الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - صناديق التأمين



صندوق التأمين على العاملين بالشركة الطاعنة والمسجل نظامه الأساسي لدى الهيئة العامة المصرية للرقابة على التأمين طبقاً للقانون 54 لسنة 1975 . له شخصية اعتبارية مستقلة .الحكم كاملاً




استحقاق المؤمن عليه في حالة انتهاء خدمته بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز المنهي للخدمة مبلغ تأمين يعادل أخر عشرين شهراً من أجر الاشتراك الأخير. شرطه. ألا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن عشر سنوات.الحكم كاملاً




تحديد الجهة الملتزمة بأداء مستحقات المؤمن عليه عن جميع مدة اشتراكه فى التأمين فى حالة انتقاله بين القطاعات التأمينية لصندوقى التأمينات العبرة فيه بالصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته.الحكم كاملاً




صندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية التمتع بمزاياه شرطه أن يكون قد مضى على اشتراك العضو ستة شهور .الحكم كاملاً




النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. التزامه ببيان التعويضات والمزايا التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين. وجوب إخطار المؤسسة المصرية العامة للتأمين بأي تعديل فيه. عدم سريان التعديل إلا بعد اعتماده منها ونشره في الوقائع المصرية.الحكم كاملاً




على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء اشتراكه في صندوق المؤسسة وخلال المدة المقررة في المادة الخامسة من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده أو إعفائه منه أو أي مستند رسمي آخر موضح فيه تاريخ الميلاد.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق