الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 سبتمبر 2023

الطعن 1931 لسنة 50 ق جلسة 27 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 168 ص 818

جلسة 27 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.

----------------

(168)
الطعن رقم 1931 لسنة 50 القضائية

ضرائب "رسم الأيلولة على التركات".
الاحتجاج في مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف. مناطه. إقامة صاحب الشأن الدليل أمام القضاء على دفع المقابل سواء انتقلت الملكية أو لم تنتقل، أو انتقلت الحيازة إلى المتصرف إليه أم ظلت في يد المتصرف. م 4/ 3 ق 142 لسنة 1944.

----------------
المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافر وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة" وفي فقرتها الثالثة على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه فقد دلت على أن مناط الاحتجاج في مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة المذكورة أن يقيم صاحب الشأن الدليل أمام القضاء في دفع المقابل سواء انتقلت الملكية بمقتضى هذا التصرف أو لم تنتقل، وسواء انتقلت الحيازة إلى المتصرف إليه أم ظلت في يد المتصرف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده ووالدته أقاما الدعوى رقم 169 سنة 1977 مدني كلي دمنهور على مصلحة الضرائب - الطاعنة - بطلب الحكم باعتبار التصرف الصادر من المرحومة...... إلى المطعون ضده بمقتضى العقد الابتدائي المؤرخ 15/ 1/ 1959 والمسجل برقم 791 سنة 1975 ببيع 24 فداناً تم مقابل عوض مدفوع وقالا بياناً لذلك إنه بمقتضى ذلك العقد اشترى المطعون ضده من جدته المذكورة 24 فداناً تبين أن حقيقة مساحتها 23 ف و2 ط وإذ توفيت البائعة في سنة 1963 قبل انقضاء خمس سنوات على هذا التصرف فقد أدخلت مصلحة الضرائب هذه الأطيان ضمن عناصر التركة باعتباره شخصية مستعارة لوالدته وهي من الورثة. ولما كان هذا التصرف قد تم بعوض مدفوع للبائعة فقد أقاما هذه الدعوى لإثبات دفع العوض. وبتاريخ 26/ 10/ 1977 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن هذا التصرف تم مقابل ثمن مدفوع وبعد تنفيذ حكم التحقيق حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 سنة 34 ق الإسكندرية. وبتاريخ 7/ 3/ 1978 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بندب خبير لبيان الحائز الفعلي للأطيان موضوع التصرف منذ 15/ 1/ 1959 حتى تاريخ وفاة البائعة وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 8/ 6/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما ثبت من تقرير الخبير من أن المطعون ضده هو الحائز للأطيان موضوع التصرف، في حين أن مناط عدم استحقاق رسم الأيلولة على التصرفات الصادرة في فترة الريبة على شخص أصبح وارثاً أن يثبت صاحب الشأن دفع المقابل في هذا التصرف وهو ما لم يتناوله الحكم المطعون فيه رغم تمسك الطاعنة في صحيفة الاستئناف بأن هذا التصرف في حقيقته هبة مستترة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة الرابعة من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدلة بالقانون رقم 217 سنة 1951 إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوفراً وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة، وفي فقرتها الثالثة على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" فقد دلت على أن مناط الاحتجاج في مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة المذكورة أن يقيم صاحب الشأن الدليل أمام القضاء على دفع المقابل سواء انتقلت الملكية بمقتضى هذه التصرفات أو لم تنتقل، وسواء انتقلت الحيازة إلى المتصرف إليه أم ظلت في يد المتصرف لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتضمن في أسبابه أو منطوقه ما يفيد تأييده لقضاء محكمة أول درجة الذي أقيم على ما ثبت من أقوال الشهود بأن التصرف تم لقاء مقابل مدفوع، وإنما أسس قضاءه على أسباب خاصة حاصلها انتقال ملكية الأطيان موضوع التصرف إلى المشتري - المطعون ضده - وحيازته لها قبل وفاة المورثة التي تصرفت له دون أن يتناول واقعة دفع المقابل ويرد على دفاع الطاعنة بأن التصرف تم دون مقابل مدفوع فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق