصول على الموارد. وقد يتسبب الافتقار إلى
وسائل النقل في منع المسنات من الحصول على الخدمات الاجتماعية أو المشاركة في الأنشطة
اﻟﻤﺠتمعية والثقافي. وربما يُعزى نقص الفرص إلى تدنيد
خل المسنات وعدم كفاية السياسات العامة فيما يتعلق بوسائل النقل العامة الميسورة
التكلفة والمتاحة لتلبية احتياجات المسنات.
25-وتترتب
على تغير المناخ تأثيرات مختلفة في النساء، لا سيما المسنات اللائي يشهدن غُبنًا
خاصاً في مواجهة الكوارث بسبب الفوارق الفسيولوجية والقدرة البدنية والسن ونوع الجنس،
علاوة على التقاليد والأدوار الاجتماعية وعدم الإنصاف في توزيع المعونة والموارد
في ظل المنظومة الاجتماعية التراتبية. وتزيد محدودية فرص حصولهن على الموارد
ومشاركتهن في عمليات اتخاذ القرار من هشاشتهن في مواجهة تغير المناخ.
26-وبموجب
بعض الشرائع والقوانين العرفية، لا تتمتع النساء بالحق في الإرث وإدارة الأملاك
الزوجية بعد وفاة أزواجهن. وتبرر بعض النظم القانونية هذا الأمر من خلال منح الأرامل
وسائل أمن اقتصادي أخرى مثل النفقة عليهن مما ترك أزواجهن. بيد أن هذه الأحكام لا
ت نفذ في الواقع إلا نادر ًا، بينما تترك الأرامل معدمات في الغالب. وتنطوي بعض القوانين
على تمييز محدد ضد الأرامل المسنات، وتروح بعض الأرامل ضحية "انتزاع الملكية".
27-والمسنات
معرضات بوجه خاص للاستغلال والتعسف، بما في ذلك التعسف الاقتصادي، عندما توكل
أهليتهن القانونية إلى محامين أو أفراد من الأسرة، بغير رضاهن
28-وتنص
التوصية العامة للجنة رقم ٢١ (1994) على أن "تعدد الزوجات يخالف حق المرأة
في المساواة بالرجل، وقد تكون له نتائج عاطفية ومالية خطيرة عليها وعلى من تعولهم إلى
حد يستوجب عدم تشجيع هذه الزيجات وحظرها" (الفقرة ١٤). ومع ذلك، فإن ممارسة تعدد
الزوجات لا تزال سارية في العديد من الدول الأطراف، كما أن الكثير من النساء يعشن
ضرائر. وغالبًا ما تُهمل الزوجات الأسنّ من بين الضرائر بمجرد اعتبار أن لم يعد
لهن نشاط إنجابي أو اقتصادي.
التوصيات
التوصيات العامة
29-يجب
على الدول الأطراف أن تعترف بأن المسنات مورد مهم للمجتمع، ومن واجبها أن تتخذ
كافة التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، للقضاء على التمييز ضد المسنات.
وينبغي أن تتبنى الدول الأطراف سياسات وتدابير مراعية لنوع الجنس وفئة العمر، بما
يشمل تدابير خاصة مؤقتة، تتماشى وأحكام الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية
والتوصيتين العامتين للجنة رقم ٢٣ (1997) ورقم ٢٥ (2004)، لكفالة مشاركة المسنات
بصورة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
والمدنية وفي أي مجال آخر من مجالات الحياة في مجتمعاﺗﻬن.
30-وتتحمل
الدول الأطراف التزامًا بأن تكفل الارتقاء والنهوض الكاملين بالمرأة طوال حياﺗﻬا،
سواء في زمن السلم أو أثناء التراعات، بل وفي حالة وقوع أية كارثة طبيعية و /أو من
صنع الإنسان. ومن ثم، يتعين على الدول الأطراف أن تكفل عدم التمييز ضد المسنات في كافة
الأحكام القانونية والسياسات العامة والتدخلات الرامية إلى الارتقاء والنهوض الكاملين
بالمرأة.
31-وينبغي
أن تُراع ي التزامات الدول الأطراف الطبيعَة المتعددة الأبعاد للتمييز ضد المرأة، وتكفل
إعمال مبدأ المساواة بين الجنسين طوال حياة المرأة، سواء من حيث الت شريع أو من حيث
التطبيق العملي. وفي هذا الصدد، تُحّث الدول الأطراف على أن تُلغي أو تعدّل القوانين
واللوائح والأعراف القائمة التي تميز ضد المسنات، وأن تكفل تحريم التشريعات للتمييز
القائم على السن أو الجنس.
32-وسعيًا
إلى دعم الإصلاح القانوني ورسم السياسات ال عامة، تُحث الدول الأطراف على أن تجمع
البيانات المصنّفة حسب السن والجنس وتحللها وتنشرها، كيما تتوافر المعلومات عن
حالة المسنات، بمن فيهن من يعشن في مناطق ريفية ومناطق نزاعات والمنتميات إلى أقليات
وذوات الإعاقة. وينبغي أن تركز تلك البيانات بوجه خاص على جملة مسائل منها الفقر،
والأمية، والعنف، والعمل غير المأجور، بما فيه رعاية حاملي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
أو المصابين به، والهجرة، وفرص الحصول على الرعاية الصحية والسكن والمنافع
الاجتماعية والاقتصادية والعمالة.
33-وينبغي
أن تزوّد الدول الأطراف المسنات بالمعلومات المتعلقة بحقوقهن وسبل الحصول على
الخدمات القانونية. ويتعين عليها أن تدرّب أفراد الشرطة والقضاء وكذا دوائر المساعدة
القانونية وشبه القانونية على حقوق المسنات، وأن تتولى توعية السلطات والمؤسسات
العامة وتدريبها على المسائل المتصلة بالسن ونوع الجنس التي تتضرر منها المسنات.
ويجب أن تتاح المعلومات والخدمات القانونية وسبل الانتصاف والجبْر الفعالة وتُيسّر
فرص الحصول عليها للمسنات ذوات الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهن.
34-وينبغي
للدول الأطراف أن تُم ّ كن المسنات من التماس جبْر الضرر وتسوية الاعتداءات على
حقوقهن، بما فيها حقهن في إدارة الأملاك، وأن تكفل عدم حرمان المسنات من أهليتهن
القانونية لأسباب تعسفية أو تمييزية.
35-وعلى
الدول الأطراف أن تكفل تجاوب التدابير المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث
مع الشؤون الجنسانية ومراعاﺗﻬا لاحتياجات المسنات وجوانب ضعفهن. وينبغي للدول
الأطراف أيضاً أن تُيسّر مشاركة المسنات في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بجهود التخفيف
من تغير المناخ والتكيف معه.
الصور النمطية
36-تتحمل
الدول الأطراف التزامً ا بالقضاء على الصور النمطية السلبية وتقويم أنماط السلوك
الاجتماعي والثقافي الضارة بالمسنات والمؤذية لهن، سعيًا إلى الحد من الاعتداء الجسدي
والجنسي والنفسي واللفظي والاقتصادي الذي تعاني منه المسنات، بمن فيهن ذوات الإعاقة،
بسبب الصور النمطية السلبية والممارسات الثقافية.
العنف
37-تتحمل
الدول الأطراف التزامًا بصوغ تشريعات تُقرّ بالعنف وتحرمه، بما في ذلك العنف
المترلي والعنف الجنسي والعنف الممارس داخل المؤسسات ضد المسنات، بمن فيهن ذوات
الإعاقة. وتتحمل الدول الأطراف مسؤولية التحقيق في جميع أعمال العنف ضد المسنات،
بما فيها تلك المرتكبة بسبب الممارسات والمعتقدات التقليدية ومقاضاﺗﻬا والمعاقبة
عليها.
38-وينبغي
أن تولي الدول الأطراف عناية خاصة للعنف الذي تعاني منه المسنات في ظل النزاعات
المسلحة، وللآثار المترتبة على التراعات المسلحة في حياة المسنات، ولما يمكن أن تسهم
به المسنات في التسوية السلمية للتراعات وفي عمليات الإعمار. وينبغي للدول الأطراف
أن تراعي على النحو الواجب حالة المسنات لدى معالجتها للعنف الجنسي والتهجير القسري
وظروف اللاجئين أثناء التراعات المسلحة. وينبغي أن تضع الدول الأطراف في اعتبارها
قرارات الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن لدى معالجتها لهذه المسائل، بما
في ذلك على وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن ١٣٢٥ (2000) و1820 (2008) و١٨٨٩ (2009)
المشاركة في الحياة العامة
39-تتحمل
الدول الأطراف التزامًا بكفالة إتاحة الفرصة للمسنات بالمشاركة في الحياة العامة
والحياة السياسية، وتقّلد المناصب العامة على جميع المستويات، وكفالة حيا زة المسنات
للوثائق الضرورية للتسجيل على قوائم المصوتين والترشّح في الانتخابات.
التعليم
40-تتحمل
الدول الأطراف التزامًا بكفالة تكافؤ الفرص في مجال التعليم أمام النساء من مختلف
الفئات العمرية، وكفالة تمكين المسنات من الحصول على فرص تعليم الكبار والتعلم مدى
الحياة، فضلاً عن الحصول على ما يحتجنه من معلومات تثقيفية متصلة برفاههن ورفاه
أسرهن.
العمالة والاستحقاقات التقاعدية
41-تتحمل
الدول الأطراف التزامًا بتيسير مشاركة المسنّات في العمل المأجور دون تمييز على
أساس سنهن أو جنسهن. وينبغي أن تكفل الدول الأطراف إيلاء عناية خاصة لحل المشاكل
التي قد تواجه المسنات في حياﺗﻬن العملية، وأن تكفل عدم إكراههن على التقاعد مبكرًا
أو ما شابه ذلك من حالات. وينبغي أيض ًا أن ترصُد الدول الأطراف الآثار المترتبة
في المسنات على فوارق الأجور المتصلة بنوع الجنس.
42-وتتحمل
الدول الأط راف التزام ًا بكفالة ألا تكون سن التقاعد في القطاعين العام والخاص
كليهما تمييزية ضد النساء. وبناء عليه، تتحمل الدول الأطراف التزامًا بكفالة ألا
تكون سياسات المعاشات التقاعدية تمييزية على أي نحو، حتى ّلما يختر النساء أن
يتقاعدن مبكرًا، وكفالة إتاحة فرص الحصو ل على معاشات تقاعدية كافية لجميع المسنات
اللائي كنّ عاملات. وينبغي أن تعتمد الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما
فيها حسب الاقتضاء، تدابير خاصة مؤقتة، لضمان تلك المعاشات التقاعدية.
43-وينبغي
أن تكفل الدول الأطراف للمسنات، بمن فيهن أولئك اللائي يتقّلد ن مسؤولية رعاية
الأطفال، توافر فرص الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية الملائمة، من
قبيل استحقاقات رعاية الأطفال، فضلاً عن فرص الحصول على كافة ما يلزم من دعم
لرعاية كبار السن من الوالدين أو الأقارب.
44-وينبغي
للدول الأطراف أن تقدم لكافة النساء مم ن ليس لديهن معاش تقاعدي آخر أو لا يستطعن
بالقدر الكافي تأمين دخلهن، معاشات تقاعدية غير قائمة على الاشتراكات تكون كافية
وعلى قدم المساواة مع الرجال، وينبغي أن تتيح العلاوات الممولة من الدولة وتيُسّر
حصول المسنات عليها، لا سيما منهن من يعشن في مناطق نائية أو ريفية.
الصحة
45-وينبغي
أن تعتمد الدول الأطراف سياسة شاملة للرعاية الصحية ترمي إلى حماية الاحتياجات
الصحية للمسنات بما يتماشى والتوصية العامة للجنة رقم ٢٤ (2009) بشأن المرأة
والصحة. وينبغي أن تكفل هذه السياسة توافر الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة لجميع المسنات
بوسائل منها، حسب الاقتضاء، إلغاء رسوم المستخدم، وتدريب موظفي الصحة على أمراض
الشيخوخة، وإتاحة الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة وغير المعدية المتصلة بالسن، والرعاية
الصحية والاجتماعية الطويلة الأجل، بما فيها الرعاية التي تسمح بالعيش باستقلال والرعاية
الت لطيفية. وينبغي أن تشمل ترتيبات الرعاية الطويلة الأجل إجراءات تشجع على تغيير
السلوك ونمط العيش لإبطاء نشوء المشاكل الصحية، منها على سبيل المثال الممارسات التغذوية
الصحية واتباع نمط عيش نشط وتيسير تكلفة خدمات الرعاية الصحية، بما فيها إجراء
الفحوص لكشف الأمراض ومعالجتها، ولا سيما تلك الأمراض الأكثر انتشارًا في صفوف
المسنات. ويجب أيض ًا أن تكفل السياسات الصحية استناد الرعاية الصحية المقدمة للمسنات،
بمن فيهن ذوات الإعاقة، إلى الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني.
46-وينبغي
أن تعتمد الدول الأطراف برامج خاصة مفصّ لة حسب الاحتياجات البدنية والعقلية
والعاطفية والصحية للمسنات، مع التركيز بوجه خاص على النساء المنتميات إلى أقليات
والنساء ذوات الإعاقة، فضلاً عن النساء اللائي يتوّلين مهمة رعاية الأحفاد أو صغار
أفراد الأسرة الآخرين المحتاجين للرعاية بسبب هجرة البالغين من الشباب، والنساء
اللائي يقمن برعاية أفراد من الأسرة من حاملي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو
المصابين به.
التمكين الاقتصادي
47-تتحمل
الدول الأطراف التزامًا بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المسنات في الحياة
الاقتصادية والاجتماعية. وينبغي أن تُزال جمي ع الحواجز القائمة على السن أو نوع الجنس
التي تحول دون الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتُكفل فرص حصول المزارعات
وصغار ملاك الأراضي من المسنات على التكنولوجيا المناسبة. وينبغي أن تتيح الدول
الأطراف للمسنات نظم دعم خاصة وقروضًا صغرى غير مشروطة بضمانات، وأن تشجع، فضلاً
عن ذلك، على مباشرة المشاريع التجارية الصغرى. وينبغي استحداث مرافق ترفيهية
للمسنات وتقديم خدمات اتصالية إلى المسنات الملازمات لبيوﺗﻬن. وينبغي أن تقدم الدول
الأطراف وسائل نقل ميسورة التكلفة ومناسبة لتمكين المسنات، بمن فيهن اللائي يعشن
في ا لمناطق الريفية، من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك
الأنشطة اﻟﻤﺠتمعية.
المنافع الاجتماعية
48-ينبغي
أن تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لكفالة توافر فرص حصول المسنات على السكن
اللائق الملبّي لاحتياجاﺗﻬن المحددة، وكفالة إزالة جميع الحواجز المعمارية وخلافها
من الحواجز التي تعيق تنّقل كبار السن وتُفضي إلى ملازمة البيت قسرًا.
وينبغي
أن تتيح الدول الأطراف الخدمات الاجتماعية التي تم ّ كن المسنات من البقاء في بيوﺗﻬن
والعيش باستقلال أطول مدة ممكنة. وينبغي إلغاء القوانين والممارسات التي تؤثر سلباً
في حق المسنات في السكن والعقار والملكية. وينبغي أيض ًا أن تَحمي الدول الأطراف
المسنات من إجراءات الإخلاء القسري ومن التشرد بدون مأوى.
المُسنّات الريفيات وسواهن من
مستضعفات كبار السن
49-ينبغي
أن تكفل الدول الأطراف إدماج المسنات وتمثيلهن في عمليا ت التخطيط الإنمائي الريفي
والحضري. وينبغي أن تكفل الدول الأطراف إمداد المسنات بالمياه والكهرباء وغيرها من
المرافق بتكلفة مُيسّرة. وينبغي للسياسات الرامية إلى زيادة فرص الحصول على الماء
الصالح للشرب والمرافق الصحية الكافية أن تكفل تيسير الحصول على التكنولوجيات ذات
الصلة وعدم تطّلبها لقوة بدنية غير لازمة.
50-وينبغي
أن تعتمد الدول الأطراف قوانين وسياسات مراعية لنوع الجنس وللسنّ لكفالة حماية
المسنات في مركز لاجئ أو المسنات عديمات الجنسية، فض ً لا عن المشردات داخليًا أو
العاملات المهاجرات.
الزواج والحياة الأسرية
51-تتحمل
الدول الأطراف التزامًا بإلغاء كافة التشريعات التي تميز ضد المسنات في مجال الزواج
وفي حالة الطلاق، بما في ذلك ما يتعلق بالأملاك والإرث.
52-ويجب
على الدول الأطراف أن تلغي جميع التشريعات التي تميز ضد المسنات فيما يتعلق
بالأملاك والإرث وأن تحميهن من نزع ملكية أراضيهن. ومن واجبها أن تعتمد قوانين منّظمة
للتِّركات بدون وصية تكون متماشية مع التزاماﺗﻬا بموجب الاتفاقية. وينبغي لها كذلك
أن تتخذ تدابير لإﻧﻬاء الممارسات التي تُجبر المسنات على الزواج كرهًا، وكفالة عدم
اشتراط الحصول على الميراث بالزواج القسر ي من شقيق الزوج المتوفى أو من أي شخص
آخر.
53-وينبغي أن تَنْهى الدول الأطراف عن تعدد الزوجات وتحظره، عملاً بالتوصية العامة رقم ٢١، وأن تكفل تقسيم ميراث الهالك المتعدد الزوجات بالتساوي بين زوجاته وأبنائهن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق