مادة ٤٤٦ (1)
1 - إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله ، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
٢ - أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير ، فان البائع يكون مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار .
التقنين المدني السابق :
المادة ۳۰۲ / ۳۷۹ : لا تبطل ملزومية البائع المشترط عدم الضمان برد الثمن إلا إذا ثبت علم المشتري في وقت البيع بالسبب الموجب لنزع الملكية أو اعترافه بأنه اشترى المبيع ساقط الخيار ولا ضمان على البائع في جميع الأحوال .
والمادة ٣٠٣ / ٣٧٧: شرط عدم الضمان باطل إذا كان حق المدعي استحقاق المبيع ناشئاً عن فعل البائع .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٩٢ :
1 - إذا اتفق على عدم الضمان ، بقي البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله ، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك
٢ - أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير ، فإن البائع يكون مسئولاً عن رد قيمة المبيع ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع بسبب الاستحقاق أو أنه اشترى ساقط الخيار .
القضاء المصري :
نقض ١٣ فبراير سنة ١٩٣٦ المحاماة ١٦ ص ٨٦١ و ۱۷ فبراير سنة ۱۹۳۸ مج نقض ۲ ص ۲۹۱ . واستئناف مصر ١٧ مارس سنة ١٩١٤ مج ١٥ ص ١٥٥ . و استئناف مختلط ١٢ يناير سنة ۱۹۱٥ ب ۲۷ ص ۱۱۳ . و ۱۰ فبراير سنة ١٩٣١ ب ٤٣ ص ۲۲۰ . و ۲۸ نوفمبر سنة ۱۹۳۳ ب ٤٦ ص ٥٥ و ٢٥ يونيه سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ٣٩١ . و ٢٤ مارس سنة ۱۹۳۸ ب ٥٠ ص ۱۹۰ .
الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤٩٢ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
۱ - تعرض هاتان المادتان ( ٥٩١ - ٥٩٢ ) للاتفاق على تعديل الضمان ، ومن الواضح أن الأحكام السابقة في ضمان الاستحقاق ليست من النظام العام ، ويجوز للمتعاقدين أن يتفقا على غيرها .
فلهما أن يزيدا في ضمان الاستحقاق ، بأن يشترط المشتري على البائع مثلاً أن يرجع عليه في حالة الاستحقاق بجميع المصروفات حتى لو كانت كمالية وحتى لو كان البائع حسن النية .
ولهما أن ينقصا من الضمان ، بأن يشترط البائع على المشتري مثلاً ألا يكون مسئولاً عن رد الثمن حتى لو زادت قيمة المبيع على ذلك ، ويجب لصحة الاتفاق على إنقاص الضمان ألا يكون البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي .
ولها أن يسقطا الضمان أصلاً ، ويشترط هنا أيضاً ألا يكون البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي ، كما يشترط ألا يكون الاستحقاق ناشئاً عن فعله . فاذا كان الاستحقاق ناشئاً عن فعل الغير ولم يتعمد البائع إخفاء حق هذا الغير ، صح شرط عدم الضمان ، ولكن البائع يبقى مسئولاً عن رد قيمة المبيع ( أو رد الثمن كما هو الأمر في التقنين الحالي ، م ٣٠٢ / ٣٧٦) ، ويكون البائع غير مسئول عن رد شيء ما إذا صحب شرط عدم الضمان أحد أمرين ، علم المشتري بسبب الاستحقاق أو شراؤه ساقط الخيار ، لأن البيع في هذه الحالة يكون عقداً احتمالياً .
٢ - وإعلام البائع المشتري بوجود حق ارتفاق على المبيع يعتبر شرطاً من البائع بعدم ضمانه لهذا الحق مقترناً بعلم المشتري بسبب الاستحقاق ، فلا يرجع المشتري بشيء على البائع ، ويقوم مقام إعلام البائع للمشتري بحق الارتفاق أن يكون هذا الحق ظاهراً للمشتري
3 - والمشروع فيما تقدم من أحكام يتفق مع التقنين الحالي ( انظر م ٣٠١ -٣٠٣ / ٣٧٥ - ٣٧٧ مصري ) .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٩٢ من المشروع، واقترح معالي السنهوري باشا بعض تعديلات تجعل الحكم أكثر وضوحاً فوافقت اللجنة وأصبح النص كما يأتي :
(1) إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك .
(٢) أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير فإن البائع يكون مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق أو أنه اشترى ساقط الخيار .
وأصبح رقم المادة ٤٥٩ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٥٩ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٤٦ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق