الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 سبتمبر 2023

الطعن 13 لسنة 52 ق جلسة 26 /11 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 أحوال شخصية ق 213 ص 1032

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، حسين محمد حسن ومحمد هاني محمد مصطفى.

-----------------

(213)
الطعن رقم 13 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بغير المسلمين: القانون الواجب التطبيق".
منازعات الأحوال الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية. وجوب تطبيق القانون المصري عليها واعتبار علاقتهما في حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التي تحكم النزاع. مؤدى ذلك. تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وعلى غير المسلمين المختلفي الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداها دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. عدم التزامها بإجابة الخصم إلى طلب اتخاذ إجراءات إثبات أخرى متى كانت أوراق الدعوى والأدلة القائمة فيها كافية لتكوين عقيدتها.

----------------
1 - إذ كانت المادة 25 من القانون المدني تنص على أن "يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية...." وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - إعمالاً لحكم هذا النص - إلى أن القانون المصري هو الواجب التطبيق على الدعوى بالنظر إلى أن النزاع فيها يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية، وكان مقتضى هذا وقوع العلاقة محل النزاع تحت سلطة القانون الداخلي في مصر، وبالتالي تأخذ هذه العلاقة حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التي تحكم النزاع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه في تحديد تلك الشريعة بالضابط الذي وضعه المشرع في المواد 6 و7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ومؤداه تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وعلى غير المسلمين المختلفي الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي الطائفية والملة، وخلص إلى إنزال أحكام شريعة طائفة الأرمن الأرثوذكس - التي ينتمي إليها الطرفان - على واقعة النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وطرح ما عداها دون حاجة إلى الرد استقلالاً على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، كما أنه لا عليها إن هي لم تجب الخصم إلى طلب اتخاذ إجراءات إثبات أخرى متى كانت أوراق الدعوى والأدلة القائمة فيها كافية لتكوين عقيدتها بما يكفي للفصل في موضوعها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 195 لسنة 1980 أحوال شخصية "أجانب" أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بضم الصغير "..." إليه. وقال بياناً لها إن الطاعنة كانت زوجته ثم طلقت منه وفي حضانتها ابنه منها "..." المولود بتاريخ 29/ 10/ 1972 وإذ تجاوز الولد السابعة من عمره وهي أقصى سن لحضانة الأم لولدها طبقاً لشريعة طائفة الأرمن الأرثوذكس التي ينتمي والطاعنة إليها ورفضت ضم الولد إليه، فقد أقام الدعوى، وفي 26/ 5/ 1981 حكمت المحكمة بضم الطفل "..." لحضانة والده المطعون عليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 لسنة 98 قضائية القاهرة. وفي 24/ 1/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة عن رأيها إلى رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 فإنه يشترط لتطبيق الشريعة الخاصة بطائفة الأرمن الأرثوذكس التي تنتمي إليها والمطعون عليه أن يكونا مصريين وهو ما لم يتوافر فيهما لأنهما غير معيني الجنسية مما تكون معه أحكام الشريعة الإسلامية والتي تحدد سن حضانة الولد بعشر سنين هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع. وإذ طبق الحكم المطعون فيه شريعة الطائفة المشار إليها والتي تحدد سن حضانة الولد بسبع سنين دون أحكام الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 25 من القانون المدني تنص على أن "يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية...". وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - إعمالاً لحكم هذا النص - إلى أن القانون المصري هو الواجب التطبيق على الدعوى بالنظر إلى أن النزاع فيها يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية، وكان مقتضى هذا وقوع العلاقة محل النزاع تحت سلطان القانون الداخلي في مصر وبالتالي تأخذ هذه العلاقة حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التي تحكم النزاع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه في تحديد تلك الشريعة بالضابط الذي وضعه المشرع في المواد 6 و7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ومؤداه تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وعلى غير المسلمين المختلفي الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة، وخلص إلى إنزال أحكام شريعة طائفة الأرمن الأرثوذكس - التي ينتمي إليها الطرفان - على واقعة النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت إلى محكمة الاستئناف تقارير طبية تفيد مرض الصغير وحاجته إلى حضانتها، وطعنت على صلاحية المطعون عليه للحضانة لأنه مصاب بمرض عصبي وعقلي وطلبت عرضه هو والصغير على الطبيب الشرعي لفحصهما كما طلبت من المحكمة مناقشة المطعون عليه لكي تقف على مدى صلاحيته لحضانة الصغير إلا أنها لم تستجب لطلباتها ولم تحقق دفاعها واكتفت في الرد عليه بالقول أنه على غير سند مما يعيب حكمها المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة العامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وأطرح ما عداها دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما أنه لا عليها إن هي لم تجب الخصم إلى طلب اتخاذ إجراءات إثبات أخرى متى كانت أوراق الدعوى والأدلة القائمة فيها كافية لتكوين عقيدتها بما يكفي للفصل في موضوعها. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في الرد على دفاع الطاعنة قوله "أن ما قررته المدعى عليها (الطاعنة) بأنه (أي المطعون عليه) غير أمين على ابنه وأنه مصاب بمرض عقلي وعصبي فما هي إلا أقوال مرسلة غير مدعمة بدليل أو سند ومن ثم فإن المحكمة تقضي بضم الطفل لحضانة والده المدعي". وكانت الطاعنة قد قدمت إلى محكمة الاستئناف شهادتين عن الحالة الصحية للصغير ومحررتين في تاريخ لاحق لصدور الحكم المستأنف وأوردت في السببين الثاني والثالث من أسباب استئنافها أن المطعون عليه سبق أن طردها وهي حامل بالولد ولم يره بعد ولادته سوى ثلاث مرات مما يفقده عاطفة الأبوة وطلبت إحالته إلى الطب الشرعي لفحص قواه العقلية. ورد الحكم المطعون فيه على هذين السببين بقوله أنهما "في غير محلهما ذلك أن الخلاف بين المستأنفة (الطاعنة) والمستأنف عليه في فترة حملها وفي مدة حضانتها للصغير لا يمنع الأب حقه في حضانة ولده.. كما لا ينال من هذا الحق ما قررت به المستأنفة من غير سند بعدم صلاحية المستأنف عليه لحضانة صغيره الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذين السببين من أسباب الاستئناف..." وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه استخلاصاً سائغاً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه بضم الصغير للمطعون عليه وفيه الرد المسقط لكل قول أو حجة ساقتها الطاعنة فإن ما تثيره بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق