الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 414 لسنة 12 ق جلسة 23 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 28 ص 67

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحه ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

------------------

(28)

القضية رقم 414 لسنة 12 القضائية

دعوى - مصروفات الدعوى.
لا محل للتصدي لموضوع الخصومة بعد إجابة المدعي إلى طلباته. الحكم باعتبار الخصومة منتهية لا يمنع من التعرض لموضوعها لتحديد الملتزم بالمصروفات - أساس ذلك - مثال.

------------------
يبين من الأوراق أن المدعي قرر بجلسة أول سبتمبر سنة 1964 أنه رقي للدرجة الرابعة في 19 يوليه سنة 1964 وأنه يعدل طلبه الذي أقام به الدعوى إلى طلب تعديل أقدميته في هذه الدرجة إلى 31/ 10/ 1962 التاريخ الذي أصبح فيه صالحاً للترقية إليها ثم قرر بجلسة 9/ 12/ 1965 أن جهة الإدارة قد استجابت إلى طلبه بموجب القرار رقم 262 الصادر في 27/ 10/ 1965 بترقيته إلى تلك الدرجة اعتباراً من 3/ 11/ 1962 وأنه بذلك تعتبر الخصومة منتهية وأنه يقصر طلباته على إلزام الحكومة بالمصروفات.
ومن حيث إنه وقد تبين لمحكمة القضاء الإداري أن جهة الإدارة قد استجابت لطلب المدعي في صورته الختامية فإن الخصومة - والحالة هذه تكون قد أصبحت غير ذات موضوع ويتعين من ثم القضاء باعتبارها منتهية.
ومن حيث إنه وإن كان ليس ثمة محل لتصدي المحكمة للفصل في موضوع الخصومة بعد أن غدت غير ذات موضوع إلا أنه يتعين عليها وهى بصدد تحديد الملتزم بمصروفات الدعوى أن تقيم قضاءها في هذا الشأن على ضوء ما يتبين لها من بحث موضوع الخصومة وقت إقامة الدعوى بها.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي أقام دعواه بطلب إلغاء قرار محافظ بور سعيد رقم 117 لسنة 1962 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الرابعة بالأقدمية المطلقة وما يترتب على ذلك من آثار وإذ كان القرار المطعون فيه قد صدر في 25 من يونيه سنة 1962 وتظلم منه المدعي في 18 من يوليه سنة 1962 ولم يقم الدعوى الماثلة بطلب إلغائه إلا في 13 من ديسمبر سنة 1962 أي بعد فوات المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء والمنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة فإن الدعوى تكون والحالة هذه غير مقبولة شكلاً ويتعين من ثم إلزام المدعي بمصروفاتها وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات مما يقتضي تعديله والقضاء باعتبار الخصومة منتهية وإلزام المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق