الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 411 لسنة 16 ق جلسة 22 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 27 ص 66

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، وأبو بكر محمد عطية ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

-----------------

(27)

القضية رقم 411 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب 

- إنهاء خدمة العامل لا يحول دون استمرار محاكمته التأديبية - أثر ذلك يقتصر على نوع العقوبة التي توقع عليه.

-----------------
إن انتهاء خدمة العامل لا تحول دون استمرار محاكمته عما يثبت في حقه، ولا تعفيه من المسئولية عما فرط منه. وكل ما لانتهاء خدمته من أثر في هذا الشأن هو ألا توقع عليه إلا إحدى العقوبات الجائز توقيعها قانوناً على من تركوا الخدمة، وفقاً لما كانت تقضي به المادة 67 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله، وما تقضي به المادة 64 من نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971 والمادة 21 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 وترى المحكمة أنه العقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها المخالف المطعون ضده، بمراعاة جميع الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة وخاصة أنه قام برد معظم المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق وأن خدمته قد انتهت، هي معاقبته بغرامة قدرها خمسة جنيهات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق