الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - مواعيد الاعتراض



مواعيد الاعتراض على حساب الاشتراكات المطلوبة لهيئة التأمينات الاجتماعية. انفتاحها بإخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصي عليه بعلم الوصول.الحكم كاملاً




منازعات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء م 157 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




انفتاح مواعيد الاعتراض على قرارات اللجان المشكلة طبقاً للمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 75. شرطه. إخطار صاحب العمل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول .الحكم كاملاً




انفتاح مواعيد الاعتراض على قرارات اللجان المشكلة طبقاً للمادة 157 ق 79 لسنة 75. شرطه. إعلان صاحب العمل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول .الحكم كاملاً




طلب عرض المنازعة في الحساب على لجنة فحص المنازعات. وجوبه خلال ثلاثين يوماً من رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل بالرفض. المادتين 128 و157 ق 79 لسنة 1975 رد الهيئة بتحديد موعد للمناقشة وتجديد المطالبة بحساب آخر. عدم اعتباره قراراً بالرفض.الحكم كاملاً




م 13 من القانون 63 لسنة 1964. وجوب إعمال حكمها على كل نزاع بين صاحب العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .الحكم كاملاً




المنازعة بين العامل وهيئة التأمينات الاجتماعية بشأن المعاشات والتعويضات. م 89 ق 63 لسنة 1964. عدم التجاء العامل إلى اللجنة المنصوص عليها فيها. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على اللجنة المذكورة. خطأ.الحكم كاملاً




مواعيد الاعتراض على حساب الاشتراكات المطلوبة لهيئة التأمينات الاجتماعية. إفصاحها بإخطار صاحب العمل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. رده إلى الهيئة لوروده. لا يفيد حصول الإخطار مستوفياً للبيانات.الحكم كاملاً




إخطار هيئة التأمينات لرب العمل بحساب الاشتراكات في ظل القانون 63 لسنة 1964. اعتراضه عليه خلال الميعاد المحدد بالقانون. صدور القانون الجديد 79 لسنة 1975. وجوب إعمال ما استحدثه من إجراءات ومواعيد بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات.الحكم كاملاً




عدم إخطار هيئة التأمينات الاجتماعية رب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أثره. عدم انفتاح مواعيد الاعتراض عليه .الحكم كاملاً




مواعيد الاعتراض على حساب المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية التي يخطر رب العمل بها.الحكم كاملاً




مواعيد الاعتراض على حساب المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. م 13 ق 63 لسنة 1964. وجوب التقيد بها .الحكم كاملاً




مواعيد الاعتراض على حساب المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية التي يخطر رب العمل بها. وجوب التقيد بها سواء كانت المنازعة مبنية على مستندات وسجلات رب العمل، أو قائمة على تحريات الهيئة. م 13 ق 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




مواعيد الاعتراض على حساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية م 13 ق 63 لسنة 1964 التجاء صاحب الشأن إلى القضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الشهر المحددة للهيئة للرد على الاعتراض.الحكم كاملاً




المواعيد المنصوص عليها في م 13 ق 63 لسنة 1964 بشأن الاعتراض على حساب المبالغ المطلوبة لهيئة التأمينات. سريانها على كل نزاع بين صاحب العمل وبين الهيئة سواء أكان قائماً على خلاف في أرقام الحساب أو على مدى انطباق القانون.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق