الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 1996 لسنة 33 ق جلسة 7 / 5 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 129 ص 1321

جلسة 7 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط -نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، ومحمود سامي الجوادي - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(129)

الطعن رقم 1996 لسنة 33 القضائية

مؤسسة مصر للطيران - العاملون بها - تحديد سن الإحالة للمعاش - (عمال اليومية).
القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - نظم العاملين بالقطاع العام بدءاً من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وتعديلاته.
الأصل أن تنتهي خدمة العامل ببلوغ سن الستين - يستثنى من ذلك بعض طوائف من العاملين منهم عمال اليومية متى كانوا موجودين بالخدمة في أول يونيه سنة 1963 وكانت لوائح توظفهم تقضي بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين - تنتهي خدمة هؤلاء ببلوغهم سن الخامسة والستين - أساس ذلك: قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922 - يستصحب العامل هذا المركز القانوني إذا نقل بعد ذلك إلى إحدى وحدات القطاع العام - القرار بغير ذلك يؤدي إلى إهدار المركز القانوني الذي اكتسبه العامل بالاستمرار بالخدمة حتى سن الخامسة والستين دون سند من القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 29/ 4/ 1987 وأدع الأستاذ /........ المحامي بصفته وكيل عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1996 لسنة 33 ق عليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 1/ 3/ 1987 في الدعوى رقم 5465 لسنة 37 ق المرفوعة من....... و...... ضد الطاعن والذي قضى بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي الأول مبلغ 2000 (ألفي جنيه) والمدعي الثاني مبلغ 4000 (أربعة آلاف جنيه) والمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى الفصل في موضوع الطعن وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن رأت في ختامه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى، ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى لهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 17/ 5/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لنظره، وبجلسة 4/ 7/ 1993 نظر الطعن وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى تقرر بجلسة 21/ 11/ 1993 إحالته إلى الدائرة الثانية بالمحكمة لاختصاص لنظره بجلسة 25/ 12/ 1993 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 2/ 1994 وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات النزاع الماثل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الدعوى رقم 216 لسنة 1980 أمام محكمة شئون العمال الجزئية طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف قراري فصل كل منهما مع إلزام المدعى عليه المصروفات وبجلسة 30/ 11/ 1980 قضت تلك المحكمة في مادة مستعجلة بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ قراري فصل المدعيين الحاصل في 28/ 2/ 1980 وإلزام الشركة المدعى عليها (مصر للطيران) بأن تؤدي لهما ما يعادل أجرهما عن الفصل الحاصل في 28/ 2/ 1980 وإلزام الشركة المصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وعلى المدعيين إعلان الشركة المدعى عليها بالطلبات الموضوعية والتي حدداها بالآتي: أولاً - بطلان قرار فصل كل منهما الحاصل في 28/ 2/ 1980 وعدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية ثانياً - إلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع لكل من المدعيين مقابل مهلة الإخطار ومبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما نتيجة للفصل التعسفي وبصحيفة تعديل للطلبات أعلنت للمدعى عليه في 22/ 12/ 1980 طلب المدعيان إلزام المدعى عليه بأن يدفع لكل منهما مبلغ ثلاثين ألف جنيه والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 25/ 1/ 1981 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية دائرة العمل وتنفيذاً لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة وقيدت بجدولها برقم 289 لسنة 1981 عمال كلي وقررت المحكمة ضمها للدعوى رقم 152 لسنة 1980 عمال كلي شمال القاهرة المرفوعة من المدعيين ذاتهما ليصدر فيهما حكم واحد وقد صدر الحكم بجلسة 26/ 1/ 1982 برفض الدعوى وإعفاء المدعيين من المصروفات فأقام المذكوران الاستئناف رقم 260 لسنة 99 ق طعناً على هذا القضاء أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بجلسة 9/ 4/ 1983 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأرجأت البت في مصروفات أول درجة وأعفت المستأنفين من مصروفات الاستئناف.
ونفاذاً لحكم الإحالة وردت الأوراق إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت الدعوى بجدولها برقم 5465 لسنة 37 ق وجرى تحضيرها وتداولها بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى أصدرت المحكمة بجلسة 1/ 3/ 1987 حكمها مثار الطعن الماثل، وأقامت قضاءها على أن المدعيين كانا من عمال اليومية الموجودين بالخدمة بوزارة الدفاع وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات في أول يونيه 1963 وإذ كانت سن انتهاء الخدمة التي حددتها لائحة عمال اليومية الصادرة في 8 من مايو 1922 وقواعد كادر عمال اليومية هي سن الخامسة والستين فإن نقليهما إلى مؤسسة مصر للطيران التي ينطبق على العاملين بها القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام واستمرارهما بالخدمة حتى سريان القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي من شأنه أن يخولهما الحق في استصحاب ميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين ولما كان المؤسسة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم 36 لسنة 1980 بتاريخ 13/ 1/ 1980 بإنهاء خدمتها قبل بلوغهما السن المذكورة فإن هذا القرار يكون مخالفاً للقانون، وإذ أصاب هذا القرار المدعيين بأضرار مادية حيث حرمهما من المرتب والمكافأة والحوافز في الفترة من 7/ 2/ 1980 آخر يوم عمل بالنسبة لهما حتى تاريخ بلوغهما سن الخامسة والستين في 4/ 8/ 1981 بالنسبة للأول و10/ 7/ 1982 بالنسبة للثاني وهي أضرار نتجت مباشرة مع قرار إنهاء خدمتهما مما تتوافر معه رابطة السببية بين الخطأ والضرر فإن المحكمة تقدر تعويضاً عن كافة الأضرار مبلغ ألفي جنيه للمدعي الأول ومبلغ أربعة آلاف جنيه للمدعي الثاني.
ومن حيث إن الطاعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المطعون ضدهما كانا من العاملين بالقوات الجوية ثم نقلا إلى المؤسسة الطاعنة في غضون عام 1971 وبالتالي أصبحا من عداد العاملين بالقطاع العام ينطبق عليهما قانون العاملين بهذا القطاع ولا يسري عليهما القانون رقم 79 لسنة 1975 الذي يسري على عمال اليومية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وما كان ينبغي للحكم المطعون فيه تطبيق هذا القانون عليهما دون تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 الذي حدد سن انتهاء الخدمة بصريح نص المادة 96 منه بسن الستين ذلك النص الذي مقتضاه إلغاء كل نص يحدد سنا أخرى سواء بالنقض أو الزيادة وعليه فإن القرار رقم 36 لسنة 1980 بإنهاء خدمة المطعون ضدهما يكون متفقاً وصحيح أحكام القانون وبالتالي لا يشكل خطأ يستوجب الحكم بالتعويض.
ومن حيث إن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والذي عمل به اعتباراً من أول يونيه 1963 كان ينص في المادة 13 منه على أن (تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك: 1 - المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقتضي لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
2 - الموظفون المجودون وقت العمل بهذا القانون الذين تنص لوائح توظفهم على إنهاء خدمتهم بعد السن المذكورة" والمستفاد من هذا النص أنه ولئن كان الأصل أن تنتهي خدمة العامل ببلوغ سن الستين إلا أن المشرع حرص على النص صراحة على استثناء بعض طوائف العاملين من هذا الأصل بشروط معينة ومن هؤلاء طائفة عمال اليومية متى كانوا موجودين بالخدمة وقت العمل بأحكامه في أول يونيه 1963 وكانت لوائح توظفهم تقضي بإنهاء خدمتهم عند بلغوهم سن الخامسة والستين فأنشأ لهم بذلك مركزاً قانونياً ذاتياً مؤداه الاستمرار في الخدمة حتى بلوغ السن المذكور ومن نافلة القول أن المركز القانوني الذاتي متى نشأ بأداة القانون فلا مساغ للمساس به أو الانتقاص منه إلا بأداة مماثلة وليس بأداة أدنى ولقد كان المشرع حريصاً على الإبقاء على هذا الحكم الاستثنائي حين صدر قانون التأمين الاجتماعي بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إذ جرى نص المادة 164 منه معدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1977 على أنه استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام 1 و2 و4 من المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963.... إلخ وإذ صدرت قوانين نظام العاملين المدنيين بالدولة المتعاقبة واللاحقة على قانون التأمين والمعاشات المشار إليه فقد حرصت على النص على استمرار هذه الميزة وهي بصدد تحديد السن المقررة لانتهاء الخدمة وسار المشرع على النهج ذاته في نظم العاملين بالقطاع العام بدءاً من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 مروراً بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 القائم فقد نصت المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر على أن تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية:
1 - بلوغ الستين، ويستثنى من ذلك:
( أ ) العاملون الذين تقضي قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية ببقائهم لمدة أخرى فيستمرون إلى نهاية هذه المدد.
(ب) العاملون الذين تقضي لوائح ونظم خدمتهم ببقائهم لسن تزيد على الستين.... إلخ وبمثل ذلك قضت المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 كما نصت المادة 96 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن تنتهي خدمة العامل ببلوغ سن الستين "وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له".
ومن حيث إنه متى اكتسب العامل مركزاً قانونياً ذاتياً بالاستمرار في الخدمة حتى بلوغ سن الخامسة والستين شأن عمال اليومية الذين تحددت هذه السن لتقاعدهم بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو 1922 وكان موجوداً بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بادي الذكر فإنه يستصحب هذا المركز القانوني إذا ما نقل من بعد إلى إحدى وحدات القطاع العام والقول بغير ذلك إنما يفضي إلى إهدار هذا المركز دون سند من القانون بل يتعارض مع وضوح قصد المشرع حسبما أبانت عنه النصوص سالفة الإيراد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما كانا من عداد العاملين بالقوات الجوية الشاغلين لوظائف مهنية ويخضعان بهذه المثابة لأحكام كادر العمال وقد أدركهما القانون رقم 50 لسنة 1963 وهما بالخدمة فاكتسبا ميزة الاستمرار في الخدمة حتى بلوغ سن الخامسة والستين ثم نقلا من بعد إلى مؤسسة مصر للطيران أولهما في 2/ 9/ 1971 والثاني في 15/ 11/ 1977، فما كان ينبغي إنهاء خدمتهما لبلوغ السن القانونية المقررة لإنهاء الخدمة إلا ببلوغ كل منهما سن الخامسة والستين أخذا في الاعتبار أنهما استصحبا مركزهما القانوني الذاتي عند نقلهما إما وقد أصدرت المؤسسة قرارها رقم 36 لسنة 1980 بإنهاء خدمتهما اعتباراً من تاريخ بلوغ كل منهما سن الستين فإن هذا القرار يكون قد وقع مخالفاً للقانون مقيماً ركن الخطأ في جانب الإدارة.
ومن حيث إنه متى كان الحكم المطعون فيه خلص إلى عين هذه النتيجة واستظهر الضرر الذي أصاب المطعون ضدهما بإنهاء خدمتهما بإنهاء مبستراً سابقاً لأوانه بحرمانهما مما كانا سوف يتقاضيان من مرتبات ومكافآت وحوافز حتى 4/ 8/ 1981 بالنسبة إلى الأول و10/ 7/ 1982 فيما يتعلق بالثاني وقضى لهما بالتعويض المناسب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويغدو الطعن عليه والحالة هذه قائماً على غير سند حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة أخفقت في طعنها فحق إلزامها المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق