المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۲٥
وزارة العمل
قرار رقم 271 لسنة 2025
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنه 2025 ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي .
قـــــــرر :
(المادة الأولي)
تلتزم المنشآت التي يعمل بها أشخاص ذوو إعاقة أو أقزام ، من الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، بحسب الأحوال ، بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسمائهم بهذا السجل ، على أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال .
ويجب أن تقدم المنشآت هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك .
(المادة الثانية)
تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة السابقة بأن ترسل إلى مديرية العمل المختصة خلال شهري يناير ويوليو من كل عام البيانات الآتية :
1- بيان بالعدد الإجمالي للعاملين متضمنًا عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام
2- عدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام وطبيعتها ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم .
(المادة الثالثة)
يعتمد نموذج البيانات المرافق لهذا القرار في شأن موافاة الجهة الإدارية المختصة بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ : 4/ 12/ 2025
وزير العمل
محمد جبران
نموذج بيانات العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام
اسم المنشأة .........................
الرقم التأميني للمنشأة .........................
عنوان المنشأة .........................
النشاط الاقتصادي .........................
المدير المسئول بالمنشأة .........................
إجمالي عدد العاملين بالمنشأة وفروعها .........................
عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشأة و فروعها .........................
المهن التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة .........................
أجور العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة .........................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق