الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 سبتمبر 2023

الطعن 1676 لسنة 2 ق جلسة 6/ 6 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 3 ق 118 ص 1337

جلسة 6 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

----------------

(118)

القضية رقم 1676 لسنة 2 القضائية

ترقية. ترقية الموظفين المنسيين - قرار مجلس الوزراء الصادر في 8/ 7/ 1943 

- التفرقة بين من أتم من الموظفين المدة المنصوص عليها فيه في 30/ 6/ 1943 ومن أتمها منهم بعد ذلك - الترقية بالنسبة للأولين تتم بقوة القانون، وبالنسبة للآخرين بقرار إداري وفي حدود سدس الدرجات الحالية - من شروط الترقية في الحالين ألا يكون قد صدر من الموظف ما يجعله غير أهل لها.

------------------
لو صح أن المدعي كان من المنسيين الذين أتموا المدة القانونية عند صدور قرارات الترقية الخاصة بالمنسيين الذين يدعي أنه أقدم منهم، فإن هذه الترقية ما كانت تتم وقتذاك بقوة القانون، وما كان يعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية، كما هو الشأن فيمن أتم المدة القانونية وتوافرت فيه شروط الترقية في 30 من يونيه سنة 1943، بل كان يرقى أمثال المدعي، لو توافرت فيهم الشروط القانونية، على درجات خالية وفي حدود سدسها على النحو المحدد في القانون رقم 88 لسنة 1943، فكان لا بد من استصدار قرار وزاري ينشئ هذا المركز القانوني بالترقية منسياً، وغاية الأمر أنه قرار يتقيد بأسبقية المنسيين إذا توافرت الشروط بالنسبة لهم، وفي حدود النسبة المخصصة لهم قبل من عداهم من الموظفين المرشحين للترقية بصفة عادية، سواء في نسبة الأقدمية أو في نسبة الاختيار طبقاً للشروط والأوضاع المقررة وقتذاك للترقية تنسيقاً أو تيسير أو غيرها بحسب الأحوال. كما يجب التنبيه كذلك إلى أن ترقية المنسيين بحسب القانون رقم 88 لسنة 1943، سواء بالنسبة لمن كان أتم المدة في 30 من يونيه سنة 1943 أو أتمها بعد ذلك مع التفاوت في الوضعين على ما سلف البيان - يجب التنبيه إلى أن من شروط هذه الترقية ألا يكون قد صدر من الموظف ما يستأهل حرمانه من هذه الترقية، كسبق صدور جزاءات عليه تدل بجسامتها وبخطورة ما ارتكبه الموظف على أنه غير أهل لهذه الترقية.


إجراءات الطعن

في يوم 22 من يوليه سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 23 من مايو سنة 1956 في القضية رقم 1726 لسنة 1 القضائية المرفوعة من السيد/ علي أحمد إسماعيل ميرا ضد جامعة القاهرة، القاضي "برفض الطلبين الأول والثاني بشقيهما، وإلزام المدعي بالرسوم المقررة، وإحالة الطلب الثالث إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص". وطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة - للأسباب الواردة في عريضة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم الصادر في الطلبين الأول والثاني، وإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية للفصل فيها مجدداً". وقد أعلن الطعن للمدعي في 28 من أغسطس سنة 1956، وللحكومة في 4 من سبتمبر سنة 1956، وعين لنظره جلسة 22 من يونيه سنة 1957، وفيها وفي الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بالمحضر، وأرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم، ورخصت في تقديم مذكرات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام هذه الدعوى بتظلمين قدمهما إلى اللجنة القضائية المختصة في شهري مارس ومايو سنة 1953، وطالباً الحكم (أولاً) بصفة أصلية بتعديل أقدميته في الدرجة السابعة إلى 21 من يناير سنة 1944، وبصفة احتياطية إلى أول سبتمبر سنة 1944. (ثانياً) بصفة أصلية تعديل أقدميته في الدرجة السادسة إلى أول مايو سنة 1946، وبصفة احتياطية إلى سبتمبر سنة 1946. (ثالثاً) إلغاء القرارات الصادرة من الجامعة في 13 من مارس و28 و29 و30 من إبريل سنة 1953 فيما تضمنته من عدم منحه لقب وكيل إدارة ووضعه على درجة سادسة إدارية. وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية طلب أن يحال هذا الطلب إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص؛ عملاً بالقانون رقم 165 لسنة 1955 الذي كان قد صدر وقتئذ. وقال بياناً للطلبين الأول والثاني إنه التحق بخدمة وزارة العدل في 21 من يناير سنة 1929 كاتباً من الدرجة الثامنة، وفي آخر إبريل سنة 1946 نقل إلى جامعة القاهرة، ورقي إلى الدرجة السابعة اعتباراً من أول مايو سنة 1946 بالتطبيق لقواعد التنسيق، ثم رقي إلى الدرجة السادسة في أول نوفمبر سنة 1950 في النسبة المخصصة للترقية بالأقدمية، في حين أنه كان يستحق الترقية إلى الدرجة السابعة في 21 من يناير سنة 1944، وذلك بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من يوليه سنة 1943 والقانون رقم 88 لسنة 1943 وكتاب المالية الدوري المؤرخ أول سبتمبر سنة 1944 المنفذ لها بشأن إنصاف المنسيين؛ إذ أنه كان قد استكمل في 21 من يناير سنة 1944 مدة خمس عشرة سنة في الدرجة الثامنة فاستحق بذلك الترقية إلى الدرجة السابعة، وهذه الترقية تقع حتمية وبقوة القانون من اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها، وتكون هذه الترقية بصفة شخصية، شأنها في ذلك شأن ترقيات المنسيين جميعاً الذين يوضعون على درجات شخصية. ومفاد ذلك أنه لا يشترط وجود درجات سابعة خالية لاستحقاق هذه الترقية، وحتى لو فرض جدلاً أن الترقية لا تكون إلا في حدود سدس الدرجات التي تخلو بعد إتمامه خمس عشرة سنة في الدرجة فإنه كان يستحق الترقية وجوباً اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1944؛ لأن عدد الدرجات السابعة التي كانت خالية وقتئذ في وزارة العدل منذ 21 من يناير سنة 1944 وشغلت تباعاً بلغت اثنتي عشرة درجة، وكان يتعين تخصيص اثنتين منها للمنسيين وترقيته على إحداهما، ولو كان اسمه قد عرض على لجنة شئون الموظفين عند إعداد حركة الترقيات التي صدر بها القرار الوزاري رقم 614 في 28 من سبتمبر سنة 1944 لكان رقي حتماً إلى الدرجة السابعة؛ لأنه كان أقدم المنسيين جميعاً، وترتب على ذلك ترقيته إلى الدرجة السادسة بصفة أصلية من أول مايو سنة 1946 ومن أول سبتمبر سنة 1946 بصفة احتياطية، وذلك بالتطبيق لقواعد التنسيق. وقد ردت الجامعة على ذلك بأن الترقية إلى الدرجة الأعلى طبقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1943 - لمن أتم خمس عشرة سنة في درجة واحدة بعد أول يوليه سنة 1943 - ليست ترقية حتمية تتم بقوة القانون من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة، بل لا بد في ذلك من توافر شروط أربعة، وهي: أن تكون هناك درجات خالية تجرى الترقية على إحداها في حدود السدس، وأن يكون الموظف قد قضى هذه المدة، وأن يفضل الأقدم من الموظفين على من عداه من زملائه المنسيين متى كان سدس الدرجات غير كاف لترقيتهم جميعاً، وأن يصدر بهذه الترقية قرار إداري إذ هي لا تتم تلقائياً بقوة القانون. ومع ذلك فإنها لم تطلع على ظروف الترقيات التي أشار إليها المدعي ولم تتأكد من صحة ما ساقه من بيانات؛ لأنها تمت منذ سنوات في وزارة العدل وقت أن كان موظفاً بها، وهل كانت هذه الدرجات كلها كتابية أم كان منها ما هو فني، وهل كان أقدم المنسيين فعلاً في الدرجة الثامنة أم كان هناك آخرون أقدم منه، وأن كل ذلك يستدعي أن تدلي وزارة العدل برأيها: لأنها أقدر من سواها على جلاء هذا الجانب من جوانب الدعوى، وأما عن عدم ترقية المدعي إلى الدرجة السادسة التنسيقية التي أجريت في سنة 1947 ونفذت اعتباراً من أول مايو سنة 1946، فإن السبب يرجع إلى أنه في ذلك التاريخ لم يكن قد منح الدرجة السابعة، هذا فضلاً عن أن مواعيد الطعن في هذا القرار قد انقضت؛ مما يتعين معه عدم قبول هذا الشق من الدعوى. وانتهت الجامعة إلى أن دعوى المدعي غير قائمة على أساس من القانون. وبجلسة 23 من مايو سنة 1956 حكمت المحكمة برفض الطلبين الأول والثاني بشقيهما، وألزمت المدعي بالرسوم المقررة، وبإحالة الطلب الثالث إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. وأسست قضاءها على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من يوليه سنة 1943 قصد به معالجة فئة معينة من الموظفين هم الذين عنتهم مذكرة اللجنة المالية المقدمة للمجلس المذكور، وقد حصرت هذه المذكرة عدد الموظفين المستوفين للشروط المطلوبة والذين يفيدون من الإنصاف المذكور لغاية 30 من يونيه سنة 1943، كما وافق البرلمان على القانون رقم 88 لسنة 1944 بفتح الاعتماد اللازم لهذا الإنصاف، ونص على أن يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 160 ألف جنيه لإنصاف مستخدمي الحكومة من الدرجة الخامسة فما دونها ممن قضوا لغاية آخر يونيه سنة 1943 خمس عشرة سنة في درجاتهم، وذلك بترقيتهم ترقية شخصية. فالموظف المنسي الذي يفيد من القرار المذكور بترقيته على سبيل الختم واللزوم إلى درجة شخصية هو الموظف الذي قضى قبل 30 من يونيه سنة 1943 في درجته الحالية خمس عشرة سنة، أما من استكمل المدة بعد هذا التاريخ فلم يرتب له مجلس الوزراء حقاً ذاتياً له ذات خصائص الحق المتوالد قبل نفاذ قراره. فهو لم يقطع بأن تمنح للموظف درجة شخصية يستحقها بقوة القانون بمجرد استكمال القيد الزمني، بل اكتفى بأن تكون الترقية على درجة أصلية خالية فعلاً بالميزانية، وأن تكون الترقية في حدود سدس الدرجات، فهو بهذا التنظيم اللاحق لم يستهدف سوى وضع نظام يعالج كيفية الترقية إلى الدرجة الخالية فعلاً بالميزانية، دون أن يعني قيام الترقية تلقائياً بقوة القانون؛ إذ أن الترقية الشخصية عبء على الميزانية، ولم يقصد مجلس الوزراء تحميل الميزانية عبئاً مزدوجاً يتمثل في شغل درجة خالية وترتيب درجة تسوية؛ ومن ثم فإن الحق في الترقية بعد أول يوليه سنة 1943 لا يستمده الموظف من القانون مباشرة، بل يستمده من الدرجة الخالية في حدود سدس الدرجات الخالية بالميزانية، ويقتضي ذلك أن تستعمل الإدارة سلطتها التقليدية في إصدار قرار بالترقية تصور فيه عناصر الوضع الواقعي أو القانوني للموظفين، وتكشف العلاقة بين هذه العناصر وبين قاعدة المنسيين، وتكون الحكم بانطباقها، ثم تعلن الحكم باستحقاق موظف بذاته في تاريخ بذاته للدرجة الشاغرة، فإذا ما تغولت الإدارة على الدرجة بأن منحتها لموظف آخر كانت الأداة القانونية لاقتضاء الحق هي تعييب القرار الإداري إما بدعوى إلغاء أو بدعوى تعويض. وفي خصوصية هذه الدعوى يبين أن المدعي قد استكمل القيد الزمني بعد أول يوليه سنة 1943، فصورة الدعوى كتسوية لا أساس لها من القانون، كما أنه لا يمكن تصوير الدعوى على أنها دعوى إلغاء؛ ذلك أن القرار الإداري الذي نعى عليه المدعي إغفاله في الترقية قد صدر قبل استحداث قضاء الإلغاء بإنشاء مجلس الدولة، فهو حصين من الإلغاء، ولا يمكن تصويرها على أنها دعوى تعويض؛ لأن المدعي لا يتوسل إلى حقه بهذه الأداة القانونية، سيما وأن الخصومة فيها لا تتعلق بوزارة التربية والتعليم بل بوزارة العدل، فهي تختلف عن الدعوى المعروضة موضوعاً وأشخاصاً، وانتهت المحكمة إلى أن الطلب الأول في شقيه الأصلي والاحتياطي وبصورته المعروضة على غير أساس سليم من القانون، ويتعين رفضه. ولما كان الطلب الثاني في شقيه يتعلق بالطلب الأول تعلق لزوم؛ لأنه فرع منه، وما يجري على الأصل يجري على الفرع، فقد تعين رفضه أيضاً، وإلزام المدعي بالرسوم المقررة، وبإحالة باقي الطلبات إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه بتقصي المراحل التي مرت بها قواعد إنصاف المنسيين يتضح أنها ظهرت لأول مرة في قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1936، غير أن هذا القرار صدر موقوتاً من حيث مجاله الزمني بمدة ثلاث سنوات، فما لبث الباب الذي فتح في ذلك العام أن أوصد أمام أولئك الذين لم تلحقهم هذه الفترة، فظهر منسيون جدد وعادت الشكوى من جديد تدور مع المشكلة في حلقة مفرغة لا تجد الحل الحاسم، فأراد مجلس الوزراء أن يتدارك الأمر، فأصدر قراره في 8 من يوليه سنة 1943 الذي أطلق فيه وعمم؛ بحيث صارت القاعدة تتسع لجميع المنسيين الذين هم في نظره من رسبوا خمسة عشر عاماً في درجاتهم، سواء من أكملوا المدة قبل صدوره أم سيكملونها بعد ذلك، وفرق فقط بين الفريقين في نوع الدرجة التي يرقون إليها، فهي شخصية بالنسبة للفريق الأول، وفعلية بالنسبة للفريق الثاني في حدود سدس الدرجات الخالية، أما الترقية ذاتها في الحالين فهي تقع حتمية بقوة القانون متى توافرت لها شروطها على التفصيل المتقدم؛ ومن ثم تكون الدعوى في حقيقتها دعوى تسوية تنظرها المحكمة دون التقيد بالميعاد، ولا يؤثر في ذلك صدور قرارات إدارية سابقة على العمل بقانون مجلس الدولة في شأنها، طالما أنها مما يدخل في نطاق التسوية. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً في تكييفه للدعوى فإنه يكون قد خالف القانون، ويتعين إلغاؤه فيما يتعلق بالطلبين الأول والثاني، وإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية للفصل فيها مجدداً.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي التحق بوزارة العدل في يناير سنة 1929 كاتباً بالمجالس الحسبية في وظيفة من درجة (ج) بمرتب قدره 6 جنيهات شهرياً في الدرجة (72 - 216 ج سنوياً) وبعقد لمدة ستة أشهر، وباشر عمله في هذه الوظيفة اعتباراً من 24 من يناير سنة 1929، وصار العقد بعد ذلك يتجدد سنوياً، وفي 22 من مارس سنة 1939 صدر قرار وزاري بنقله إلى الدرجة الثامنة المقابلة لدرجته وقتئذ؛ إذ كان معتبراً من المستخدمين الخارجين عن الهيئة تنفيذاً للكادر الجديد. وفي 2 من مارس سنة 1942 ثبت في وظيفته اعتباراً من أول مارس سنة 1942، وظل في خدمة وزارة العدل لغاية 2 من مايو سنة 1946 حيث نقل إلى جامعة القاهرة بنفس الدرجة الثامنة التي كان يشغلها، ثم رقي تنسيقاً إلى الدرجة السابعة في جامعة القاهرة اعتباراً من أول مايو سنة 1946. وفي أثناء خدمته بوزارة العدل توقعت عليه الجزاءات التأديبية الآتية: (1) خصم سبعة أيام، وقد خصمت من راتبه عن شهر يوليه سنة 1938 وذلك لإهماله. (2) خصم شهر من راتبه بقرار صادر من مجلس تأديب وزارة العدل في 16 من مارس سنة 1944، وقد تأيد هذا القرار من المجلس المخصوص بجلسته المنعقدة في 17 من مارس سنة 1945، وكانت قد نسبت إليه ست تهم مبينة بقرار المجلس، وقد قرر المجلس براءته في واحدة منها وهي الرابعة، وتعديل وصف التهمة الخامسة وإدانته فيها وفي باقي التهم، وكلها تتعلق بسوء السلوك الشديد. وفي سبتمبر سنة 1944 صدرت قرارات في وزارة العدل بترقيات إلى الدرجة السابعة اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1944 تشمل موظفين قال عنهما المدعي إنه يسبقهما في أقدمية الخدمة وكان يجب ترقيته في إحدى هذه الدرجات بالتطبيق لقواعد إنصاف المنسيين؛ لأنه أسبق منهما في الأقدمية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها للأسباب التي استند إليها هذا الحكم وتأخذ بها هذه المحكمة، وتضيف إليها أنه لو صح أن المدعي كان من المنسيين الذين أتموا المدة القانونية عند صدور قرارات الترقية الخاصة بالمنسيين الذين يدعي أنه أقدم منهم، فإن هذه الترقية ما كانت تتم وقتذاك بقوة القانون، وما كان يعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية، كما هو الشأن فيمن أتم المدة القانونية وتوافرت فيه شروط الترقية في 30 من يونيه سنة 1943، بل كان يرقى أمثال المدعي، لو توافرت فيهم الشروط القانونية، على درجات خالية وفي حدود سدسها على النحو المحدد في القانون رقم 88 لسنة 1943، فكان لا بد من استصدار قرار وزاري ينشئ هذا المركز القانوني بالترقية منسياً. وغاية الأمر أنه قرار يتقيد بأسبقية المنسيين إذا توافرت الشروط بالنسبة لهم، وفي حدود النسبة المخصصة لهم قبل من عداهم من الموظفين المرشحين للترقية بصفة عادية، سواء في نسبة الأقدمية أو في نسبة الاختبار طبقا للشروط والأوضاع المقررة وقتذاك للترقية تنسيقاً أو تيسيراً أو غيرها بحسب الأحوال. كما يجب التنبيه كذلك إلى أن ترقية المنسيين بحسب القانون رقم 88 لسنة 1943 سواء بالنسبة لمن كان أتم المدة في 30 من يونيه سنة 1943 أو أتمها بعد ذلك مع التفاوت في الوضعين على ما سلف البيان - يجب التنبيه إلى أن من شروط هذه الترقية ألا يكون قد صدر من الموظف ما يستأهل حرمانه من هذه الترقية كسبق صدور جزاءات عليه تدل بجسامتها وبخطورة ما ارتكبه الموظف على أنه غير أهل لهذه الترقية، كما هو الحال في أمر المدعي؛ إذ سبق الحكم عليه بالجزاءين السابق الإشارة إليهما، وأولهما بخصم سبعة أيام من راتبه، وثانيهما بخصم شهر من راتبه بقرار من المجلس المخصوص بوزارة العدل؛ ومن ثم يكون الطعن قد قام على غير أساس سليم من القانون، متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق