الدورة الثامنة، 1989
التوصية العامة رقم 13
تساوي أجور الأعمال
المتساوية القيمة
إن اللجنة المعنية
بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تشير إلى الاتفاقية
رقم 100 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن تكافؤ الأجر للعاملين والعاملات عن
العمل ذي القيمة المتكافئة، التي صدقت عليها الغالبية العظمى من الدول الأطراف في
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تشير أيضا إلى أنها
قد نظرت منذ عام 1983 في 51 تقريرا أوليا وخمسة تقارير دورية ثانية واردة من الدول
الأطراف،
وإذ ترى أنه رغم ما يرد
في تقارير الدول الأطراف من اشارة إلى أنه حتى بعد قبول مبدأ تساوي أجور الأعمال
المتساوية القيمة في تشريعات كثير من البلدان، لا يزال يتعين بذل الكثير لضمان
تطبيق ذلك المبدأ عمليا، بغية التغلب على الفصل بين الجنسين في سوق العمل،
توصي الدول الأطراف في
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:
1- توخيا لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
تنفيذا كاملا، ينبغي تشجيع الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية رقم 100 الصادرة
عن منظمة العمل الدولية، على القيام بذلك؛
2- ينبغي لها النظر في دراسة ووضع واعتماد نظم لتقييم الوظائف تستند إلى
معايير عدم التحيز لأحد الجنسين، وتيسر المقارنة بين قيمة الوظائف المختلفة في
طبيعتها والتي تسود المرأة فيها في الوقت الحاضر، وقيمة الوظائف التي يسود فيها
الرجال في الوقت الحاضر، وادراج النتائج المتحصلة من ذلك في التقارير التي تقدمها
إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛
ينبغي لها أن تدعم، ما أمكنها، إنشاء أجهزة
للتنفيذ، وأن تشجع الجهود التي تبذلها أطراف الاتفاقات الجماعية حيث تنطبق هذه
الاتفاقات، لضمان تطبيق مبدأ تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق