الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 يناير 2026

قرار وزير العمل 260 لسنة 2025 بتحديد الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۲٥

وزارة العمل
قرار رقم 260 لسنة 2025
بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة
في تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي .
قــــــرر :

( المادة الأولى )
يقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه ، الجهات المبينة قرين كل مادة على النحو التالي :

م مادة القانون الجهة الإدارية
1 مادة (17 ) بشأن الجهة التي تختص بالتوجيه المهني
2 مادة (26 ) بشأن الجهة التي تختص باعتماد شهادة اجتياز التدريب . 

مديرية العمل
ويجوز للمديرية تحديد المختص داخليًا وفقًا لهيكلها الإداري .
3 مادة (27 ) بشأن الجهة التي تختص بإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة .
4 مادة (33) بشأن الجهة التي تختص بإصدار شهادة قيد راغبي العمل ، وترشيحهم لأصحاب الأعمال .
5 مادة ( 35 ) بشأن الجهة التي يتم إعادة شهادة قيد العامل إليها بعد استلام العمل .
6 مادة ( 36 ) بشأن الجهة التي تختص باستلام بيانات العمالة بالمنشآت ، خلال شهر يناير من كل عام

مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل .
7 مادة ( 37 ) بشأن الجهة التي يقدم إليها سجل قيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشآت ، وإخطارها ببيان العدد الإجمالي للعاملين ، وعدد الوظائف التي يشغلها ذوي الإعاقة وأجورهم .
8 مادة ( 47 ) بشأن الجهة التي يلتزم أصحاب الأعمال أو وكالات التشغيل بإخطارها ورقيًا أو إلكترونيا بالإعلان عن الوظائف الشاغرة ، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها .
9 مادة ( 62 ) بشأن الجهة التي تختص باعتماد بطاقة تثبت تدريب الطفل الذي لا يجاوز سنه خمسة عشر عاما .
10 مادة ( 66 ) بشأن الجهة التي تختص باعتماد كشف ساعات العمل وفترات الراحة للأطفال العاملين . مكاتب التشغيل التابعة لمديرية العمل .
11 مادة ( 67 ) بشأن الجهة التي يقوم جهات التأهيل بإخطارها بما يفيد تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وقيد أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم ، والالتزام بمعاونتهم في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم . . . . . . . . . إلخ .
12 مادة (71) بشأن الجهة الواجب إخطارها بالأجانب المعفيين من شرط الحصول على الترخيص بالعمل . الإدارة المختصة بتراخيص عمل الأجانب بمديرية العمل .
13 مادة (72 ) بشأن الجهة الواجب إخطارها بغياب الأجنبي عن العمل .
14 مادة ( 77 ) بشأن الجهة التي تختص بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة ، وفقًا لتصنيفها وفئاتها ، فى السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك . 

الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بديوان عام وزارة العمل .
15 مادة ( 89 ) بشأن الجهة التي يودع لديها النسخة الرابعة من عقد العمل . مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل مع التأكيد على جواز الإيداع الإلكتروني للعقد .
16 مادة ( 92 ) بشأن الجهة التي يقدم لها ملف العامل عند طلبه مكاتب علاقات العمل ، ومكاتب تفتيش العمل التابعة لمديريات العمل .
17 مادة ( 93 ) بشأن الجهة التي تختص بتلقي طلبات إعادة العامل إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها . 

مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل .
18 مادة ( 121 ) بشأن الجهة التي يلتزم صاحب العمل بإبلاغها بمبررات التشغيل الإضافي . 

يقدم الطلب لمكاتب التشغيل ويعتمد من مديرية العمل .
19 مادة ( 122 ) بشأن الجهة التي يلتزم صاحب العمل بإخطارها بجدول يوم الراحة وساعات العمل وما يطرأ عليها من تعديل . 

مكاتب تفتيش العمل التابعة لمديريات العمل .
20 مادة ( 137 ) بشأن الجهة التي تختص بمراجعة لائحة النظام الأساسي والتصديق عليها .

مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل .
21 مادة ( 167 ) بشأن الجهة التى تختص باعتماد استقالة العامل والعدول عنها .
22 مادة ( 196 ) بشأن الجهة التي تختص بتحريك إجراءات التفاوض .  

الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة العمل .
23 مادة ( 202 ) بشأن الجهة التي تختص بإتخاذ ما يلزم لإتباع إجراءات الوساطة في حالة عدم توصل الأطراف إلى إتفاق .
24 مادة ( 203 ) بشأن الجهة التي يودع لديها إتفاقية العمل الجماعية .
25 مادة ( 204 ) بشأن الجهة التي تختص بقيد إتفاقية العمل الجماعية أو ترفض قيدها .
26 مادة ( 206 ) بشأن الجهة التي يقدم إليها طلب الانضمام إلى اتفاقية جماعية سارية .
27 مادة ( 207 ) بشأن الجهة التي تختص بالتأشير على هامش سجل قيد اتفاقيات العمل الجماعية .
28 مادة ( 209 ) بشأن الجهة التي تختص باتخاذ إجراءات التوفيق أو الوساطة والتحكيم حال عدم توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن تعذر استمرار تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية .
29 مادة ( 215 ) بشأن الجهة التي تختص بتحديد موعد جلسة التوفيق في النزاع .
30 مادة ( 217 ) بشأن الجهة التي يلجأ إليها الأطراف لإحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم .
31 مادة ( 232 ) بشأن الجهة التي يجب إخطارها بتاريخ الإضراب قبل بدايته بعشرة أيام على الأقل . 

مديرية العمل المختصة
32 مادة ( 253) بشأن الجهة التي تلتزم المنشأة بإخطارها بخطط الطوارئ وتحديد مواعيد تنفيذ أحكام المادة و القرارات الوزارية والتي تختص بالأمر بإغلاق المنشأة حتى زوال الخطر . 

مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديريات العمل .
33 مادة ( 256 ) بشأن الجهة التي تختص بتشكيل جهاز متخصص يسمى جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل . الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة .
34 مادة ( 257 ) بشأن الجهة التي تختص بالأمر بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا بناء على تقرير تفتيش السلامة و الصحة المهنية في حالة وجود خطر داهم . 

مديرية العمل المختصة .
35 مادة ( 260) بشأن الجهة التي تختص باستلام إحصائية نصف سنوية عن الأمراض العادية والمزمنة والحوادث و الإصابات والأمراض المهنية . 

مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديريات العمل .
36 مادة ( 271 ) بشأن الجهة التي تختص باعتماد نظام الوجبات الغذائية الذي تتوافق عليه إدارة المنشأة و المنظمة النقابية أو المفوض العمالي . مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديريات العمل .

(المادة الثانية)
يجوز لطالب الخدمة المنصوص عليها في المواد (27 ، 33 ، 167) المشار إليهم في المادة السابقة أن يحصل على الخدمة من أية مديرية عمل على مستوى الجمهورية ، دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني .

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 4/12/2025
وزير العمل
محمد جبران

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق